
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
مسئولية محضر التنفيذ
مسئولية محضر التنفيذ
=================================
الطعن رقم 1430 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 934
بتاريخ 29-04-1989
الموضوع : مسئولية
فقرة رقم : 1
المادة 274 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . يجب على المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقاً به الأوراق المطلوبة قانوناً أن يقوم بإجراء التنفيذ فإذا تبين له نقص فى البيانات أو الأوراق وجب عليه الإمتناع عن إجرائه و عرض الأمر على قاضى التنفيذ – مخالفة ذلك يرتب مسئولية المحضر .
( الطعن رقم 1430 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/4/29 )
=================================