موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5521 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة السابعة (أ)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / أحمد مرسي حلمـــــــــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي عــــــــــلى السيد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعيــــــــــــــر               مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                            / رأفت إبــــــــــــــــــراهيم                أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5521 لسنة 56 ق

المقامة من

ورثة المرحوم/ سعيد سعد أحمد سعد وهم

  • سليمة أحمد سليمان الطناني عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر: دعاء ، إيمان ، عمرو ، مروة
  • كريمة سعيد سعد
  • وجيهة سعيد سعد
  • ماجدة سعيد سعد
  • نعناعة سعيد سعد
  • ليل سعيد سعد
  • منشاوى سعيد سعد
  • محمود سعيد سعد

ضـــد

وزير الداخلية ……………… بصفته

الوقائـــــع

بصحيفة أودعت في 16/1/2002 قلم كتاب المحكمة أقام المدعون الدعوى الراهنة إبتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليهم تعويضاً مقداره: مليون جنيه  – لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم وعائلهم أثناء وبسبب الخدمة – والمصروفات وأسس المدعون دعواهم على أنه بتاريخ 3/12/97 وأثناء تواجد مورث المدعين بالخدمة حيث كان يعمل خبير نظامي صدمته سيارة أدت إلى مصرعه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21807 لسنة 97 جنح طوخ وقام زميله بالإبلاغ عن الحادث وتم نقله إلى مستشفى طوخ المركزي حيث توفي فور دخوله المستشفى في 3/12/97 وتم قيد المحضر ضد مجهول وتم حفظ الأوراق مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل وانتهي التقرير الطبي إلى أن الوفاة حدثت أثناء وبسبب الخدمة.

وأورد المدعون القول بأنه لحقتهم أضرار مادية وأدبية لوفاة مورثهم أثناء الخدمة – وتناولت عريضة الدعوى تفصيلاً الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم – ولخص المدعون إلى طلب الحكم لهم بسالف الطالبات.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم أصلياً: بسقوط الحق في التعويض بالتقادم.

واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً- وإلزام المدعين المصروفات تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــة

بعد مطالعة الأوراق: والمداولة قانوناً:

تابع الحكم في الدعوى رقم 5521 لسنة 56 ق

ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي: فإنه وإن كانت إصابة مورث المدعين حدثت في 3/12/97 إلا أن الثابت أن المدعين كانوا قد سبق لهم إقامة الدعوى رقم 6390 لسنة 98 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 5/5/98 وصدر فيها الحكم بجلسة 26/12/98 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني كما تقدم المدعون بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات برقم 161 لسنة 2001 والتي أوصت بجلسة 19/4/2001 برفض الطلب، ومن ثم بات جلياً إن الدفع المشار إليه لا يسانده صحيح القانون – ولا يعصمه سنداً من الرفض.

ومن حيث أن الدعوى أستوفت لأوضاعها الشكلية.

ومن حيث الموضوع: فإنه لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة “163” من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المدعين حيث كان يعمل خفير نظامي وكان معيناً لخدمة طوفي متحرك على الطريق الزراعي من مزلقان كفر الجمال حتى ترعة نموايه وأثناء عبور المذكور مزلقان كفر الجمال لاستكمال المرور صدمته سيارة مجهولة فرت هاربة وذلك في الساعة 8.30 صباحاً في 3/2/97 وأن الإصابة حدثت أثناء وبسبب الخدمة.

ومن حيث أنه لما كان ذلك فإن خطأ جهة الإدارة يعد ثابتاً قبلها ذلك أن مورث المدعين أصيب أثناء وبسبب خدمته وفي صباح يوم 3/12/97 الساعة 8.30 دون أن تؤدي وزارة الداخلية واجبها في القبض على الجاني للقصاص منه.

ومن حيث أن ترتب على ذلك الخطأ إصابة المدعين بأضرار مادية وأدبية تمثلت في حرمانهم من دخل مورثهم خاصة وأن عدد الأسرة أثنا عشر فرداً منهم القصر وكان المتوفي عائلهم الوحيد، بالإضافة إلى ما يؤدي إليه ذلك من حزن وأسى لحرمان أسرة من عائلها وأبناء من والدهم الذي يرعاهم بعد الله سبحانه وتعالى – الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعين تعويضاً مقداره خمسون ألف جنيه والمصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                                                                رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى