موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 2388 لسنة 44 قضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 14/6/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  ويحيى خضرى نوبى محمد د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة               مفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                             

سكرتير المحكـــمة

 

**************************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2388 لسنة 44 قضائية عليا

 

المقـــام من

                               محمـــد حســــن حامـــــــد

 

ضــــــــــــــد

  • محافــــظ القاهــــرة ” بصفته “

2- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصـــلاح الأراضى ” بصفته “

  • رئيس مجلس إدارة مرفق الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى ” بصفته “

 

*******************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوي رقم 1654 لسنة 44 ق بجلسة 9/12/1997

******************

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

       بتاريخ 4/2/1998 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى بالمصروفات.

 

       وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القــرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.

 

       وقد أعلن تقرير الطعن، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.

 

       وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/12/1999 وبجلسة 15/5/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – أولى موضوع – لنظره بجلسة 18/6/2000 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 15/3/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 17/6/2003 ومذكرات فى شهر، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفى فترة حجز الطعن للحكم قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ارتأت فيها الحكم أصلياً: برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه. احتياطيا: بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر النزاع، مع إلزام الطاعن المصروفات عن الحالة الأولى، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

      

                             المحكمـــــــــــــة

*************

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

 

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر فى 9/12/1989 من محافظة القاهرة برفض التصرف بالبيع بالممارسة للمدعى فى مساحة عشرة أفدنة الكائنة ضمن الوحدة 51 بالبركة بحوض خارج الزمام البحرى 53 بالبركة محل طلبات الشراء المقدمة منه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

 

وقد سند الطاعن دعواه بأنه يضع يده على قطعة ارض مساحتها عشرة أفدنة تقع ضمن الوحدة 51 بحوض خارج الزمام البحرى رقم 53 بالبركة وتتبع إدارة أملاك محافظة القاهرة وذلك منذ عام 1968 حيث كانت أرضاً بوراً صحراوية وقد بذل جهداً لاستصلاحها، وفى 31/10/1974 تقدم إلى المحافظة طالباً تأجير قطعة الأرض المذكورة نظراً لقيامه باستصلاحها وزراعتها بالقمح والفول والطماطم وتمت المعاينة على الأرض وثبت ذلك وأوضحت بأن هذه القطعة هى ضمن أراضى الوحدة 51 وجملة مسطحها 184 فداناً وأنها كانت محجوزة على ذمة تنفيذ مشروع ترعة الطوارئ وأن هذه الأرض من القطع المتبقية بعد تنفيذ المشروع وقد تم حصر مسطح مساحته ثلاثة أفدنة باسمه فى 1970 وقام بسداد الريع عنها بمقابل انتفاع بواقع 4.920 جنيه للفدان وفى 13/11/1974 تحرر عقد تأجير أطيان زراعية بينه وبين المحافظة وذلك للأرض الواقعة ضمن الوحدة 51 بالبركة بحوض خارج الزمام البحرى 53 بالبركة مقابل إيجار سنوى للقواعد 4.925جنيه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/11/1974 مع إلزامه بتوفير وسيلة الرى للأرض المؤجرة وظل يعتنى بها وقام بزراعتها وهو الأمر الذى ظهر بالعديد من المعاينات التى أقامتها الجهة الإدارية مما دفعه إلى التقدم إلى إدارة أملاك القاهرة بالمحافظة بالعديد من الطلبات لشرائها بالممارسة وقام بتنفيذ التزاماته بسداد المستحق للأرض ختام السنة الزراعية فى 31/10/1987 وقدره 5621.103 جنيه وذلك على النحو الثابت بكتاب إدارة أملاك القاهرة والمؤرخ فى 8/7/1987 إليه وأن طلب الشراء المقدم منه سيتم طلب الإفادة بشأنه من مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة، وبالرغم من قيام الإدارة بالمعاينات اللازمة إلا أنها آثرت الصمت تجاهه وهو ما حدا به إلى التقدم بطلب آخر إلى المشرف العام على أملاك الدولة الخاصة بشراء مساحة 10 أفدنة المؤجرة له والذى أخطره بالكتاب المؤرخ فى 27/11/1989 بأن منطقة البركة غير تابعة للإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وأنها تتبع إدارة أملاك القاهرة، وفى نوفمبر 1989 أرسل إنذاراً على يد محضر لمحافظة القاهرة ووزير الزراعة والمشرف العام على إدارة أملاك الدولة الخاصة مبيناً فيه أحقيته فى شراء الأرض المؤجرة له بالممارسة لتوافر الشروط اللازم توافــــرها فيمـــن يتم لهم البيـــع بالممارســــة، وفـــى 9/12/1989 ورد إليه كتاب مدير أملاك القاهرة بمحافظة القاهرة والمقيد تحت رقم 2517 كرد على الإنذار المشار إليه متضمناً أن الأرض المؤجرة له إنما هى مؤجرة بغرض الزراعة بصفة مؤقتة ولأن الوحدة التى يقع  فيها الأرض المذكورة تقع ضمن المشروع رقم 2518 ترعة الطوارئ ” منفعة عامة ” وأن الزراعة ألغيت بهذه المنطقة لدخولها كردون المدينة وأنه قد صدر قرارين من المحافظ بتخصيص جزء من هذه الوحدة لإقامة جراج عليه لحى شرق القاهرة ” هيئة النظافة وتجميل القاهرة الكبرى ” مما يتعذر معه إجابته إلى طلبه الخاص بشراء هذه الأرض.

 

وينعى الطاعن على هذا القرار بأنه جاء مخالفاً للوائح وصحيح حكم القانون إذ أن الإدارة أفصحت عن أسباب رفضها، والتى تمثلت فى أن الأرض منفعة عامة وأنها مخصصة للزراعة بصفة مؤقته فضلاً عن أنها مخصصة لإقامة جراج لحى شرق القاهرة، فإن هذه الأسباب مصابة بالعوار إذ أنه بالنسبة للسبب الأول وهو تخصيص قطعة للمنفعة العامة فالثابت من رد جهة الإدارة عليه أن تلك الأرض متبقية من المشروع الذى تم تنفيذه بالفعل فى 1944 بشأن ترعة الطوارئ وبأن قطعة الأرض محل التداعى غير مخصصة لمشروعات المحافظة  أما بالنسبة للسبب الثانى فإنه لا يجوز النيل من الرقعة الزراعية استناداً لأحكام قانون الزراعة سواء كانت داخل كردون المدينة أو خارجه هذا فضلاً عن أن هذا القرار جاء مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة إذ أن المشرع رغبة منه فى تسوية أوضاع واضع اليد أصدر القانون رقم 31/1984 بشأن قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة – والتى يتضح منها ومن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857/1985 بشأن تلك القواعد أنها متوافرة فى حقه الأمر الذى كان يتعين على الإدارة الاستجابة لطلبه وخاصة أنها استجابت لآخرين فى مثل حالته مما يجعل تصرفها هذا فيه تفرقة فى المعاملة بين المتماثلين فى المراكز القانونية، ومن ثم خلص إلى طلباته سالفة الذكر.

 

وبجلسة 9/12/1997 أصدرت المحكمة قضاءها سالف الذكر.

 

وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند – أن التكييف الصحيح لطلبات المدعى هى الطعن على قرار المدعى عليه الرابع بالامتناع عن بيع مساحة الأرض محل التداعى إعمالاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 واحتياطياً بندب خبير فى الدعوى لمعاينة هذه الأرض.

 

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى مالكة للأرض محل النزاع  والتى آلت إليها بعد تنفيذ مشروعى ترعة الطوارئ وأحواض التجفيف ومن ثم فإن الهيئة تكون هى صاحبة الصفة فى التصرف فى أملاكها وأن الأوراق خلت مما يفيد تقدم المدعى بطلب لشراء المساحة من الهيئة، كما أن الهيئة أفصحت من جانبها أنها بحاجة لهذه المساحة وعدم الاستغناء عنها، ومن ثم يكون قرارها صحيحاً لا معقب عليه، كما أن الأوراق أجدبت عن وجود تعسف فى استعمال السلطة بحسبانه من العيوب العمدية التى يتعين إقامة الدليل عليها مما يتعين معه رفض الدعوى دون أن ينال من ذلك ما آثاره المدعى من أن أرض النزاع تبقت بعد تنفيذ المشروع وأن المحافظة قامت بتأجيرها إليه إذ أن هذا التأجير لمدة ثلاث سنوات فقط انتهت فى عام 1977، ولم يقدم المدعى ما يفيد تجديده، فضلاً عن أن المحافظة أفادت فى دعواها على طلبه للشراء أنها غير مالكة للأرض، وانتهت المحكمة إلى حكمها الطعين.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند أن الحكم أخطأ فى التكييف إذ أنه أقام دعواه طعناً على قرار إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة فى 9/12/1989 برفض التصرف له بالبيع للمسافة محل النزاع لأن الأرض ملك المحافظة وبالتالى فإن ما ذهبت إليه المحكمة بأن القرار لا يعد قائماً يكون مجانباً للحقيقة وأن الطاعن أكد ذلك فى صحيفة إدخاله للمدعى عليها الرابعة ومن ثم يكون التكييف غير صحيح كذلك ما قررته الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى من ملكيتها للأرض محل النزاع إذ أن هذه الأرض كانت متبقية بعد تنفيذ المشروع رقم 5218/44 وأنها ظلت فى ملكية محافظة القاهرة وفى حيازتها القانونية بعد تنفيذ المشروع حيث قامت بتأجيرها إليه فى عام 1974 وذلك بعد تمام المشروع بثلاثين عاماً، كما أن الأرض زراعية بموجب المعاينات التى تمت لها ولم يصدر تشريع ولا قرار يغير من وضع الأرض خاصة أن الأرض لم يعد لها صلة بالمشروع مما يجعل ما قام  الحكم الطعين عليه من أسباب مخالف للثابت من الأوراق، وأن الحكم الطعين لم يلتفت إلى جوهر النزاع وهو اعتبار الأرض مخصصة لمنفعة عامة إذ أن الأرض ليست مملوكة للهيئة كما أنها ليست من الأموال العامة وغير مخصصة لأى مشروع عام.

 

وأضاف أن الجهة الإدارية أفصحت عن أسباب رفضها بيع الأرض إليه وهو أن الأرض مؤجرة إليه لغرض الزراعة بصفة مؤقتة وأن الأرض تقع ضمن مشروع رقم 5218 ترعة طوارئ منفعة عامة وأن الزراعة قد ألغيت بهذه المنطقة لدخولها كردون المبانى وأن القانون رقم 31 لسنة 1984 لا ينطبق على حالة الطاعن وأن ما ذكرته الإدارة يكون خاضعاً لرقابة القضاء، وينعى الطاعن على هذه الأسباب أنها غير مشروعة ولا وجود لها فى الواقع أو القانون، فضلاً عن أنه قد تقدم طلب لشراء قطعة الأرض محل النزاع فى 20/12/1971 وظل متمسكاً به حتى صدور القانون رقم 31 لسنة 1984 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857/85، كما أنه تقدم فى 24/7/1987 بطلب مستعجل طلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الأرض إليه، كما أن المحافظة أعلنت فى الصمت أنه تقرر تسوية حالات واضعى اليد على الأرض ملك الدولة، ونفاذاً لذلك فقد تقدم بطلب وقامت الإدارة بعمل عدة معاينات تم رفضه لأسباب أخرى موضحة سلفاً وخلص الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.

 

من حيث إن القرار المطعون فيه – طبقاً للتكييف الذى تهيمن عليه المحكمة – هو قرار محافظ القاهرة السلبى الصادر فى 9/12/1989 بالامتناع عن بيع قطعة الأرض محل النزاع بطريق الممارسة له استناداً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984.

 

ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 31 لسنة 1984 فى شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة تنص على أنه ” مع الإخلال بأحكام القانون رقم 143لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وبحق الدولة فى إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإداري، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية .

 

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 المشار إليها، يجوز للجهات الإدارية كل فى دائرة اختصاصها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الممارسة لواضعى اليد عليها قبل العمل أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشارإليه ” .

 

وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه ” يشترط للتصرف فى الأراضى الزراعية والأراضى البور أن يكون واضع اليد قد أعدها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه للزراعة، ووفرلها مصدر رى دائم، وألا تكون مخصصة لأى مشروع عام “.

 

ومن حيث إنه مفاد ذلك أن المشرع قد أجاز للجهات الادارية المختصة التصرف بالبيع فى الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة، وذلك لواضعى اليد على هذه الأراضى، سلطة جهة الإدارة فى بيع هذه الأراضى هى محض سلطة تقديرية باعتبار أن حق الدولة وغيرها من الجهات الإدارية فى أموالها الخاصة هو حق ملكية شأنها فى ذلك شأن الأفراد، ومن ثم فإنها لا تجير على بيع أملاكها بل تكون دائما بالخيارين أن تبقى عليها وأن تستعمل سلطتها المخولة لها بمقتضى المادة 970 مدنى فى إزالة التعدى الذى يقع عليها، فإذا اختارت الدولة بيع أراضيها لواضعى اليد عليها ففى هذه الحالة يكون عليها أن تلتزم القواعد المقررة للبيع وفقاً لحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 ولقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1984 سالف الذكر، كما يجب أن يلتزم المتعامل معها القواعد الواردة فى القانون والقرار المنفذ له، وهو بطبيعته قانون يعالج أوضاع مؤقتة.

 

ومن حيث إن الشروط والقواعد التى وضعها القانون والقرار تتمثل فى أن يقوم واضع اليد بطلب الشراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984فإذا كانت الأرض محل وضع اليد أرضاً زراعية فيجب أن يكون واضع اليد قد أعدها للزراعة قبل العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 ووفر لها مصدر رى دائم، كما يجب ألا تكون الأرض مخصصة لأى مشروع عام، ولجهة الإدارة حتى فى حالة توافر الشروط المشار إليها أن ترفض البيع لواضع اليد لأن لها سلطة جوازية فى هذا الشأن بشرط ألا يكون تصرفها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

ومن حيث إنه بإنزال ما سبق على واقعات الطعن الماثل بين أن الطاعن لم يتقدم بطلب شراء لقطعة الأرض محل النزاع الماثل إلا عام 1987 أى بعد فوات ميعاد الستة شهور التى اشترط القانون رقم 31 لسنة 1984 أن يتقدم واضع اليد خلالها بطلب الشراء، يتضح ذلك من كتاب إدارة أملاك القاهرة المؤرخ فى 27/7/1987 المودع بالطعن، وكان يتعين عليه أن يتقدم بطلب فى مدة الستة شهور التالية لصدور القانون التى جعلها القانون شرطاً لجواز البيع، ولا يجدى فى ذلك ما آثاره الطاعن من أنه قد تقدم بطلب شراء عام 1977 إذ أنه لم يستدل من الأوراق على وجود مثل هذا الطلب، بالإضافة إلى أنه على فرض تقديمه كان قبل العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 مما يهدر قيمته.

 

يضاف إلى ذلك أن الجهة الإدارية لها سلطة جوازية فى قبول الطلب من عدمه ما دام قرارها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهى من العيوب العضوية الواجبة الإثبات وهو ما لم يثبت.

 

ومن حيث إنه تطبيقاً لذلك فإن طلب الطاعن المفاد القرار الصادر من محافظ القاهرة فى 9/12/1989 بالامتناع عن بيع الأرض محل النزاع له إعمالاً لأحكام القانون رقم 31/1984 المشار إليه وقرار رئيس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 لا يستند إلى سبب صحيح وذلك لأن الشروط التى وضعها هذا القانون لا تنطبق على حالته دون الحاجة لبحث ما إذا كانت هذه الأرض من أملاك الدولة الخاصة أم أنها من الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة ومخصصة للمشروع 2518 الخاص بترعة الطوارئ وأنه قد صدر قرار محافظ القاهرة رقم 1888/2001 برفع صفة النفع العام عنها واعتبارها من أملاك الدولة الخاصة منذ صدور القرار فى 21/6/2001 مما يجعل النعى على القرار فى غير محله واجب.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة بأسباب مخالفة فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون مما يجعل النعى عليه فى غير محله واجب الرفض.

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.  

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

          بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.       

 

سكرتير المحكمــــــــة                           

رئيس المحكمـــــــــــة          

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى