موسوعة المحكمه الاداريه العليا

موظفون منسيون

 

موظفون منسيون

=================================

الطعن رقم  1467     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 97

بتاريخ 24-11-1956

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كانت المادة 40 مكرراً قد وردت فى الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة – و هو الباب الخاص بالموظفين الداخلين فى الهيئة – إلا أنها لم تشترط أن يكون الموظف قد قضى خدمته فى الدرجات الثلاث و هو يشغل وظائف داخلة فى الهيئة ؛ إذ أن حكمة التيسير على قدامى الموظفين التى قامت عليها هذه المادة تتنافى مع هذا التفسير الضيق ، فلا يقف تطبيقها عند حد الموظفين الذين أمضوا المدد المبينة فيها فى وظائف داخل الهيئة ، بل يصدق حكمها على كل من تحققت فيه وقت تطبيقها صفة الموظف الداخل فى الهيئة ؛ إذ أن هذه الصفة هى شرط إعمال النص بحكم وروده فى الباب الأول من القانون ؛ حيث لا تخصيص بلا مخصص ، متى توافرت باقى الشروط المتطلبة لإمكان الإفادة من هذا النص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1467     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 97

بتاريخ 24-11-1956

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفون منسيون

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزارء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 قد نص على إعتبار مدد الخدمة التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثانية و ما فوقها فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة ، و إذا كان هذا القرار قد إستهدف بحكمه أن يطبق فى خصوص المدد التى تحسب عند الترقية تيسيراً ، طبقاً لقرارات سنة 1950 الصادرة فى هذا الشأن ، فإن المادة 40 مكرراً التى أضيفت إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بالقانون رقم 94 لسنة 1953 لم تخرج عن أن تكون تقنيناً مجمعاً لقواعد التيسير التى صدر فى شأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ؛ إذ جاء فى مذكرتها الإيضاحية : ” و قد أضيفت مادة جديدة برقم 40 مكرراً لعلاج حالة قدامى الموظفين ” ؛ و من ثم فإن التفسير الوارد فى القرار المشار إليه يصدق على كل من ينطبق عليه حكم هذه المادة .

 

( الطعن رقم 1467 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1676     لسنة 02  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1337

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفون منسيون

فقرة رقم : 1

لو صح أن المدعى كان من المنسيين الذين أتموا المدة القانونية عند صدور قرارات الترقية الخاصة بالمنسيين الذين يدعى أنه أقدم منهم ، فإن هذه الترقية ما كانت تتم وقتذاك بقوة القانون ، و ما كان يعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية ، كما هو الشأن فيمن أتم المدة القانونية و توافرت فيه شروط الترقية فى 30 من يونية سنة 1943 ، بل كان يرقى أمثال المدعى ، لو توافرت فيهم الشروط القانونية ، على درجات خالية و فى حدود سدسها على النحو المحدد فى القانون رقم 88 لسنة 1943 ، فكان لابد من إستصدار قرار وزارى ينشئ هذا المركز القانونى بالترقية منسياً ، و غاية الأمر أنه قرار يتقيد بأسبقية المنسيين إذا توافرت الشروط بالنسبة لهم ، و فى حدود النسية المخصصة لهم قبل من عداهم من الموظفين المرشحين للترقية بصفة عادية ، سواء فى نسبة الأقدمية أو فى نسبة الإختيار طبقاً للشروط و الأوضاع المقررة وقتذاك للترقية تنسيقاً أو تيسير أو غيرها بحسب الأحوال كما يجب التنبيه كذلك إلى أن ترقية المنسيين بحسب القانون رقم 88 لسنة 1943 ، سواء بالنسبة لمن كان أتم المدة فى 30 من يونية سنة 1943 أو أتمها بعد ذلك مع التفاوت فى الوضعين على ما سلف البيان – يجب التنبيه إلى أن من شروط هذه الترقية ألا يكون قد صدر من الموظف ما يستأهل حرمانه من هذه الترقية ، كسبق صدور جزاءات عليه تدل بجسامتها و بخطورة ما إرتكبه الموظف على أنه غير أهل لهذه الترقية .

 

( الطعن رقم 1676 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0184     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1031

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفون منسيون

فقرة رقم : 1

يبين من مراجعة قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من يونية سنة 1950 ، و الذى صدر تنفيذا له كتاب المالية الدورى رقم ف 234 – 245 -12 المؤرخ 23 من يولية سنة 1950 ، أنه كان يقضى بأن ” كل موظف أو مستخدم من الدرجة الخامسة فأقل قضى بعد 30 من يونية سنة 1943 لغاية 25 من يونية سنة 1950 ثلاثين سنة فى درجتين متتاليتين يمنح من التاريخ الأخير علاوة من علاوات درجته الحالية و لو تجاوز بها نهاية مربوط هذه الدرجة ” – و يستفاد من هذا النص أن مناط الافادة من القرار المذكور أن يكون الموظف المنسى متخلفا فى الدرجتين الأخيرتين مدة ثلاثين سنة عند صدور القرار المشار إليه ، و قد استصحب واضع هذه القاعدة التنظيمة فى خلده أن يكون الموظف المنسى قد قضى هذا الأمد البعيد فى الدرجتين الأخيرتين عند صدور ذلك القرار ، لأنه بهذا الشرط المحتم الذى يقتضيه قرار مجلس الوزراء يعتبر الموظف متخلفا و راسبا بحق فى درجتين متتاليتين رسوبا يستدعى منحه هذه العلاوة . أما من أدركته الترقية إلى درجة أعلى قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه فى 25 من يونية سنة 1950 ، و بعد ركود متطاول فى درجتين سابقتين متتاليتين ، فلا يعتبر فى حكم القرار المشار إليه راسبا منسيا ، لأنه قد عوض بهذه الترقية اللاحقة تعويضا ينفى عنه وصف الموظف المنسى ، يؤكد هذا الفهم أن قرارت الانصاف و قوانينه الصادرة على التوالى فى 30 من يناير سنة 1944 و 25 من يونية سنة 1950 و المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة – و هى قرارات تجه شطر هدف واحد و تسرى فيها روح واحدة هى انصاف قدامى الموظفين – هذه القرارات تنحى جميعا هذا المنحى فلا يعتبر راكدا منسبا فى حكمها الا من لم تصبه الترقية بعد قضاء النصاب الزمنى المتطاول فى درجتين أو ثلاث درجات متتالية باستصحاب الدرجة الأخيرة فى ضمن الدرجتين أو الثلاث درجات المشار إليها . و عليه فإن من تخلف فى درجتين متتاليتين سابقتين طوال ثلاثين سنة و لكنه لم يستكمل هذا النصاب الزمنى الطويل بالنسبة إلى الدرجتين الأخيرتين لا ينطبق عليه قرار 25 من يونية سنة 1950 ، لكونه قد أصاب بالترقية الأخيرة ما يعوضه عن هذا الانصاب ، يقطع فى ذلك أن المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هى الحلقة الأخيرة التى اكتمل بها انصاف المنسيين ، و لخصت بأحكام منحى الشارع فى هذا السبيل ، قد وضعت حكما دائما للترقية بقوة القانون إلى الدرجة التالية بصفة شخصية فاستوجبت – طبقا لتعديلها الأخير المستحدث بالقانون رقم 322 لسنة 1956 – لانصاف الموظف المنسى بالترقية المشار إليها أن يكون قد ” قضى .. حتى تاريخ نفاذ هذا القانون خمس عشر سنة فى درجة واحدة أو خمسا و عشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات متتالية ، و يكون قد قضى فى الدرجة الأخيرة ثلاث سنوات على الأقل ، كى يعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية ما لم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف ” و لا جدال فى أن حساب هذا النصاب الزمنى المشترط قضاؤه فى درجتين متتاليتين أو ثلاث درجات متتالية بحسب الأحوال ، قد أريد به أن يندرج فيه ما قضى فى الدرجة الأخيرة أو الدرجة الحالية عند صدور النص المتقدم الذكر ، و هذا الذى هدف إليه الشارع واضح القسمات فى كافة التعديلات التى تعاقبت من قبل على حكم المادة 40 مكررا من قانون موظفى الدولة .

و تمشيا مع هذا النهج و استلهاما لهذه الروح يتعين تأويل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من يونية سنة 1950 بحيث يمتنع استحقاق الموظف المنسى لعلاوة الثلاثين سنة ، رغم استكماله شرط النصاب الزمنى الواجب قضاؤه فى درجتين متتاليتين ، بسبب ترقيته إلى درجة أعلى بعد ذلك و قبل صدور القرار آنف الذكر ، على اعتبار أن واضع هذا القرار لم ينصرف قصده أبدا إلى أن يولى الموظف المنسى هذا الوجه من وجوه الانصاف بعد أن عوض عن هذا الركود المتطاول بالترقية التى أصابته قبل صدوره .

 

( الطعن رقم 184 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 454

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفون منسيون

فقرة رقم : 2

إن مجلس الوزراء وافق بجلستة المنعقدة فى 6 من مايو و 17 من أغسطس سنة 1953 على تعديل أقدمية موظفى الدرجة الثامنة الفنية الموجودين فى الخدمة وقت صدور هذين القرارين من ذوى المؤهلات الدراسية التى لا يجيز التعيين فى هذه الدرجة و غير ذوى المؤهلات ، بحيث تعتبر أقدمية كل منهم فى الدرجة المذكورة من التاريخ التالى لمضى سبع سنوات على تاريخ تعيينهم لأول مرة ، سواء كان هذا التعيين فى وظائف خارج الهيئة أو باليويمة أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو على درجة تاسعة ، إذا كانت مدة العمل بتلك الوظائف غير منقطعة و كانت أعمالهم فيها مماثلة لأعمال وظائفهم بالدرجة الثامنة الفنية ، و قد حرص مجلس الوزراء على أن يؤكد فى صراحة أنه ” لا يترتب على تعديل الأقدمية أية زيادة فى الماهية ” . و لما كان تطبيق المادة 40 مكرراً نتيجة لتعديل الأقدمية يترتب عليه زيادة فى الماهية ، فلا تحسب هذه الأقدمية الإعتبارية ضمن المدد التى يجوز إدخالها فى تطبيق أحكام هذه المادة . و قد كشف مجلس الوزراء – و هو المنشئ للمركز القانونى – عن نيته فى وضوح ؛ فأصدر تفسيراً لهذين القرارين بقراره الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1954 مؤكداً المعنى سالف الذكر . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 بشأن إنصاف الموظين المنسيين لا يفيد منه الموظف المنسى إلا إذا كان قد قضى فعلاً قبل 30 من يونية سنة 1943 فى درجته الحالية – أى الفعلية – خمس عشرة سنة ؛ و آية ذلك أن الأقدميات الإعتبارية لم يكن لها وجود عند صدورهذا القرار و غيره من قرارات الإنصاف ، و ذلك بخلاف الموظفين الين يفيدون من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فإنهم يفيدون من أحكام المادة 40 مكرراً بعد أن أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لهذا القانون . و مرد ذلك كله إلى أن إعمال أثر الأقدميات الإعتبارية فى خصوص ترقية قدامى الموظفين منوط بالمركز القانونى الذى تحدد القوانين أو القرارات التنظيمية التى تصدر ممن يملكها فى هذا الخصوص حسب الشروط التى يعينها و بالمدى الذى يحدده . و لما كان مجلس الوزراء هو المنشئ للمركز القانونى حسب التفويض المخول له بمقتضى القانون ، فإنه له أن يحدد هذا المركز ، و يعتبر آثاره على الوجه الذى يقدره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 454

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفون منسيون

فقرة رقم : 3

فى 15 من أكتوبر سنة 1950 صدر قراران من مجلس الوزراء أحدها خاص بحساب مدة الخدمة السابقة التى يقضيها الموظفون و المستخدمون من حملة المؤهلات الدراسية على إعتمادات من وزارات الحكومة و مصالحها فى درجة أو على غير درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى أو باليومية ، و الآخر خاص بإعتبار المدد التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثامية و ما فوقها فى سلك المستخحدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد خدمة قضيت بالدرجة التاسعة . و قد إستهدف مجلس الوزراء بهذا القرار الأخير مواجهة مشكلة بعض الموظفين فى الوظائف الخارجة عن هيئة العمال الذين نقلوا إلى الدرجتين التاسعة و الثامنة فيما يتعلق بحساب مدد خدمتهم السابقة على هاتين الدرجتين ضمن المدد المنصوص عليها فى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 17 من مايو و 25 من يونية سنة 1950 الخاص بتيسير الترقيات و العلاوات العادية و الذين تضمنا تحديداً لنسب الترقية فى مختلف الدرجات و الكادرات و بيان لأقصى مدد البقاء فى الدرجات من التاسعة إلى الخامسة و لإستحقاق العلاوات بالشروط و الأوضاع التى نصا عليها . و قد جاء فى مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره المذكور ” و بمناسية صدور قواعد التيسير المشار إليها تستطيع بعض الوزارات و المصالح الرأى فيما إذا كان يجوز إعتبار المدد التى قضاها بعض المستخدمين قى الوظائف الخارجة عن الهيئة ثم نقلوا بعد ذلك إلى الدرجتين التاسعة و الثامنة ضمن المدد المنصوص عليها فى قواعد تيسير الترقيات والعلاوات العادية حتى يمكنهم الإنتفاع بعلاوة الثلاثين سنة و كذلك ينتفعون بالأقدمية التى إكتسبوها فى تلك الوظائف الخارجة عن الهيئة ليتسنى ترقيتهم إلى الدرجات الأعلى وفقاً لحكم المدد التى نص عليها قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 17 من مايو و 25 من يونية سنة 1950 بترقيتهم ترقية عادية إلى الدرجة الثامنة مع إحتساب مدة الدرجة التاسعة و الدرجات الموازية لها – و تلاحظ وزارة المالية أنه لما أن الدرجة الثانية هى أقل درجات الوظائف الخارجية عن الهيئة التى متوسط ربطها يعادل متوسط ربط الدرجة التاسعة – و لما كان المقصود من قواعد الترقيات و العلاوات العادية هو التيسير على الموظف ؛ لذلك ترى إعتبار المدد التى قضيت فى سلك الوظائف الخارجة عن الهيئة من الدرجة الثانية السايرة فما فوقها كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة ، أى يجوز حسابها ضمن المدد المنصوص عليها بقواعد تيسير الترقيات و العلاوات العادية المشار إليها فى صدر هذه المذكرة – بحثت اللجنة المالية هذ الرأى و رأن الموافقة على إعتبار المدد التى قضيت فى تلك الوظائف الخارجة عن الهيئة من الدرجة الثانية السايرة فما فوقها كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة ” . و لما كان قرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره قد إستهدف بحكمه أن يطبق فى خصوص المدد التى تحسب عند الترقية تيسيراً طبقاً لقرارات سنة 1950 الصادر فى هذا الشأن ، و لما كانت المادة 40 مكرراً التى أضيفت إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم تخرج عن أن تكون تقنيناً مجمعاً لقواعد التيسير التى صدر فى شأنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه ؛ إذ جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 94 لسنة 1953 الذى أضيفت بمقتضاه هذه المادة : ” و قد أضيفت مادة جديدة برقم 40 مكرراً لعلاج حالة قدامى الموظفين ” ، فإن التفسير الوارد فى قرار 15 من أكتوبر سنة 1950 يصدق على كل من ينطبق عليه حكم هذه المادة . و يكفى فى ذلك أن يكون الموظف الذى يصدق عليه هذا الحكم قد تحققت فيه وقت تطبيق المادة المذكورة صفة الموظف الداخل فى الهيئة ، تلك الصفة التى هى شرط إعمال النص بحكم وروده فى الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 متى توافرت باقى الشروط المتطلبة لإمكان الإفادة من هذا النص .

 

( الطعن رقم 106 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/9 )

=================================

الطعن رقم  1747     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1167

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفون منسيون

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 329 لسنة 1952 قد نص فى مادته الأولى على أن ” يرقى بصفة شخصية إلى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الخامسة قضى فى درجته الحالية خمس عشرة سنة على الأقل فى 20 يونية سنة 1952 ، و يخصم بتكاليف هذه الترقيات على وفر إعتمادات الباب الأول فى ميزانية كل وزارة أو مصلحة ” ، و هو بهذه المثابة لا يطبق إلا فى حق الموظفين الداخلين فى الهيئة دون الخارجين عنها ، و آية ذلك : ” أولا ” أن الدرجات التى نصت عليها المادة المذكورة ، على ما يبين من الإطلاع على جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، هى من درجات الموظفين الداخلين فى الهيئة ، ” ثانياً ” تنص المادة 117 من الباب الثانى من القانون رقم 210 لسنة 1951 – و هو الباب الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة – على أن ” تسرى على المستخدمين الخارجين عن الهيئة فضلاً عن الأحكام الواردة فى هذا الباب نصوص المواد 7 ، 13 و الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 21 و الفقرة الأولى من كل من المادتين 22 ، 23 و المواد 25 ، 33 ، 36 ، 37 و المواد من 42 إلى 48 ….. ” ، و لم تشر تلك المادة إلى المادة 40 مكرراً من القانون المذكور التى هى إستمرار للقانون رقم 329 لسنة 1952 . و لئن كانت المادة 40 مكرراً قد أضيفت بالقانون رقم 94 لسنة 1953 ثم عدلت بالقانون رقم 432 لسنة 1953 إلا أنه مع ذلك لم يدخل أى تعديل على المادة 117 سالفة الذكر يقضى بسريان أحكام المادة 40 مكرراً على المستخدمين الخارجين عن الهيئة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 632

بتاريخ 31-03-1956

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفون منسيون

فقرة رقم : 3

أن المراكز القانونية التى يفيد منها قدامى الموظفين بالتطبيق للمادة 40 مكررة لا تنشأ بموجب قرار إدارى يسقط حق الطعن فيه بالإلغاء أو يمتنع سحبه بعد فوات ميعاد الستين يوماً المشار إليها فى المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، و إنما هى مراكز قانونية تنشأ بالقانون ذاته رأساً فى حق صاحب الشأن إن توافرت شروطها . و هذا مستفاد من مدلول المادة 40 مكررة التى تقضى بأنه إذا توافرت فى الموظف شروطها إعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية من اليوم التالى لإنقضاء المدة الواجب توافرها ،  ما لم يكن التقريران الأخيران بدرجة ضعيف . و ما دامت هذه المراكز القانونية تنشأ بقوة القانون فهى من الحقوق التى لا يسرى عليها ميعاد السقوط المذكور ، و إنما تخضع لمدد التقادم المعتادة بالنسبة للجانبين : الموظف أو الحكومة ، فيجوز للموظف أن  يطالب بتسوية وضعه القانونى على مقتضاها خلال مدد التقادم ، كما يجوز للإدارة خلالها إلغاء هذه التسويات إن كانت قد تمت على خلاف القانون بصرف النظر عن ميعاد الستين يوماً المشار إليه . و فى الحق فإن القرار الذى يصدر فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون كشفاً للمركز القانونى الذى يستحقه أو لا يستحقه صاحب الشأن طبقاً للقانون .

 

( الطعن رقم 38 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/31 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 736

بتاريخ 05-05-1956

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفون منسيون

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الموظف المنسى الذى يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 و القانون رقم 88 لسنة 1943 بفتح الإعتماد الإضافى للغرض الذى إستهدفه هو الموظف الذى قضى فعلاً قبل 30 من يونية سنة 1943 فى درجته الحالية أى الفعلية خمس عشرة سنة ، و آية ذلك أن قرار 8 من يولية سنة 1943 قصد به معالجة الغبن الذى أصاب فئة معينة من الموظفين هم الذين عنتهم مذكرة اللجنة المالية المرفوعة لمجلس الوزراء فى 6 من يولية سنة 1943 التى حصرت عدد الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة و الذين يفيدون من الإنصاف المذكور لغاية التاريخ المعين ، و هو 30 من يونية سنة 1943 ، على أساس الواقع الفعلى وقتذاك ، كما وافق البرلمان على القانون رقم 88 لسنة 1943 بفتح الإعتماد اللازم لإنصاف مستخدمى الحكومة المذكورين ، و نص فى مادته الأولى ” يفتح لإنصاف مستخدمى الحكومة من الدرجة الخامسة فما دونها ممن قضوا لغاية آخر يونية سنة 1943 خمس عشرة سنة فى درجاتهم ، و ذلك بترقيتهم ترقيات شخصية ” . فالموظف المنسى الذى يفيد من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو الموظف الذى قضى فعلاً لغاية آخر يونية سنة 1943 فى درجته الحالية أى الفعلية خمس عشرة سنة ، فهو قرار مقصور التطبيق على أشخاص بذواتهم هم الذين كانوا فى الخدمة و إستكملوا المدد فى التاريخ الذى حدده ، و لذا حصرت التكاليف على أساس تعدادهم بالذات ، و بذلك إستنفذ القرار المذكور أغراضه بمجرد تطبيقه عليهم و لا يفيد منه غيرهم ، يؤكد هذا أنه لما أراد الشارع إنصاف قدامى الموظفين بعد ذلك أصدر القانون رقم 94 لسنة 1953 بإضافة المادة 40 مكررة إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فوضع قواعد تنظيمية دائمة التطبيق و ليست مقصورة على أشخاص بذاوتهم كما كان الحال بالنسبة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 . هذا و مما يجب التنبيه إليه أن القياس فى مثل هذه الأحوال التى يترتب عليها تحميل الخزانة العامة أعباء مالية هو قياس مع الفارق غير مأمون العواقب ، بل يجب تحرى فحوى القواعد التنظيمية العامة المقررة فى هذا الشأن و الغرض المخصصة من أجله الإعتمادات المالية بكل دقة ، و أن يكون التفسير ضيقاً غير موسع إعمالاً للأصول العامة فى التفسير ، بإعتبار أن الخزانة العامة هى المدينة ، و الأصل براءة الذمة فيجب أن يكون التفسير عند الشك أو الغموض أو السكوت لصالحها ، و لأنه إذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الفردية وجب أن تسود الأولى .

 

( الطعن رقم 112 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى