موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مسئولية قائد السيارة

 

مسئولية قائد السيارة

=================================

الطعن رقم  0423     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 399

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

المادة “48” من اللئحة التنفيذية لقانون المرور ” مسئولية ” . لا يجوز للإدارة أن ترجع على أى من تابعيها فى ماله الخاص لإقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا إتسم هذا الخطأ بطابع شخصى – يعتبر الخطأ شخصياً إذا كشف الفعل عن نزوات مرتكبه و عدم تبصره و تغييه منفعته الشخصية أو قصد الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً – القيادة ليلاً تفرض على قائد الأتوبيس بذل عناية خاصة حتى لا يعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر خاصة عند تعذر الرؤية بدون إستعمال الأنوار الكاشفة – القيادة المسرعة رغم هذه الظروف تمثل خطأ جسيماً يسأل عنه قائد السيارة فى ماله الخاص – يتعين توزيع عبء المسئولية إذا ساهم خطأ الغير مع خطأ قائد السيارة .

 

( الطعن رقم 423 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى