موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد

 

مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد

=================================

الطعن رقم  1012     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1141

بتاريخ 11-06-1967

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

أن المركز القانونى لصندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد هو مركز كفيل متضامن يلتزم الموظفون من أرباب العهد بتقديمه طبقاً لمقتضيات علاقاتهم اللائحية بالحكومة. و هذا التضامن يسلبه من التجريد ، و يرتب له فى حالة وفائه بالدين حق الرجوع على الموظف المدين و الحلول محل الحكومة الدائنة فى جميع ما لها من حقوق قبله بقوة القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1012     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1141

بتاريخ 11-06-1967

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد

فقرة رقم : 2

لا تثريب على الجهة الإدارية متى ثبت لها مسئولية الموظف عن العجز فى عهدته أن تقتضى حقها منه بالتنفيذ الإدارى المباشر الذى تملك الحق فيه بمقتضى القانون رقم 324 لسنة 1956 فى صورة الخصم بجزء من راتب مدينها الأصلى دون الرجوع على كفيله لعدم إلتزامها بهذا الرجوع أو هى إستعملت حقها قبل هذا الكفيل بداءة لتساوى الوسيلتين فى خيار الرجوع و فى النتيجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1206     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 346

بتاريخ 30-12-1967

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد

فقرة رقم : 1

أن لائحه المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 من يونية سنة 1948 قد نظمت الاجراءات التى تتبع فى حالة فقد أو تلف أو اختلاس الأصناف فى المواد 339 و ما بعدها ، و من ذلك ما نصت عليه المادتين 342 ، 343- من أن الأصناف التى تفقد أو تتلف بسبب الإهمال أو سوء الاستعمال يحصل ثمنها الأصلى أو سعرها فى السوق و قت الفقد أو التلف أيهما أكثر مضافا إليه10% مصاريف ادارية – و المادة 346 – من أن رئيس المصلحة هو المختص بتحصيل الثمن من المسئول – و أن المادة 349 قد رسمت حدود المسئولية الادارية فى هذا المجال إذ نصت على أن الأصناف المفقودة أو التالفة لا تخصم قيمتها على جانب الحكومة الا إذا ثبت أن فقدها أو تلفها نشأ عن سرقة باكراه أو بالسطو أو عن حريق أو سقوط مبان أو عوارض خارجة عن ارادة أو مراقبة صاحب العهدة. أما الأصناف التى تفقد أو تتلف بسبب سرقة أو حريق أو أى حادث آخر كان فى الامكان منعه فيسأل عنها من كان فى عهدته تلك الأصناف حين حصول السرقة أو التلف ، و أن المستفاد من هذا النص الأخير أن المسئولية فى هذا المجال لا تخضع خضوعا مطلقا لقواعد المسئولية كما رسمها القانون المدنى .. ذلك أن صاحب العهدة لا يمكنه دفع مسئوليته عن الفقد أو التلف إلا باثبات القوة القاهرة كأن تقع سرقة باكراه أو سطو أو حريق أو سقوط مبان أو عوارض أخرى خارجة عن ارادته و مراقبته . . أما إذا كان سبب الفقد أو التلف حريقا أو حادثا آخر كان فى الامكان منعه فان ذلك لا يعفيه من المسئولية كصاحب عهدة .

 

( الطعن رقم 1206 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0713     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 343

بتاريخ 23-05-1970

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد

فقرة رقم : 2

يتعين لكى يصدق على أحد الأمناء أنه صاحب عهدة أن يكون له السيطرة الكاملة على عهدته و أن تكفل النظم السائدة المحافظة على هذه العهدة و عدم المساس بها فى غير أوقات العمل ، فإذا كانت النظم المعمول بها تحول بين صاحب العهدة و بين السيطرة على عهدته أو لا تتوفر معها وسائل المحافظة على هذه العهدة ، و تتيح أن تتداول العهدة أيد كثيرة لا تكون مسئولة عنها فإن الأمر لا يعدو أن يكون نوعاً من المسئولية الشائعة يصعب معها تحديد من هو صاحب العهدة و من هو المسئول عنها .

 

( الطعنان رقما 713 ، 762 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 112

بتاريخ 02-06-1973

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد

فقرة رقم : 1

إن المخالفة المنسوبة إلى المدعى هى أنه لم يؤد عمله بأمانة و لم يحافظ على الجمعية التى يعمل بها بأن أختلس أسمدة و كيماويات من عهدته و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم ثبوت هذه المخالفة فى حق المدعى على أساس أن ما إنتهت إليه النيابة العامة من قيام جريمة الإختلاس لم يستخلص من التحقيقات و أن الأمر لا يعدو عجزا فى عهدة المدعى و لا يغنى تلقائياً توافر أركان هذه الجريمة ، و هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه غير سديد . ذلك لأنه لا يصح فى مجال التأديب رد الفعل إلى نظام التجريم الجنائى و التصدى لتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة الجنائية ، أو معالجة المخالفة التأديبية من زاوية جنائية من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها ، إذ كل ذلك ينطوى على أهدار مبدأ إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية و إنما الصحيح هو النظر إلى الوقائع المكونة للذنب نظرة مجردة لإستكشاف ما إذا كانت تلك الوقائع تطوى خروجاً على واجبات الوظيفة و مقتضياتها فتقوم المخالفة التأديبية . فإذا كان الثابت من التحقيق أن المدعى بوصفه من أمناء المخازن تلاعب بعهدته و تصرف فيها بالمخالفة للتعليمات . و آية ذلك أنه أثبت فى الكشوف صرف أسمدة لكل من . . . . . . بمبلغ 58.800 جنيه و . . . . . بمبلغ 186.298 جنيه حيث أنه لم يسلمها إليهما و أقر فى التحقيق أنه تصرف فى هذه الأسمدة لغير المذكورين ، كما أنه أقر بأن المبيدات الحشرية التى وقع بأستلامها المزارع قام بتسليمها لغيره قام بدفع ثمنها و قد نفى المزارع توقيعه على إيصال أستلام هذه المبيدات البالغ قيمتها 10.800 جنيهات و كان الثابت كذلك أن جرد عهدة المدعى فى الأسمدة و الكيماويات قد أظهر عجزاً فيها بلغ 93.072 جنيهاً ، و قد أحتفظ المدعى بهذا المبلغ و لم يرده إلا بعد إجراء الجرد و إحالته إلى النيابة العامة . و من ثم يقوم فى حقه الإختلاس بمفهومه الإدارى الذى من بين صورة العجز بالعهدة نتيجة تلاعب الموظف الأمين عليها .

( الطعن رقم 795 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/2 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1071     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 980

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد

فقرة رقم : 1

المواد 10 و 13 و 14 و 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

قوام الدعوى التأديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تأديبيا عن المخالفة التأديبية التى نسبت إليه و التى تتمثل فى اخلاله بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها – تحميل العامل بقيمة العجز فى عهدته مناطه توافر أركان مسئولية أرباب العهد و فقاً لما تقرره لائحة المخازن و المشتريات – مسئولية أرباب العهد تقوم على أساس خطأ مفترض فى جانب رب العهدة – أساس ذلك : – رغبة المشرع فى اسباغ الحماية على الأموال التى يؤتمن عليها أرباب العهد – طلب بطلان قرار التحميل بقيمة العجز لا يرتبط بتأديب العامل فيما لو قدرت جهة الإدارة أعمال سلطتها التأديبية بشأنه – أثر ذلك : – إعتبار المنازعة فى قرار التحصيل منازعة فى مرتب مما يدخل فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى .

 

( الطعن رقم 1071 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1435     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 366

بتاريخ 06-12-1987

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد

فقرة رقم : 1

أصبح إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بروابط الوظيفة العامة إختصاصاً عاماً شاملاً . مؤدى ذلك : إختصاص القضاء الإدارى بالنزاع حول العجز فى عهدة العامل و تحميله بقيمة هذا العجز – أساس ذلك : دخول تلك المنازعة فى نطاق المنازعات الإدارية التى تختص بها محكمة القضاء الإدارى وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

 

( الطعن رقم 1435 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1234     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 443

بتاريخ 09-12-1989

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد

فقرة رقم : 1

ينبغى التفرقة بين مجال المسئولية المدنية لرب العهدة و مسئوليته التأديبية – رب العهدة مسئول مدنياً عن أى عجز فى عهدته ما لم يثبت أنه راجع إلى سبب أجنبى – نطاق المسئولية التأديبية يختلف عند تحقق هذا العجز بإختلاف السبب الذى يسفر التحقيق عن أنه كان وراء وقوع العجز و ما إذا كان هذا السبب هو الإهمال و عدم التبصر أو كان هو الإستيلاء من جانب رب العهدة عليها إذ تختلف جسامة المسئولية التأديبية فى الحالتين – يجب على المحقق فى واقعة وجود عجز لدى رب العهدة أن يتقصى ظروف الواقعة و ملابساتها و شواهدها بحيث إذا ما إنتهى إلى أن العجز ناتج عن إستيلاء رب العهدة عليها قدم أدلة هذا الإستخلاص – على الجهة المنوط بها توقيع الجزاء أن تمحص تلك الأدلة لصالح العدالة بحيث لا تنسب إلى رب العهدة أنه إرتكب مخالفة الإستيلاء على ما بعهدته إلا إذا كان ذلك مبنياً على قطع و يقين لا يحوط به شك و لا يتسرب إليه ظن .

 

( الطعن رقم 1234 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/9 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى