موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23824 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار         / حمدي ياسين عكاشة                                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     / سعيد حسين محمد المهدى النادى           نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد اسماعيل                       المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفىعنان                              مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                             /   طارق عبد العليم تركي               أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 23824 لسنة 56 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

مصطفي سالم سليمان

ضــــــــــــد

1-    رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة (بصفته)

2 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (بصفته)

الوقــــــــــائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 17/9/2001 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي إليه مبلغاً مقداره خمسون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع صدور الحكم في مواجهة المدعي عليه الثاني بصفته وإلزام المدعي عليه الأول المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل بمهنة محصل بالهيئة المدعي عليها الأولي منذ تاريخ تعيينه في 22/2/1980 وبتاريخ 7/6/2000 أصيب أثناء عمله في عينه اليسري الأمر الذي حدا به إلي إجراء عملية جراحية بها إلا أن العملية المذكورة فشلت مما ترتب عليه حدوث ضمور بعينه اليسري ‘  وذلك طبقاً للتقرير الطبى الصادر من القومسيون الطبي في 8/7/2001.

وقرر المدعي أنه أصيب بأضرار مادية وأدبية جسيمة من جراء هذه العملية الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة.

ولقد تدوولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية وبجلسة 17/2/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم ثم أحيلت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة حيث جري تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات في أي من الحالتين.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة وبجلسة 17/5/2006 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 3/9/2006ليقدم المدعي ملف لجنة التوفيق في بعض المنازعات وبجلسة 3/9/2006 تأجلت الدعوى للقرار السابق وبجلسة 3/6/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/10/2007 مع مذكرات خلال شهر حيث لم يودع أي من طرفي  التداعي مذكرات خلال الأجل المضروب وبالجلسة الأخيرة أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 23824 لسنة 56 ق

التشكيل ثم قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلي القضاء له بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي له مبلغاً مقداره خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء خطأ المدعي عليه الأول بصفته مع صدور الحكم في مواجهة المدعي عليه الثاني بصفته وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، فلما كانت المادة الأولي من القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاصة بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص علي أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد و الأشخاص الاعتبارية الخاصة”.

وتنص المادة الرابعة من ذات القانون علي أنه ” عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو بنظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق علي فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه…

وتنص المادة الحادية عشرة من ذات القانون علي أنه ” عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول”

وأخيرا نصت المادة الرابعة عشر من ذات القانون علي أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 2000″

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع انشأ بموجب القانون سالف البيان لجان للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهات المشار إليها في المادة الأولي وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وأوجب عرض النزاع لزوماً علي هذه اللجان قبل ولوج سبيل القضاء وعرض النزاع علي المحكمة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وإلا أضحت الدعوى غير مقبولة شكلا إلا أنه استثني بعض المنازعات من الخضوع لذلك القيد الإجرائي وهي تلك المنازعات الخاضعة للمادة الرابعة والحادية عشر من القانون وجعل بدء نفاذ أحكام هذا القانون اعتباراً من أول أكتوبر عام 2000.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعي أقام دعواه أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 17/9/2001 وبعد نفاذ أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، وقد أجلت هذه المحكمة الدعوى من جلسة 7/5/2006 لجلسة 3/9/2006 ليقدم المدعي ملف لجنة التوفيق في بعض المنازعات ثم أجلتها لجلسة 4/3/2007 ثم لجلسة 3/6/2007 وأخيراً حجزتها للحكم بجلسة اليوم أي أن الدعوى ظلت أكثر من عام في انتظار المدعي ليقدم سابقة لجوئه إلي لجان التوفيق في المنازعات قبل ولوج سبيل القضاء إلا أنه نكل عن تقديم ما يفيد ذلك الأمر الذي لا تجد معه المحكمة مناصاً من عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                           رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى