ادوات المحامى

مختصر الأحكام لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاحتمالات والاعتبارات المجرده

 

مختصر

الأحكام لا تؤسس

على الظن ولا على الفروض والاحتمالات والاعتبارات المجرده

ــــــــــــــــــــ

        جرت محكمه النقض على أن الأحكام الجنائية لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاعتبارات المجردة ولا القرائن الإحتمالية .

نقض 24/1/1977 – س 28 – 132

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

نقض 12/11/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

 

مختصر

لا مسؤلية إلا عن الخطأ الشخصى

لا يسأل عن فعل غيره

ــــــــــــــــــــ

قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-

         ” من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى ألا تزر وزارة أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانبها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب لا يتحمل الإستنابه  فى التنفيذ ” وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ “

نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255

نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى