
هيئة الطيران المدنى
هيئة الطيران المدنى
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 429
بتاريخ 27-12-1958
الموضوع : هيئة
فقرة رقم : 2
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من أكتوبر سنة 1948 لم يتضمن تسعيراً لمؤهلات معينة مصحوبة بإجازات فى الطيران يناله صاحب المؤهل بصرف النظر عن قيامه أو عدم قيامه بالعمل ذاته المخصص له هذا المؤهل ، و إنما قام أساساً على تشجيع حملة إجازات الطيران من ذوى المؤهلات الإبتدائية و المتوسطة على الإلتحاق بمصلحة الطيران المدنى للعمل كضابط مراقبة ، و تشجيع حملة المؤهلات العالية على الحصول على إجازات فى الطيران نظراً لحاجة مصلحة الطيران المدنى لهؤلاء الضباط بسبب شركات النقل الجوى ، فدعت حاجة العمل إلى إصدار القرار المذكور ؛ و من ثم فلا يفيد من أحكام ذلك القرار من حملة المؤهلات الواردة به إلا من كان يعمل فى مصلحة الطيران فى وظائف ضباط مراقبة – فإذا كان الثابت أن المدعى حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص ” التوجيهية ” و شهادة الطيران حرف “أ” ، و لكنه لا يعمل فى مصلحة الطيران المدنى فى وظيفة ضابط مراقبة ، و إنما يعمل كاتباً فى إدارة الحسابات بمصلحة الأرصاد الجوية ، و هى وظيفة منبتة الصلة بالوظائف التى حددها قرار مجلس الوزراء سالفة الذكر ؛ فمن ثم فإنه لا يفيد من أحكامه .
( الطعن رقم 12 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/27 )
=================================
الطعن رقم 1706 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-01-1966
الموضوع : هيئة
الموضوع الفرعي : هيئة الطيران المدنى
فقرة رقم : 1
أن القرار الوزارى رقم 663 لسنة 1959 قد صدر ليعيد تنظيم مصلحة الطيران المدنى بالجمهورية العربية المتحدة بعد ادماج مصلحتى الطيران فى الاقليمين الجنوبى و الشمالى دون أن يعالج الأوضاع الداخلية المتعلقة بسير العمل فى كل من الاقليمين فإن مثل هذا التنظيم لا يغل يد الرئيس الادارى بمقتضى السلطات المخولة له فى أن يصدر أوامر داخلية بنظام سير العمل فى مختلف فروع المصلحة التى يقوم على رئاستها على الوجه الذى يفرضه نوع و طبيعة العمل المنوط بها بما يكفل حسن سير العمل و إنتظامه و ذلك كله ما دام ليس فى هذه الأوامر ما يتعارض مع اللوائح الصادرة فى شأن تنظيم و ترتيب المصلحة ، و من ثم لا وجه للإعتراض على مشروعية الأمر رقم 454 لسنة 1959 الصادر من السيد مدير المصلحة بتخويل السيد مدير المطار سلطات المدير المحلى بالنسبة لجميع موظفى المطار على اعتبار أنه بحكم اتصاله المباشر بموظفيه و قربه منهم أقدر من يستطيع الاشراف عليهم و تقدير مبلغ كفايتهم و تحرى سولكهم .
( الطعن رقم 1706 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/16 )
=================================