موسوعة المحكمه الاداريه العليا

– عقد إداري –

   – عقد إداري _ تعديل كميات أو حجم العقد – ضوابط التعديل والسلطة المختصة بإجرائه – العبرة في المحاسبة عن الأعمال في عقد المقاولة بما تم تنفيذه على الطبيعة وفقاً للمقادير والفئات التي حددها العقد – تطبيق.

—-  1  —-

   العقد الإداري يخضع كأصل عام للقاعدة الأصولية المنصوص عليها في المادة { 147/1 } من القانون المدني وهى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأنه وإن كان يجوز لطرفي العقد تعديله بتلاقي إرادتهما على ذلك. كما وأنه يجوز لجهة الإدارة تعديل العقد بإرادتها في مقابل تعويض المتعاقد معها عما يثمره هذا التعديل من التزامات على عاتقه فإنه في كل الأحوال لا يُعتد بهذا التعديل إلا إذا صدر من السلطة المختصة بإجرائه وهى السلطة التي أبرمت العقد. ومن ثم فإنه لا يجوز لمهندس العقد أن ينفرد بتعديله واستحداث التزامات مالية جديدة على عاتق الجهة الإدارية قد تضيق بها موازنة العقد وليس للمقاول أن يستتر وراء تعليمات شفهية منسوب صدورها إلى مهندس العملية ويتذرع بها سبيلاً إلى تعديله تعديلاً يُثقل كاهل الجهة الإدارية بالتزامات جديدة.

متى كان التعاقد على تنفيذ الأعمال في عقد المقاولة على أساس مقادير وفئات حددها العقد وكانت العبرة في المحاسبة عن هذه الأعمال على أساس ما يتم تنفيذه على الطبيعة فإن هذه المقادير والثمن الإجمالي المحدد عنها هي مقادير تقديرية وثمنها أيضاً تقديري فيزيد وينقص على أساس ما يتم تنفيذه على الطبيعة وعلى هذا الأساس يُحدد الحساب الختامي ودون إخلال بحكم المادة{76 مكرراً} من اللائحة التنفيذيـــة السالف بيانها والتي أجازت لجهة الإدارة زيادة حجم عقودها بذات الأسعار بنسب معينة دون حاجة إلى موافقة المتعاقد معها على هذه الزيادة بينما استلزمت هذه المادة موافقة المتعاقد على الزيادة التي تجاوز هذه النسب واشترطت في هذه الحالة الأخيرة أيضاً آلا تؤثر هذه الزيادة على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه ووجود الاعتماد المالي اللازم.

والحاصل في الحالة المعروضة أن الأعمال التي قامت الشركة المتعاقدة بتنفيذها بالزيادة تمت بناءً على تعليمات مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر بصفته الجهة الفنية المشرفة على تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وبما قدره من لزوم هذه الأعمال وقد حظي تنفيذ هذه الأعمال بموافقة لاحقة مـن السلطة المختصة بإبرام العقد وتمثل ذلك في الموافقة اللاحقة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وهى كالإذن السابق في الموافقة على تنفيذ هذه الأعمال كما أن شرط عدم المساس بأولوية المتعاقد في ترتيب عطائه لا محل له في الحالة المعروضة لوجود عطاء وحيد هو الذي تقدمت به الشركة المتعاقدة الأمر الذي يحق معه للشركة صرف قيمة الأعمال المشار إليها مع مراعاة التحقق من مناسبة الأسعار بالنسبة للبنود التي ليس لها فئات بالعقد باعتبارها أعمالاً تكميلية.

 

[ الفتوى رقم 75 – لسنـــة  53 – بتاريخ  01 / 02 / 1999]

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى