موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثر استحقاق المبيع

 

اثر استحقاق المبيع

=================================

الطعن رقم  0211     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1145

بتاريخ 27-04-1978

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثر استحقاق المبيع

فقرة رقم : 5

تقضى المادة 443 من القانون المدنى بأنه إذا إستحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الإستحقاق ، و هى قييمة لا تأثير لمقدار الثمن عليها فقد تقل عنه و قد تزيد .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى