ادوات المحامى

نيه التملك خيانة الأمانه

 

 

نيه التملك

خيانة الأمانه

        فمن المتفق عليه فقهاً
بإجماع أن جريمة الأمانه تتطلب قصداً خاصاً ، قوامه ” نيه تملك الشىء ”
موضوع هذه الجريمة ،

وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها ، فقضت بأنه :-

        ” يتشترط لقيتم جريمة
خيانة الأمانة أن يغير الجانى حياته للمال المؤتمن عليه للغير من عقود الأمانة
المنصوص عليها فى الماده / 341 عقوبات – من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كامله
بنيه التملك

نقض 27/5/1968 – س 19 – 122- 611

وقد أكدت محكمه النقض أهميه ” نيه التملك ” تقصد خاص واجب
تحققة  فى خيانة الأمانه فقط :-

” من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانه لا يتحقق بمجرد
تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه
تملكه اياه وحرمان صاحبه منه “

نقض 25/5/1975 – س 26 – 106 – 454

ويقول الاستاذ الدكتور العميد 
محمود نجيب حسنى ان :-

        ” هذه النية لا تختلف
فى عناصرها عن نيه التملك فى السرقة والنصب ، فهى تعنى إدارة السلوك إزاء الشىء
كما يسلك مالكه ، أى ارادة الحلول محل المالك فى سلطانه على الشىء ، فالمتهم يريد
ان يباشر السلطات التى ينطوى عليها حق الملكية باسمه ولحسابه بأن يتصرف فيه تصرف
المالك لحسابه “.

د . محمود نجيب حسنى – القسم الخاص –
ط 1986

رقم  1656 – ص 1220

نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616

 

وفى بيان ” نيه التملك : كشرط لقيام جريمة خيانة الأمانه .

قضت محكمه النقض بأنه :-

” من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد
يتحقق بانصراف نيه الجانى إلى إضافة المال إلى 
ملكة  وإختلاسة لنفسه “.

نقض 16/1/1978 ت س 29 –12 –
66

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى