موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اشكال في التنفيذ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

———————–

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/3/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد.                                                                                           نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                  

                          مفـوض الدولـة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                       سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 11384 لسنة 48 ق. عليا

 

المقـــام من

 

                                          إبراهيم محمد فتح الله الخطيب

 

  ضــــــــــــــد

 

                        1- محافظ البحيرة   ” بصفته “

                        2- رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة دمنهور  ” بصفته “

                        3- مدير أمن البحيرة  ” بصفته “

                        4- مأمور مركز دمنهور  ” بصفته “

                        5- مدير مكتب الأمن الصناعى بدمنهور  ” بصفته ”

                        6- وزير الزراعة  ” بصفته “

                        7- وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة  ” بصفته ”

                        8- مدير عام القوى العاملة بالبحيرة  ” بصفته ”

                        9 – مدير عام مديرية الزراعة بالبحيرة  ” بصفته “

                        10- محمود محمد فهمى

 

                        11- محضر أول محكمة مركز دمنهور  ” بصفته “

                        12- محمد إبراهيم محمد فتح الله الخطيب  ( خصم مدخل )

 

      في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري

         بالاسكندرية (الدائرة الأولى – بحيره )

 

            فى الدعوى  رقم 4962 لسنة 56 ق بجلسة 20/5/2002

 

      —————————————-

 

الإجـــــــــــــراءات :

——————-

 

       فى يوم الخميس الموافق 17/7/2002 أودع الأستاذ الدكتور / زكريا خطابى المحامى نائباً عن الأستاذ / محمد لطفى دسوقى أباظة المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العـليا تـقرير طعـن قـيد بجـدولها تحت رقم 11384 لسنة 48 ق.عـلـيا وذلك  فى الحـكـم الـصادر مـن محـكمة الـقـضاء الإداري بالإسكندرية ” الدائرة الأولى بحيرة ” بجلسة 20/5/2002 فى الدعوى رقم 4962 لسنة 56 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم  والقاضى منطوقه ” بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وألزمت المدعى – المصروفات “

 

        وطلب الطاعن –  للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أولاً بقبول الطعن شكلاً . ثانياً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ( دائرة البحيرة ) بنظر الإشكال فيه لحين الفصل فى النزاع القائم فيما بين الطاعن والمطعون ضده العاشر وشقيقته على شق الملكية للأرض المقامة عليها مزرعة الدواجن ملك الطاعن محل ترخيص الإنشاء والتشغيل لها محل الحكم المستشكل فيه وذلك بالدعوى رقم 3236 لسنة 1995 مدنى كلى دمنهور مع تكليف المطعون ضده الأخير بوقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل فى الإشكال محل الطعن الماثل .

 

وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

 

وقد عينت المحكمة لنظر الطعن جلسة 30/11/2002 حيث قدم المطعون ضده العاشر حافظة مستندات ومذكرة دفاع وثلاث صحف إعلانات لإعلان كل من الطاعن ، وجهة الإدارة بتاريخ الجلسة ، ولاختصام نجل الطاعن محمد إبراهيم محمد فتح الله الخطيب باعتباره ملتزماً بالسند التنفيذى وليسمع الحكم بطلبات المستشكل ( الطاعن ) فى هذا الإشـكال حـيـث جرى إعلانـهـم عـلى الـنحو الثابت بصحف هذه الإعلانات ، وبجلسة 8/2/2003 حضر الخصوم فيما عدا الطاعن رغم إعلانه والخصم المدخل المعلن ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/3/2003 ومذكرات فى شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

———————

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً  .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 12/8/2001 أقام الطاعن ( مستشكل أصلاً )إشكاله ابتداء بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة مدنى مركز دمنهور الجزئية حيث قيدت بقلم كتابها تحت رقم 522 لسنة 2001 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل فى النزاع القائم بينه وبين المستشكل ضده العاشر وشقيقته على ملكية الأرض المقامة عليها مزرعة الدواجن ملكه ومحل ترخيص الإنشاء والتشغيل موضوع الحكم المستشكل فيه وذلك بالدعوى رقم 3236 لسنة 1995 مدنى كلى دمنهور .

 

وذكر شرحاً لذلك أنه صدر لصالح المستشكل ضده العاشر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 687 ،1169 ،1173 ،1175 ، لسنة 39 ق.عليا ، وأن هذا الحكم فصل فقط فى مشروعية الترخيص الصادر بإنشاء وتشغيل مزرعة الدواجن الخاصة به والكائنة بناحية السلانكلى مركز دمنهور ، وأن ملكية الأرض المقامة عليها المزرعة المشار إليها محل النزاع بينه وبين المستشكل ضده العاشر وأشقائه فى الدعوى رقم 3236 لسنة 1995 مدنى كلى دمنهور وأن الفصل فى هذه الدعوى بثبوت ملكية الأرض سيترتب عليه صحة ومشروعية الترخيص المشار إليه وهو ما حدا به إلى إقامة الإشكال .

 

وبجلسة 26/11/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية .

 

وتنفيذاً لذلك ورد الإشكال إلى المحكمة الأخيرة ، وقيد بجدولها تحت رقم 4962 لسنة 56 ق وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 20/5/2002 حكمت الحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم هى فرع من أصل المنازعة التى فصل فيها هذا الحكم والقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، وترتيباً على ذلك ولما كان الحكم المستشكل فيه صادر من المحكمة الإدارية العليا فإن الاختصاص بنظر الإشكال فى تنفيذه ينعقد لذات المحكمة التى أصدرته إعمالاً لقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع وبالتالى تنأى معه الدعوى عن اختصاص المحكمة ونظراً لأن المحكمة المختصة أعلى درجة من هذه المحكمة فلا يجوز إحالة الدعوى إليها إذ لا يجوز للمحاكم الأدنى إذا ما قضت بعدم الاختصاص أن تحيل الدعوى إلى محكمة أعلى منها وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى دون إحالة.

 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله وذلك على سند من القول إن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة لا يحكمها نص معين أو نظام معين فيما يخص تنفيذ هذه الأحكام ويختلف عن نظام تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء العادى وبناء عليه فإنه لا يمكن أن يقال إن محكمة الموضوع كمحكمة أصل تختص بالفرع ، ألا وهو التنفيذ وبناء عليه تكون محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية هى المختصة بالفرع وهو التنفيذ،وبالتالى تختص بنظر الإشكال فى التنفيذ لا باعتبارها محكمة موضوع وإنما باعتبارها قاضى تنفيذ ومن ناحية أخرى فإنه كان يتعين على محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن تفصل فى الإشكال المحال إليها من محكمة مدنية طبقاً لنص المادة (110) مرافعات .

 

        ومن حيث إن الطاعن ( المستشكل ) يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/5/2001 فى الطعون أرقام 687 ،1169 ،1173 ،1175 لسنة39 ق.عليا والقاضى : أولاً : بقبول الطعن شكلاً . وثانياً وفى الموضوع بإلغاء الحـكم الصادر فى الدعاوى أرقام 1073 لسنة 43ق ، 2519 لسنة 43ق ،3731 لسنة 44ق ،283 لسنة 45ق المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول تدخل محمود محمد فهمى انضمامياً وبرفض هذه الدعاوى . وبإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2204لسنة 46ق المـطعون فـيه والقـضاء مجـدداً برفـض طـلب وقـف تـنـفيـذ الـقرار الـمطعون فيه . ثالثاً : بإلزام المطعون ضده إبراهيم محمد فتح الله الخطيب المصروفات .

 

        ومن حيث إنه عن طلب المستشكل ضده العاشر بإدخال المدعو / محمد نجل المستشكل فى الإشكال الماثل حتى يصدر الحكم فيه ،فلما كانت المادة (117) من قانون المرافعات تنص على أنه ” للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ….. “

وتنص المادة (312) منه على أنه ” …. ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الإستشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعد قبول الإشكال …. ” .

 

        ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المستشكل فيه أن نجل المستشكل كان أحد أطرافه أى خصماً أساسياً وأصيلاً فيه وملتزماً بالسند التنفيذى ، ومن ثم يكون طلب المستشكل ضده العاشر بإدخال نجل المستشكل المدعو / محمد فى الإشكال الماثل بموجب الإعلان المؤرخ فى 17/11/2002 ليصدر الحكم فى مواجهته ، فإن هذه الطلب يكون قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً ويعد مقبولاً شكلاً . 

 

        ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية ، إلا أن قاضى التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هى محاكم مجلس الدولة فى حدود اختصاصها لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ الحكم هى فرع من أصل المنازعة التى فصل فيها هذا الحكم ، والقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، ومن ثم إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا واعترضه إشكال فى التنفيذ فإن الاختصاص بنظره ينعقد لهذه المحكمة ابتداء إعمالاً للقاعدة المشار إليها – وهى أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع – والمنازعة المتعلقة بتنفيذ الحكم هى فرع من أصل المنازعة التى فصل فيها الحكم المستشكل فيه ، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم أن تصبح هذه المحكمة بمثابة محكمة موضوع بالنسبة للمحكمة التى أقيم أمامها الإشكال ابتداء ويجب فى هذه الحالة على هذه المحكمة الأخيرة أن تحيل إليها الإشكال فى التنفيذ باعتبارها المحكمة المختصة بنظره ابتداء ، وسواء أكانت المحكمة التى أقيم أمامها الإشكال ابتداء خارج البنيان القانونى لمحاكم مجلس الدولة أو داخلها .

 

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المستشكل فيه قد صدر من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) بجلسة 26/5/2001 فى الطعنين رقمى 687 ، 1173 لسنة 39 ق.عليا ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الإشكال فى تنفيذه ينعقد للمحكمة الإدارية العليا التى أصدرته ، ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية نوعياً بنظر الإشكال فإنه يكون قد واكب الصواب فيما انتهى إليه فى هذا الشأن . 

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ لم يقض بإحالة الإشكال إلى هذه المحكمة للاختصاص بحجة أن هذه المحكمة بمثابة محكمة طعن بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ولا يجوز الإحالة إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق صحيح حكم القانون فى هذا الشأن مما يتعين معه الحكم بإلغائه فيما تضمنه قضاؤه من عدم الإحالة إلى هذه المحكمة حيث إنها المحكمة المختصة ابتداء بنظر الإشكال الماثل و لا تعد فى هذه الخصوصية بمثابة محكمة طعن لا يجوز الإحالة إليها .

 

        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القاعدة العامة فى قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ يكون دائماً مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سالفة عليه وإلا كان الإشكال طعناً فى الحكم بغير الطريق القانونى .

 

        ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان المستشكل قد أقام إشكاله على سند من القول بأنه توجد نزاعات قضائية بينه وبين المستشكل ضده العاشر وشقيقته حول ملكية أرض المزرعة وأنه توجد دعوى برقم 3236 لسنة 1995 مدنى كلى دمنهور لم تفصل فى هذا  النزاع حول الملكية بعد وهناك احتمال بأن يصدر الحكم لصالحه فإذا نفذ الحكم المستشكل فيه فسوف يترتب على ذلك نتائج يتعذر تداركها بالنسبة له ، وهذا الذى ذكره المستشكل لا يتضمن أى وقائع لاحقة على صدور الحكم المستشكل فيه تبرر وقف التنفيذ ، وبالتالى فإن ما يثيره المستشكل لا ينهض سنداً قانونياً مقبولاً للأشكال فى تنفيذ الحكم بوقف تنفيذه ، باعتبار أن الإشكال فى تنفيذ الحكم إنما ينصرف إلى أمور استجدت بعد صدور الحكم تحول دون تنفيذه ، وهو ما لا يتوافر فى الوضع الماثل ، ومن ثم يتعين الحكم برفض الإشكال وإلزام المستشكل المصروفات .

 

 

” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”

—————————

حكمت المحكمة :

—————-

 

أولا : بقبول طلب إدخال المدعو / محمد إبراهيم محمد فتح الله الخطيب خصماً مدخلاً فى الإشكال الماثل .

ثانياً : قبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المستشكل المصروفات .

 

 

 

 

   سكرتير المحكمـــــة                                                    رئيس المحكمـــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____

..هبة..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى