
هيئة الرقابة الادارية
هيئة الرقابة الادارية
=================================
الطعن رقم 0893 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 361
بتاريخ 24-11-1985
الموضوع : هيئة
فقرة رقم : 1
القانون رقم 54 لسنة 1964 بتنظيم الرقابة الإدارية .
المشرع ناط بلجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية إضافة علاوة الرقابة للأعضاء المنقولين منها إذا توافرت شروط إضافتها – إختصاص لجنة شئون الأفراد بالهيئة المذكورة ظل قائماً حتى 1980/6/30 أساس ذلك : – أن قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بالغاء الهيئة لم يعمل به الا إعتباراً من 1980/7/1 – أثر ذلك : بقاء الهيئة فى الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقرار رقم 337 لسنة 1980 محتفظة بشخصيتها القانونية و تنظيماتها الإدارية و يكون لها ممارسة إختصاصاتها المقررة وفق أحكام القانون و منها إختصاص لجنة شئون الأفراد بها بإضافة علاوة الرقابة إلى مرتب الأعضاء المنقولين منها .
( الطعن رقم 893 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/24 )
=================================