موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هيئة البريد

 

هيئة البريد

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 585

بتاريخ 04-02-1967

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

يستفاد من نص المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة بريد مصر ، بادئ الرأى أن أمد فترة الإختبار و مدتها سنة – و جواز مدها سنة أخرى كل ذلك من قبيل التنظيم المقررة لصالح جهة الإدارة ذاتها و يراد به ضمان المرفق على نحو يحقق غرضه ، و كمال تأديته للرسالة التى نيطت به و يرتب على هذا النظر حتماً أن هذه الفترة تمتد سنة ثانية دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية ما دامت هذه الجهة لم تصدر قراراً فور إنتهاء السنة الأولى بفصل الموظف ، أن لم يتبين لها صلاحيته ، أو بيثبيته إذا أمضى مدة الإختبار على وجه يشهد له بالصلاحية للبقاء ذلك أن سكوت جهة الإدارة بعد إنتهاء السنة الأولى – دون أصدارها قراراً بفصل الموظف – يعتبر بمثابة قرار ضمنى بمد مدة الأختبار سنة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0681     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 506

بتاريخ 17-03-1969

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة البريد

فقرة رقم : 2

إن القرار الجمهورى رقم 2191 لسنة 1959 “بنظام الموظفين بهيئة بريد مصر” وضع أحكاماً خاصة بوظائف و بموظفى الهيئة على أن يعمل بها إعتباراً من أول يولية سنة 1960 و نص فى المادة 58 منه على حكم متعلق بإستقالة الموظف و بقبولها و قد جاء مشابهاً لنص المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 “بشأن نظام موظفى الدولة” و لما كان القانون رقم 32 لسنة 1957 “بأصدار قانون المؤسسات العامة” قد نص فى المادة السابعة منه على أن يختص مجلس إدارة المؤسسة “بما يلى  000  2 – وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى المؤسسة و عمالها و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و معاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون و فى حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة”. و نص فى المادة الثالثة عشر منه على أن “تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة”. فمفاد هذه النصوص أن لموظفى مؤسسة شئون بريد الجمهورية [هيئة البريد] الحق فى الإفادة من أحكام القوانين الصادرة فى شأن موظفى الدولة و ذلك فيما يتعلق بتلك التى لم ترد فى شأنها أحكام أخرى مقابلة أو مغايرة لها منصوص عليها فى القرارات أو اللوائح المنظمة لشئون موظفى الهيئة المذكورة .

و على مقتضى ما تقدم و إذ صدر القانون رقم 120 لسنة 1960 “بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة” و كان نص المادة الأولى منه متعلقاً بترك الموظف الخدمة مع تسوية معاشه على النحو الذى نصت عليه، و كان هذا النص غير وارد ضمن الأحكام التى شملها بالتنظيم القرار الجمهورى رقم 2191 لسنة 1959 المشار إليه، فإن المادة الأولى المذكورة تسرى على موظفى هيئة البريد حتى بعد تاريخ العمل بالقرار المشار إليه .

 

( الطعن رقم 681 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0967     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 828

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة البريد

فقرة رقم : 2

بالإطلاع على الميزانية العامة 1958/1957 يتبين أن وظائف الدرجة التاسعة بهيئة البريد هى وظائف مؤقتة ، و ما دام قرار تعيين المطعون ضده كان على إحدى هذه الدرجات المؤقتة و من ثم فهو موظف مؤقت يخضع لحكم المادة 26 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر ، و بالتالى يكون من سلطة الجهة الإدارية إنهاء خدمته أو فصله من وظيفته بالأداة التى نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/31 أو لمن فوض بعد ذلك قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1423     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1280

بتاريخ 08-06-1963

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة البريد

فقرة رقم : 1

أن المواد 284 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية فى الجزء الأول المتعلق بالمراسلات تنص على أن ” المراسلات المستعجلة التى لم يتسن توزيعها فى أول دورة تفقد صفة الإستعجال و توزع بالطريق العادى . و كذلك تعامل المراسلات المستعجلة المعنونة لجهات خارجية فى دائرة التوزيع ” و المادة 233 منها تنص على أن ” المراسلات التى يجب أن توزع فى الصناديق المخصوصة هى المراسلات الواردة برسم الأشخاص الذين يكونوا قد إشتركوا فيها لدى مكتب البريد . . و كذا المراسلات التى تكون محررة عليها نمرة هذه الصناديق ” . و المادة 234 من التعليمات صريحة فى عبارتها عندما ترد مراسلة معنونة بمحل إقامة المرسلة إليه ، و عليها مع ذلك نمرة الصندوق المخصوص المشترك فيه ، فيجب وضعها فى الصندوق المخصوص ، و تفيد المادة “236” أن الأصل فى المراسلات أن تكون حسب الصناديق المحررة عليها أما إذا وردت مراسلات برسم أحد المشتركين فى الصناديق المخصوصة ، و لم يكن عليها عنوان ، و لا رقم فتوزع فى الصندوق الخاص بالمشترك إذا كان المستخدمون يذكرون نمرة الصندوق ، و إلا فيؤجل توزيعها إذا كان الوقت ضيقاً إلى الدورة التالية لتوزيعها بالصندوق الخاص بالمشترك . و مفاد هذه النصوص أن الخطاب الذى يحمل مظروفه رقم صندوق الخطابات الخاص به لابد و أن يودع فى الصندوق المخصوص ، و معنى ذلك أن يحول مباشرة إلى الشباك رقم ” واحد ” و بمفهوم هذه المخالفة لا يجوز تحويله و حفظه بالشباك الخامس .  و لا محل بعد ذلك ، و مع وضوح عبارات هذه النصوص ، لأن يتمسك المطعون عليه بأحكام المادتين “275،276″ من التعليمات المذكورة ، و التى تقضى بأن المراسلات المستعجلة التى ترد معنونة بمحل الإقامة و يكون عليها مع ذلك نمرة الصندوق المخصوص أو عبارة – يحفظ بشباك البريد – توزع بمحلات الإقامة ، و أن المراسلات المستعجلة التى ترد غير مستكملة العنوان توزع إلى المرسل إليهم بمحلات إقامتهم إذا كانت معروفة حتى و لو كانوا من المشتركين فى الصناديق المخصوصة أو ممن يستلمون مراسلاتهم من الشبابيك . . لا محل لذلك لأن هاتين المادتين متعلقتان بالمراسلات المستعجلة وحدها . أما الخطاب الوارد من ألمانيا موضوع هذا التحقيق ، فإنه و لئن كان فى الأصل قد ورد متصفاً بصفة الإستعجال إلا أنه ما لبث أن فقد هذه الصفة و زال عنه هذا التكييف بعد إذ ثبت أنه لم يتسن توزيعه فى أول دورة بواسطة موزع البريد الذى سجل على الخطاب أن الشقة مغلقة ” محل إقامة المكتب ” و أضاف أن للشركة صندوق بريد خاص رقم 937 و أعاد الموزع هذا الخطاب إلى مكتب البريد ، و من ثم فقد زايلته صفة الإستعجال و أصبح خطاباً ” يوزع بالطريق العادى ” و بذلك يخرج عن نطاق تطبيق المادتين ” 275،276 من التعليمات ” بمقتضى حكم المادة 274 من التعليمات . و صار هذا الخطاب من المراسلات التى يجرى توزيعها بالطريق العادى وفقاً لأحكام المواد ” 233 ، 234 ، 236 ” فكان يتعين وضعه فى الصندوق المخصوص رقم 937 حسبما هو ثابت على المظروف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1423     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1280

بتاريخ 08-06-1963

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة البريد

فقرة رقم : 2

لا محل لما يدفع به المطعون عليه المسئولية الإدارية عن نفسه فيقول أنه ، و هو المنوط به أعمال الشباك الخامس ، لا يملك مخالفة تأشيرات ملاحظ قسم الموزعين و وكيل الوردية ” بالنظر ” أى بالحفظ فى الشباك رقم “5” فهذا دفاع مردود ، لا يستقيم و صريح بنود جدول تقسيم الأعمال الذى يحدد و يوضح إختصاصات كل موظف بقلم التوزيع . فقد جاء بالفقرة الثانية من إختصاصات الشباك الخامس أى شباك حفظ المراسلات المقيدة بقسم التوزيع : ” إستلام المراسلات المسجلة من قسم التسجيل الوارد بموجب إيصال مؤقت عن المراسلات المسجلة المعنونة – شباك البريد – سواء أكانت معنونة باللغة العربية أو الأفرنجية برسم مصريين أو أجانب – ثم إستلام جميع المراسلات المرتدة من قسم السعاة بالتسجيل الوارد بعد التأكد من صحة التأشيرات المبينة عليها ” ثم جاء فى فقرة أخرى من إختصاصات الشباك الخامس فى جدول تقسيم الأعمال : ” و عمل المجهود اللازم من مداومة البحث عن المراسلات الخالية من العنوان أو الغير معروف عناوين أصحابها لتوزيع ما يمكن توزيعه منها ، و ذلك بالإشتراك مع حضرة رئيس الوردية بالتسجيل الوارد ” فالمطعون عليه مكلف ، بمقتضى لائحة تقسيم العمل الداخلى و توزيع الإختصاصات ، بمراجعة صحة التأشيرات المبينة على المراسلات ، و من الواجب عليه تلافى ما قد يكون بها من أخطاء . و لو كان المطعون عليه قد إتبع هذه التعليمات و إلتزم حدود أحكامها و بذل من العناية و الدقة قدراً يسيراً لما فاته أن الخطاب و قد إنقلب تكييفه من مستعجل له طرق توزيع معينة ، إلى عادى تجرى عليه أحكام التعليمات المتعلقة بطرق التوزيع العادى و الخطاب فى ذات الوقت يحمل تأشيرة الموزع الأول بأن الشقة ” محل إقامة المكتب ” مغلقة و لكن للشركة صندوق بريد معروف رقم 937 فكان يتعين عليه لزاماً أن يرجع إلى من أشاروا قبله بالتوجيه الخاطئ المخالف للوائح و التعليمات ، و لإستطاع أن يدرك أنه لا يجوز الإحتفاظ بمثل هذه المراسلة فى إدراج الشباك الخامس لأن هذه المراسلة ليست من نصيب هذا الشباك فى التوزيع اللائحى السليم . و تأسيساً على ذلك يكون المطعون عليه قد أهمل فى أداء وظيفته و يكون القرار الوزارى بتوقيع الجزاء الإدارى عليه قد قام على سببه .

 

( الطعن رقم 1423 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/8 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى