موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هيئة التليفزيون

 

هيئة التليفزيون

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 860

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

الإتفاق على التقدم بالفصول المسرحية إلى إتحاد الاذاعة و التليفزيون مع بيان نص كل فصل و أسماء نجومه بحيث إذا وافق الاتحاد على نص الفصل و أسماء نجومه يتم الإتفاق بين الطرفين – هذا الإتفاق لا يشكل عقداً بالمعنى القانونى الدقيق – مؤدى ذلك :- عدم ترتيب أية إلتزامات على عاتق الطرفين – أساس ذلك – أن الإتفاق بهذا الشكل لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم لدعوة أحد الأشخاص للتقدم بعرض للإنتاج المشترك مع اتحاد الاذاعة و التليفزيون لا يترتب عليه أية التزامات على الطرفين – لا محاجة فى هذا الصدد بالاجازة الصادر ة من الادارة العامة للمراجعة بصلاحية النصوص المقدمة للإنتاج المشترك طالما أن السلطة المختصة باتحاد الاذاعة و التليفزيون لم تفصح نهائيا عن ارادتها بقبول نصوص المسرحيات المشار إليها .

 

( الطعن رقم 9 لسنة 28 ق ، جلسة  1986/1/18 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى