مطلق القول لا يصلح سبباً لأهدار الشهادة المرضية
مطلق القول
لا يصلح سبباً لأهدار الشهادة المرضية
ــــــــــــــــــ
وقد جرى قضاء محكمه النقض بإطراد :- على إعطاء العذر المرضى حقه ، سواء للمتهم أو لدفاعه ، فقضت فى العديد من أحكامها بأن العذر المرضى من الأعذار القهرية ، ويجــــب على المحكمة إن لم تستجب له أن تبين سند ذلك وبأسباب سائغة ، وقضت بأن :- مطلق القول بعدم الأطمئنان إلى الشهاده المرضية وبسهولة الحصول عليها لا يصلح سبباً لأهدارها ولا ينبنى عليه بالضرورة أنها قدمت إبتغاء تعطيل الفصل فى الدعوى ، وبأن الوكاله فى إبداء العذر القهرى المانع من حضور الجلسة وتقديم دليله ، بل أن القانون لم يحدد وسيلة بعينها لعرضها على المحكمه “.
نقض 17/4/1977 – س 28 – 105 – 497
المنازعة فى زمان أو مكان الحادث
( جوهرى )
ــــــــــــــــــــــــــ
وقد أستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-
” منازعه المتهم فى وقوع الحادث استناداً إلى مظاهر التيبس الرمى التى وجدت عليها الجثة وفى حالة لا تتفق مع الوقت المحدد لوقوع الحادث وفق أقوال شهود الإثبات دفاع جوهرى يتعين على المحكمه تحقيقه بلوغاً لغايه الأمر فيه إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى – وذلك يندب الطبيب الشرعى لإبداء رأيه الفنى فى تلك المنازعه ولا يجوز إطراحها بقاله الإطمئنان إلى أقوال شهود الإثبات مادامت بذاتها محل النعى بعدم الصحة والتى رماها الطاعن بالكذب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً لقصورة واخلاله بحق الدفاع متعيناً نقضه “.
نقض 30/12/1981 – س 23 – 219 – 1220 – طعن 2290/51 ق
نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730