موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعويين رقمي 8681 لسنه 54ق , 9161 لسنه 54ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 عقود إدارية وتعويضات

بالجلسة المنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق  يوم 19/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / أحمد مرسى حلمي                                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  أحمد عبد الراضي محمد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفى خطاب                                   المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /  محمد فاروق                                         مفـــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتارية السيد                      / رأفت إبراهيم محمد                                  أميــــــــــن الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعويين رقمي 8681 لسنه 54ق , 9161 لسنه 54ق

المقــــــــــــــــامتان من /

سامي بواقيم فلتس بصفته الممثل القانون لشركة سانت  كاترين

ضـــــــــــــــــــــد/

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى
  • مدير عام بنك المهندس فرع الأزهر

والدعوى الفرعية :- المقامة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق  مياه القاهرة الكبرى

ضـــــــــــــــد/ 1- سامي بواقيم فلتس بصفته الممثل القانوني لشركة سانت كاترين

2- مدير بنك المهندس فرع الأزهر

الوقـــــــــــــــــــــائع

سبق بيانها تفصيلا في الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بهيئة أخرى بجلسة 11/5/2004  ونحيل إليها منعا للتكرار ونوجزها في أن سامي بواقيم فلتس أقام دعويان أمام هذه المحكمة

     الأولي برقم 8681 لسنه 54ق بإيداع عريضتها سكرتاريتها بتاريخ 28/5/2000 طالبا في ختامها الحكم بصفه مستعجله بوقف كافة الإجراءات المزمع اتخاذها من الهيئة المدعي عليها بإعادة طرح مناقصه توريد مشمول العقد رقم 456 لسنه 98/1999 مع وقف كافة إجراءات تسييل خطابات الضمان المقدمة منه , وفي الموضوع  بتشكيل لجنة فنية محايدة لفحص واختبار الطلمبات لبيان مدي مطابقتها للمواصفات0

     والثانية رقم 9161 لسنه 54 ق والتي أودع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/8/2004 بذات الطلبات الواردة بعريضة الدعوى الأولي  , وبموجب عريضة معلنه طلبت الهيئة المدعي عليها طلبا عارضا بإلزام الممثل  القانوني لشركة سانت كاترين المدعي عليه  بأن تؤدي للهيئة مبلغ  15451.380  قيمة ما تكبدته من فروق أسعار وغرامات تأخير مصروفات إدارية 0

وإبان تحضير الدعويين عدلت الهيئة المدعي عليها في الدعويين  الأصليتين طلباتها إلى الحكم بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي لها مبلغ 29618.950 جنيها , ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة  تقريرا برأيها القانوني ارتأت في ختامه الحكم بإلزام شركة سانت كاترين بأن تؤدي للهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى المبلغ الذي تطالب به في الطلب العارض وبرفض الدعويين موضوعا مع إلزام الشركة المدعية المصروفات 0

 

 

تابع الحكم في الدعويين رقمي 8681 لسنه 54ق , 9161 لسنه 54ق

وتدوولت الدعويين والطلب العارض بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الخصوم ما عن لهم من مستندات ومذكرات على النحو الوارد تفصيلا بالحكم التمهيدي والذي صدر بهيئة أخرى بجلسة 11/4/2004 قاضيا بقبول الدعويين والطلب العارض شكلا وبإحالة الدعوى لمعهد الهيدروليكا التابع لوزارة الري ليندب لجنة فنية متخصصة من ثلاثة خبراء لأداء المأمورية الموضحة بأسباب ذلك الحكم0

وإبان تداول الدعوى أودع معهد بحوث الهيدروليكا تقريره وبجلسة 8/11/2005 قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة طويت على خمسة عشر مستندا ومذكرة طلب في ختامها الحكم بإلزام الهيئة المدعي عليها مبلغ 2260327.500 جنيه قيمة المستحقات والتعويضات المستحقة له وبرفض الطلب العارض 0

وقدم الحاضر عن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى حافظة طويت على صورة ضوئية من القرار الجمهوري رقم 135 لسنه 2004 بتحويل الهيئة الملغاة إلى شركة لمياه الشرب تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي , كما قدم مذكرة طلب في ختامها برفض الدعويين والقضاء بالطلب المعارض للشركة وبجلسة 20/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 5/12/2006 وفيها أرجأت النطق به لجلسة اليوم 19/12/2006 لإتمام المداولة حيث  صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0

ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب في دعوييها رقما 8681 , 9161 /54 ق الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي  لها مبلغ 2260327.500 جنيه فقط مليونان ومائتان وستون ألفا وثلاثمائة وسبعة وعشرون جنيها وهي عبارة عن قيمة مشمول أمر التوريد للعقد رقم 247 ( ع 0د ) لسنه 1998/1999 والبالغة 208000 جنيه فقط مائتان وثمانية آلاف جنيه , وقيمة التأمين النهائي الذي جري مصادرته , وفروق دفعات والباقي تعويضات تطالب لها الشركة المدعية , مع إلزام الشركة المدعي عليها المصروفات0

ومن حيث إن الشركة المدعية في الطلب العارض تطلب الحكم بإلزام شركة سانت كاترين بأن تؤدي لها مبلغ 29618.950 جنيها

ومن حيث إن المحكمة في حكمها التمهيدي الصادر بجلسة 11/4/2004 قد فصلت في شكل الدعوى , فمن ثم تكون قد فصلت في مدي اختصاصها بالفصل في الدعوى ولا يجوز معاودة الفصل في الاختصاص أو الشكل مرة أخرى حتى وإن كان قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنه 2004 قد صدر في 27/4/2004 متضمنا تحويل الهيئة المدعي عليها إلى شركة تابعة في تاريخ لاحق على هذا الحكم 0

ومن حيث إن المادة 156 من قانون الإثبات  تنص على أن , رأي الخبير لا يقيد المحكمة , ومتى كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 11/4/2004 قد الزم معهد الهيدروليكا بتحقيق كافة عناصر الدعوى والفصل في أوجه النزاع بين الشركة الموردة  والجهة المورد إليها وبيان هل الطلمبات التي تم تسليمها للهيئة المدعي عليها قد تم استلامها بعد فحصها بمعرفة لجنة وما انتهت إليه هذه اللجنة بشأن مدي مطابقتها للمواصفات من عدمه , ذلك بعد معاينه هذه الطلمبات الأربعة بمحركاتها , وكل ذلك على النحو الوارد تفصيلا , بالحكم التمهيدي إلا أن الثابت أن المعهد اجري معاينة لوحدة واحدة مركبة وتعمل بالفعل لم يتبين أنها تخص الشركة المدعية في ضوء إن الهيئة قد أسندت عملية التوريد والتركيب والتشغيل لعدد أربع مجموعات طلمبات لشركة جنرال للاستيراد وهو ما تم فعلا , الأمر الذي يجعل التقدير مشوبا بالقصور , خاصة وأن ورد في نهاية التقرير أن المعهد ليس جهة اختصاص  للفصل في النواحي التعاقدية والإدارية والمالية , الأمر الذي يقطع بأنه جاء  قاصرا عن تلبية ما استوجبه الحكم التمهيدي , ولا يكون أمام المحكمة إلا الفصل في الدعوى بحالتها في ضوء المستندات الموجودة بملف الدعوى والمقدمة من طرفي النزاع بعد الالتفات عن هذا التقرير لعدم الاطمئنان اليه0

ومن حيث إنه عن موضوع الدعويين فإن الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى قد طرحت في مناقصة عامة عملية توريد مجموعات طلمبات لروافع مياه مصر الجديدة وقطع غيارها وحددت لها جلسة 19/5/1998 , وبتاريخ 27/6/1999 أصدرت للشركة المدعية بموجب كتاب مستعجل موصي عليه بعلم الوصول أمرا بالتوريد لعدد 4 مجموعات رفع كاملة تشيكي الصنع وقطع غيارها للشركة المدعية في ضوء العطاء المقبول منها وذلك بقيمة إجمالية

 

 

تابع الحكم في الدعويين رقمي 8681 لسنه 54ق , 9161 لسنه 54ق

قدرها 337000 جنيه ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه شامله لقطع الغيار ولضريبة المبيعات 0 على أن يتم التوريد بالشروط الآتية 0

  • مدة التوريد خلال من أربعة إلى سبعة اشهر من تاريخ استلام الشركة للدفعة المقدمة
  • طريقة الدفع 35% دفعه مقدمة مقابل خطاب  ضمان , 65% من قيمة التعاقد فور الاستلام المبدئي
  • التسليم مخازن الهيئة بالقاهرة
  • الضمان لمدة عام
  • 0000000000000000
  • 000000000000000000
  • التزام الشركة بسداد الدفعات المستحقة
  • سريان جميع الشروط والمواصفات المطروحة على أساسها المناقصة وأحكام القانون رقم 89 لسنه 1998 ولائحته التنفيذية وقد قام المدعي بصفته بإستلام أمر التوريد في 29/6/1999

ومن حيث بتاريخ 14/11/1999 وجه مدير عام المصروفات بالهيئة المذكورة الكتاب رقم 4745 متضمنا لأصل الشيك  رقم 857710 المؤرخ 10/10/1999 المسحوب من الهيئة لصالح الشركة الموردة على بنك القاهرة فرع عدلي بمبلغ 27914.120 جنيه  وشيك ثان رقم 485078 بتاريخ 10/10/1999 مسحوب على بنك الاستثمار القومي  بمبلغ 84700 جنيها فقط أربعة وثمانون ألفا وسبعمائة  جنية وذلك قيمة الدفعة المقدمة  المطلوب صرفها للشركة المدعية عن العقد رقم 247 لسنه 1998 / 1999 حيث قامت باستلام الشيكين وصرفهما0

ولما كانت مدة التوريد من أربعة لسبعة اشهر من تاريخ استلام الدفعة المقدمة ولم تقم الشركة المدعية بالتوريد فقد قامت الهيئة بتوجيه عدة كتب إليها لاستعجالها الأول برقم 10172 في 22/3/2000 والثاني في 17/4/2000 وكلاهما من رئيس الإدارة  المركزية للمحطات بالهيئة إلا أن الشركة المدعية لم تحرك ساكنا مما جعل الهيئة تعد مذكرة بتاريخ 14/6/2000 بعرض الموضوع على رئيس مجلس إدارتها بالشراء على حساب الشركة في مناقصه عامة مع حفظ كافة حقوق الهيئة في مواجهة المورد حيث تأشر عليها بالموافقة وتم إخطار الشركة بذلك بموجب كتاب الهيئة المسجل بعلم الوصول رقم 21429 المؤرخ 14/6/2000 ونفاذا لذلك تم إعادة طرح الموضوع في مناقصة عامة حددت لها جلسة 12/8/2000 حيث  تم ترسيتها على شركة جنرال بقيمة إجمالية 317000 جنية وكانت الشركة قد قامت بتاريخ 11/10/1999 بتسليم ما ارتأته أنه مشمول أمر التوريد  إلى مخازن الهيئة حيث تأشر على الفاتورة بأنه ( تم الاستلام وتحت الفحص) إلا أنه وبتاريخ 14/12/1999 وجهت للشركة الكتاب رقم 11231 تخطرها فيه أنه بفحص مشمول أمر التوريد من قبل اللجنة المختصة بالفحص والاستلام بالهيئة تبين لها الأتي:-

  • الشاسيه لا يصلح من حيث المتانة والأبعاد وفتحات ربط المسامير للطلمبة والمحرك غير مضبوطة 0
  • بالفحص الظاهري للطلمبات تبين أنها غير مطابقة للكتالوج المقدم من الشركة 0
  • وجود تأكل في النصف العلوي لجسم الطلمبة مما يضعف قوه تحملها للضغوط0
  • عدم مطابقة النصف العلوي للطلمبة مع النصف السفلي حيث أن النصف العلوي أكبر من النصف السفلي0
  • جميع وصلات المواسير من النحاس واللواكير غير مطابقة للكتالوج ولا يوجد بها محابس0
  • وزن الطلمبة المدون على لوحة بياناتها غير مطابقة للوزن الموجود في الكتالوج0
  • المحرك المتعاقد على توريده طبقا للكتالوج القدم بعطاء الشركة وزنه 1190 كيلو جرام والأمبير 361 بينما المحرك المورد وزنه 1270 كيلو جرام والأمبير 359 من واقع لوحة البيانات على المحرك0
  • أن قطع الغيار الموردة لا يوجد عليها رقم كودي مطبوع0
  • لم ترفق بشهادات الاختبار الخاصة بالطلمبات المنحنيات الخاصة بالرفع والتصرف والقدرة والكفاءة – ضغط السحب الموجب الصافي0

اختلاف شهادات الاختبار المرسل من الشركة بشأن الطلمبات عن المتعاقد عليها فعلا وكذا المحركات على النحو الوارد تفصيلا بهذا الكتاب مما جعل السلطة المختصة ممثلة في رئيس مجلس إدارة الهيئة ترفض مشمول أمر التوريد , وطلبت الهيئة  من الشركة صراحة في نهاية الكتاب سرعة توريد مجموعات طلمبات مطابقة للمواصفات خلال أسبوعين

 

 

تابع الحكم في الدعويين رقمي 8681 لسنه 54ق , 9161 لسنه 54ق

إلا أن الشركة لم تلتزم بذلك مما جعل الهيئة تطرح توريد الطلمبات في مناقصة عامة جري ترسيتها على شركة جنرال على نحو  ما تقدم بيانه بعد أن كانت لجنه ثانية بتاريخ 2/2/2000 بإعادة فحص الطلمبات حيث قررت عدم مطابقتها للمواصفات0

ومن حيث إن العقود سواء كانت إدارية أم مدنية فإنه يجب تنفيذها  طبقا لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية0

ومن حيث إن أمر التوريد الصادر للشركة المدعية قد أحال إلى أحكام القانون رقم 89 لسنه 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص في كراسة الشروط والمواصفات وفي أمر التوريد وإذ تنص المادة25  من هذا القانون على أن ” يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط من شروطه , ويكون الفسخ أو التنفيذ على الحساب بقرار من السلطة المختصة يعلن للمتعاقد بكتاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد ” كما تنص المادة 26 من ذات القانون على أنه ” في جميع حالات فسخ العقد وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن تخصم ما تسحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقه أو تستحق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدي أي  جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية 000″

كما تنص المادة 90 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنه 1998 على أن “000000 يلتزم المورد بتوريد الأصناف التعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع  المصروفات والرسوم  ومطابقة لأمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمدة000000″

وتنص المادة 92 من ذات اللائحة على أن ” إذا رفضت لجنة الفحص صنف أو أكثر من الأصناف الموردة0000 يلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال  سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالي لإخطاره 0000 ” كما نظمت المادة 94 من ذات اللائحة كيفية حساب غرامة التأخير التي  توقع على المتعاقد المتأخر بحد أقصي 3% من قيمة التوريدات0

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى قبل إلغائها كانت قد أصدرت إلى الشركة المدعية أمرا بالتوريد بتاريخ 27/6/1999 بموجب عقد التوريد رقم 56 ع – د لسنه 1998/1999 لتوريد عدد 4 وحدات رفع مياه كاملة لقاء مبلغ 337000 جنيها على أن يتم التوريد خلال  من أربعة إلى سبعة اشهر من تاريخ استلام  الشيك الخاص بالدفعة المقدمة الحاصل في 14/11/1999 إلا أن الشركة المدعية قامت بتسليم الهيئة لأصناف غير مطابقة للمواصفات حسبما قررت لجنة الفحص المختصة بتاريخ 14/12/1999 عدم  مطابقتها للمواصفات وضرورة استبدالها بأخرى مطابقة خلال أسبوعين إلا أن الشركة لم تحرك ساكنا مما جعل الهيئة توجه لها عدة استعجالات في 22/3/2000 , 17/4/2000 كما أخطرتها بكتاب  موصي عليه بعلم الوصول بأنه سوف يتم التنفيذ على حسابها في 14/6/2000 بعد ما كانت قد أخطرتها بخطاب موصي عليه من قبل بضرورة سحب الأصناف غير المطابقة دون جدوى الأمر الذي لم تجد معه الهيئة مناصا من التنفيذ على حساب الشركة وجري توريد وتركيب الوحدات المطلوبة من قبل شركة أخرى هي شركة جنرال , ومن ثم وعلى هذا النحو فإن الشركة المدعية تكون  هي التي أخلت بالتزاماتها في مواجهة الهيئة ذلك أن المعول عليه هو تسليم الأصناف مطابقة  للمواصفات للجنة الفحص المختصة واعتماد محضرها بالقبول من رئيس مجلس الإدارة ولا يغني عن ذلك مجرد  التسليم لأمين المخزن حسبما فعلت الشركة المدعية , خاصة وأن الهيئة قامت  بصرف قيمة الدفعة المقدمة لها وإنقضت مدة التوريد دون قيام الشركة بتنفيذ مشمول أمر التوريد , وعلى هذا النحو فإن مصادرة الهيئة للتأمين النهائي وتحميل الشركة المدعية بقيمة الفارق بين ما جري التعاقد عليه والزيادة التي طرأت على التنفيذ على الحساب وغير ذلك من مستحقات الهيئة التي قدرتها بمبلغ 29618.950 يكون قد صادف صحيح أحكام القانون 0

ولا يجدي الشركة نفعا الارتكان إلى تقرير معهد الهيدروليكا لعدم اطمئنان المحكمة إلى سلامته  في ضوء  أنه جاء قاصرا عن تنفيذ أسباب الحكم التمهيدي , كما لا يجوز لها الارتكان إلى التسليم الظاهري للوحدات الموردة لمخازن

 

 

 

تابع الحكم في الدعويين رقمي 8681 لسنه 54ق , 9161 لسنه 54ق

الجهة الإدارية طالما لم يتم استلامها بمعرفة لجنة الفحص المختصة قانونا وثبوت مطابقتها للمواصفات وهو ما لم يتم لعدم قيام الشركة باستبدال الأصناف المقدمة  منها بأخرى مطابقة خلال الأجل المضروب لها0

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  بإلزام شركة سانت كاترين بأن تؤدي لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى مبلغ 29618.950 فقط تسعة وعشرون ألفا وستمائة وثمانية عشر جنيها , 950/1000 مليما وبرفض الدعويين رقمي 8681 , 9161 لسنه 54ق موضوعا وألزمت شركة سانت كاترين المصروفات0

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى