موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1817 لسنة 48 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد

                 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك       ،   على محمد الششتاوى

                                         و / عادل سيد عبد الرحيم بريك ،   سراج الدين عبد الحافظ عثمان

                                 نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار         / د. محمد عبد المجيد إسماعيل                             مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                           / سيد سيف محمد                                             أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1817 لسنة 48 ق. عليا

المقام من / 1- محافظ القاهرة         ” بصفته”            2- رئيس حى شرق مدينة نصر         “بصفته”

3- مدير عام إسكان حى شرق مدينة نصر     “بصفته”            4- وزير الدفاع      “بصفته”

ضد / عفاف محمد أحمد خليفة

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثالثة ) بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 5901 لسنة 55 ق بجلسة 23/10/2001 .

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 20/12/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 1817 لسنة 48 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثالثة ) بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 5901 لسنة 55 ق بجلسة 23/10/2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب والزمت الجهة الإدارية المصروفات ….

وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيــذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها المصروفات .

وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات .

ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 26/2/2002 وما تلاها من جلسات وخلالها لم تحضر المطعون ضدها وبجلسة 10/11/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 31/1/2004 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية وفيها قدمت الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها ، فى حين لم تحضر المطعون ضدها أو أحد عنها رغم إخطارها على عنوانها الثابت بصحيفة الدعوى المطعون على حكمها وعدم إرتداد هذه الإخطارات، وبجلسة23/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

من حيث أن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، وإستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث أن الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منه .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 3/5/2001 أقامت المدعية الدعوى رقم 5901 لسنة 55 ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثالثة ) بالقاهرة طالبة فى ختامها الحكم

تابع الحكم فى الطعن رقم 1817 لسنة 48 ق. عليا

بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تعديل الترخيص رقم 33 لسنة 1999 طبقاً لأقصى إرتفاع مقرر قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات للأسباب الموضحة بصحيفة الدعوى .

ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بالجلسات وبجلسة 23/10/2001 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن القانون لم يخول هيئة عمليات القوات المسلحة سلطة تقييد الحد الأقصى لإرتفاع المبانى المخولة أصلاً لرئيس مجلس الوزراء طبقاً للمادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .

من حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لما ورد بتقريرالطعن تفصيلاً.

ومن حيث أنه عن الموضوع فإن الأصل فى القرار الإدارى وفقا للمستفاد من نص المادة ( 49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه مالم تسحبه الإدارة فى الحدود التى يجوز فيها السحب أو يقضى بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون ، وبهذه المثابة فأن وقف تنفيذ القرار الإدارى ينطوى على خروج على هذا الأصل ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادى نتائج يتعذر تداركها فيما لو يقضى بوقف تنفيذه ، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإدارى صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما إستهدف تلافى النتائج الخطيرة التى قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص فى الوقت ذاته على مبدأ إفتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنيين :

أولهما : قيام حالة الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الإستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ، والمقصود بهذه النتائج تلك التى يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها مادياً ، أو تلك التى يستحيل إصلاحها قانوناً .

وثانيهما : جدية الأسباب بأن يكون إدعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعاً ، وقد إستقر القضاء الإدارى على ضرورة توافر الركنيين معاً حتى يقضى بوقف تنفيذ القرار بحيث لايغنى قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر .

( الطعن رقم 11263 لسنة 46 ق. عليا جلسة 31/5/ 2003)

كما إنه من ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الإدارى هو موضوع دعوى الإلغاء ، فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائماً لحين الفصل فى موضوع دعوى الإلغاء ، ومن ثم فإنه اعمال ذلك ولازمة هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه بحيث يستحيل على المحكمة عند التصدى لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لإن واقع الحال يترتب عليه إستحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل لاسيماً وأن الحكم القضائى يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم ، مما يتعين معه فى هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعاً وليس كقضاء مستعجل لتفادى النتائج سالفة الذكر ، وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ – رغم إنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق – إلى حكم نهائى يُجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذى أثر رغم أنه الأصل فى النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان .

( الطعن 7211  لسنة46 ق. عليا جلسة 31/5/2003 )

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم بالنسبة للشق العاجل من الدعوى الماثلة والذى ينصب على وقف تنفيذ قرار حى شرق مدينة نصر برفض تعديل الترخيص رقم 33لسنة 1999 بالتعلية طبقاً لأقصى إرتفاع مقرر قانوناً فإنه ليس من شأنه – حال تنفيذه – ترتيب نتائج يتعذر تداركها ذلك أن مقتضى الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه هو قيام المدعية بتنفيذ أعمال البناء والإرتفاع بالعقار إلى الإرتفاع التى تطلبه ، الحاق أضــرارجسيمة بها حال القضاء برفض طلب الإلغاء موضوعاً مما يترتب عليه مطالبة المدعية إزالة الأدوار محل طلب التعلية بعد أن تكون قد تكبدت مبالغ طائلة فى إقامتها وحرمانها من الإنتفاع بها فضلاً عن تكبدها تكاليف إضافية لإزالة تلك الأدوار ، وما قد ينجم عن ذلك من مشكلات قانونية تكون قد ترتبت نتيجة حقوق للغير قبل المدعية عن شغل العقار أو التصرف فيه ، فى حين أن قطعه الأرض محل الترخيص تقع فى تقسيم مدينة نصر وتخضع لإشتراطاته وأن المطعون ضدها حصلت على ترخيص بالبناء برقم 33 لسنة 1999 لدور أرضى وخمسة أدوار متكررة الأمر الذى مفاده أنه ليس ثمة منع للمدعية من إستعمال حقها فى البناء وأن كل ما فى الأمر هو تقييد

 

تابع الحكم فى الطعن رقم 1817 لسنة 48 ق. عليا 

حقها فى الإرتفاع مما يتضح معه إنتفاء ركن الإستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ويتعين والحالة هذه القضاء برفضه دون ثمة حاجة لإستظهار ركن الجدية .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد جاء خلاف القضاء المتقدم فإنه يكون جديراً بالإلغاء والقضاء مجدداً فى الشق العاجل من الدعوى رقم 5901 لسنة 55 ق برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المدعية المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً فى الشق العاجل من الدعوى رقم 5901 لسنة 55 ق إدارى القاهرة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلى علناً قى يوم        من رمضان سنة 1425 هجرية والموافق السبت 20/11/2004 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

مها …

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى