موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 7392 لسنة 62 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 22/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / حمدى ياسين عكاشة                نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعى          نائب رئيس مجلس الدولة

و / سعيد مصطفى عبد الغنى           نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / محمد مصطفى عنان                مفوض الدولة

وحضور السيد الأستاذ                           / عمرو فؤاد محمد                   أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

فى الدعوى رقم 7392 لسنة 62 ق

المقامة من

رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام بالقاهرة  بصفته

ضد

رفعت عبد الفتاح محمد

الوقائع :

عقد المستشكل الخصومة لصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة فى 2/12/2007 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه لحين صدور حكم فى الشق العاجل فى الطعن رقم 1012/54 ق عليا مع الزام المستشكل ضده بالمصروفات واتعاب المحاماة .

وذلك تأسيساً على أنه بجلسة 3/9/2007 قضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة فى الدعوى رقم 5748 / 54 بالزام المستشكل بصفته وآخر بأن يؤدى للمستشكل ضده مبلغاً مقداره عشرين ألف جنيه والمصروفات . وأنه ينعى على هذا الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفساد الاستدلال ومجحفاً بحقوق المستشكل بصفته وانه طعن عليه بالطعن رقم 1012/54 ق . ع مما حدا به إلى اقامة اشكاله الماثل ابتغاء الحكم بسالف طلباته .

وبجلسة 4/5/2008 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 15/6/2008 مهما مد أجل الحكم لجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 5748 لسنة 54 ق بجلسة 3/9/2007 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات .

وحيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه – أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً .

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعى فى حد ذاته – أن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقه على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه ، وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن ، وهوما يضحى معه الأشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً ، فى ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة فى عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله وتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملاً بحكم المادة (315) من قانون المرافعات لمسلك المستشكل غير المبرر بإقامة هذا الاشكال بداءة أمام محكمة غير مختصة

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 7392 لسنة 62 ق

 

ولائياً بهدف إضاعة الوقت وتعطيل تنفيذ الحكمين المستشكل فيهما بلا سند سليم مما يؤدى إلى إهدار طاقات القضاء والجهات المعاونة له .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الاشكال ، والزمت المستشكل المصاريف .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

أميمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى