موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية

 

هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 415

بتاريخ 03-03-1962

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

أن اعادة المدعية إلى العمل بخدمة هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية فى وظيفة معاونة تليفون كانت بصفتها مستجدة الأمر الذى يستلزم خضوع هذا التعيين الجديد للقاعدة المتبعة فى شأن المرشحين للوظائف بهيئات وزارة المواصلات و مصالحها و هى وجوب أخذ رأى إدارة المباحث العامة فى هذا التعيين كإجراء وقائى متعلق بأمن الدولة و سلامتها درجت عليه الإدارة لدى التعيين فى الوظائف العامة لاسيما ما كان منها ذا وضع حساس . و مقتضى أعمال هذه القاعدة التنظيمية المطردة أن كل تعيين يتم دون مراعاة حكمها يكون تعييناً مبتسراً غير بات و معلقاً على شرط ضمنى هو عدم قيام مانع متصل بأمن الدولة من هذا التعيين مما اختص جهاز المباحث العامة بالكشف عنه . فإذا ثبت قيام المانع تخلف شرط من شروط الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة إبتداء أو للبقاء فيها إستمراراً و كان للإدارة الرجوع فى هذا التعيين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 415

بتاريخ 03-03-1962

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن إدارة المباحث العامة و هى جهاز التحريات الرسمى المختص بمعاونة الإدارة فى إستجماع المعلومات و البيانات و الدلائل على المرشحين للتعيين ، و المفروض فيه الحيدة و الصدق و تحرى الدقة و أمانة العرض – قد أوضحت ما أخذته على المدعية من نشاط ضار بأمن الدولة و بالصالح العام مما حدته تفصيلاً و إعتبرته فى تقديرها سبباً مبرراً كافياً لعدم الإطمئنان إليها فى الوظيفة المرشحة لها . و قد أسندت إدارة المباحث إلى المذكور إتيان عمل إيجابى من جانبها اخذتها فيه بسلوكها هى لا بجريرة غيرها من الأشقاء أو الأهل ، و لا يقدح فى صحة هذ الوقائع خلو ملف المدعية إبان خدمتها السابقة من أى جزاء بسبب نشاط من هذا القبيل مع وجود جهاز مختص للمراقبة على عمال التليفون و عاملاته أثناء قيامهم بواجبات وظائفهم الرسمية و أن هذا الجهاز لو اكتشف مثل هذا النشاط لبدأ أثره فى ملف خدمتها فى جزاء وقع عليها بسببه فى حينه ، ذلك أنه لم ينهض دليل على عدم صحة المعلومات التى كشفت عنها تحريات المباحث العامة فأن الظاهر من الظروف المحيطة بالمدعية يؤيد هذه المعلومات و إذا كان جهاز المراقبة لم يسجل فى ملف خدمة المذكورة فى الماضى تسمعها للمحادثات التليفونية بين الإدارة و فروعها فى المنصورة و نقلها مضمون هذه المحادثات و بوجه خاص ما إتصل منها بالنشاط الشيوعى إلى الشيوعيين الذين تسرب إليهم أنباؤها رغبة منه فى تكتم الأمر و تربص العثرة بها فى الفرصة المناسبة مما يكون قد حال دونه و إستقالتها بسبب الزواج ، فأن الدليل العقلى الملموس على حصول هذا التسجيل بالفعل خارج الملف هو ظهور هذه الوقائع مفصلة و عدم خفائها على ذوى الشأن لدى البحث فى إعاة تعيين المدعية ، و من ثم فأن القرار المطعون فيه الصادر من الهيئة بسبب عدم موافقة مكتب الأمن بوزارة المواصلات بناء على تحريات إدارة المباحث العامة ” فرع النشاط الداخلى ” على تعيينها من الوجهة السياسية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه و قائماً على سببه المشروع الذى يبرره و هو سبب له أصل ثابت من الأوراق يؤيد مادياً و قانوناً النتيجة التى إنتهى إليها القرار و التى إستخلصها إستخلاصاً سائغاً من هذه الأوراق .

 

( الطعن رقم 1285 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 102

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية

فقرة رقم : 2

إن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به – من أنه بإلغاء كادر العمال يتعين إعمال أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاصة بتحديد السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده … ذلك لأنه ، بإعتباره من العاملين بهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية إنما يخضع لأحكام القرار الجمهورى رقم 2192 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية – و هو بوصفه تنظيماً خاصاً فى شأن طائفة معينة من العاملين لا يقوم التعارض بينه و بين القوانين العامة للتوظف و السارية المفعول بالنسبة إلى سائر العاملين بالدولة إذ يحتفظ هذا القرار الجمهورى بقوته فى تنظيم شئون هذه الطائفة … و قد جرت قوانين التوظف – و من بينها القانون رقم 46 لسنة 1964 – على النص على أن أحكامها لا تسرى على طوائف العاملين التى تنظم شئونهم قوانين خاصة فيما تضمنته هذه القوانين … و على ذلك فإن القرار الجمهورى رقم 2192 لسنة 1959 هو الواجب التطبيق بالنسبة لتحديد السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده ، دون أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964، يؤيد ذلك كما قالت الحكومة – و بحق – أن المشرع عندما أراد أن يخضع العاملين بالهيئة المنوه عنها لأحكام القانون المذكور لجأ إلى ذلك صراحة فصدر القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 – الذى عمل به إعتباراً من أول يولية سنة 1966 – ناصاً على سريان أحكام القانون المذكور على هؤلاء العاملين إعتباراً من التاريخ المنوه عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 102

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية

فقرة رقم : 3

إن المادة 48 من القرار الجمهورى رقم 2192 لسنة 1959 ، الواجب التطبيق تقضى بأن عقوبة الفصل لا يجوز توقيعها إلا بقرار من المحكمة التأديبية . و من ثم فإن القرار الصادر بفصل المطعون ضده تأديبياً من مدير عام هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية فى 25 من يولية سنة 1965 – بعد أخذ رأى اللجنة الفنية لشئون العمال – و الذى اعتمده السيد وكيل الوزارة ، يكون قد صدر من سلطة لا تملكه قانوناً ، الأمر الذى يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص و حقيقاً بالإلغاء .

 

( الطعن رقم 448 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0409     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 655

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية

فقرة رقم : 1

أن المشرع عهد إلى لجنة شئون الموظفين بالهيئة المدعى عليها فحص حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف لأستظهار مدى صلاحيته للأضطلاع بأعباء العمل و خولها أنزال حكم المادة المذكورة فى شأنه على هدى من نتيجة هذا الفحص . و قد تضمن نص المادة 23 المشار إليها حكما لحالتين لا ثالث لهما ، أولاهما أن تستبين لجنة شئون الموظفين أن الموظف قادر على الأضطلاع بأعباء وظيفة أخرى فتقرر نقله إليها ، و ثانيتهما أن يظهر لها أنه غير صالح للأضطلاع بأعباء العمل كلية فتقرر فصله و فى هذه الحالة يجب أعتماد القرار من وزير المواصلات و لما كان الأمر كذلك و كان المشرع قد أستبعد أبقاء الموظف فى وظيفته إذا ما قدم عنه فيها تقريران متتاليان بدرجة ضعيف ، و أوجب نقله على ما سلف البيان إلى أحدى الوظائف الأخرى التى ترى لجنة شئون الموظفين أنه قادر على الأضطلاع بأعبائها ، فإن مؤدى ذلك لزوم أن تختلف أعباء الوظيفة المنقول إليها عن تلك المنقول منها فى الأختصاصات و الواجبات و المسئوليات على نحو تتوفر معه  الحكمة من النقل ، و هى أعطاء الموظف فرصة أخيرة للتحقق من صلاحيته للعمل فى وظيفة أخرى ، حتى إذا ما ثبتت صلاحيته لها أستمر قائماً بالعمل موصولة أسباب عيشه ، أما إذا ما فشل فيها فإن ذلك يكون دليلاً على عدم صلاحيته للخدمة و يفصل عندئذ منها قوة القانون بمجرد تقديم تقرير آخر عنه بدرجة ضعيف بعد مضى سنة من تاريخ شغله الوظيفة الجديدة و مقتضى هذا أنه إذا أتحدت كل من الوظيفتين التى نقل إليها الموظف و تلك التى نقل منها فى الأعباء و الأختصاصات فإن جهة الادارة تكون بذلك قد فوتت عليه حقاً مشروعاً فى الفرصة الأخيرة التى أتاحها له المشرع بعد حصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف فى وظيفته الأولى ، على خلاف حكم القانون ، و بالبناء على ذلك فإن تقدير كفاية الموظف فى هذه الحالة بدرجة ضعيف لا يؤتى أثره فى إعتباره مفصولاً بقوة القانون بالتطبيق لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 23 سالفة الذكر .

 

( الطعن رقم 409 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/5/3 )

=================================

الطعن رقم  1079     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 84

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت بعد إنشاء هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية أن المدعى عين بوظيفة معاون تليفون و مراجعة بالدرجة الخصوصية ” 60 – 96 جنيهاً ” خارج الهيئة الخالية بالميزانية بماهية قدرها ستون جنيهاً فى السنة ، و من ثم فلا شبهة فى أنه يعتبر من المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، ذلك أنه و لئن كانت الدرجة التى يشغلها قد سميت فى قرار التعيين بالدرجة الخصوصية إلا أن هذه التسمية قد قرنت بوصف أنها خارج الهيئة و أنها من الفئة ” 60 جنيهاً – 96 جنيهاً ” و هى فئة تتفق مع الدرجة الأولى من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة الواردة فى جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1079     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 84

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية

فقرة رقم : 3

أن النظام القانونى الذى يخضع له المدعى فى التأديب وقت صدور قرار الفصل المطعون فيه هو كادر العمال فهو منذ أول أبريل سنة 1960 يعتبر وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 سالف الذكر عاملاً يعامل بمقتضى كادر العمال و أنه و لئن كانت هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية مؤسسة عامة صدر بإنشائها بالتطبيق للقانون رقم 32 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسات العامة قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 و نص فى المادة الثانية منه على عدم تقييدها بالنظم الإدارية و المالية المتبعة فى المصالح الحكومية إلا أن المادة 13 من قرار إنشائها المشار إليه أوردت حكماً وقتياً يقضى بأن تسرى فى شأن موظفى الهيئة و مستخدميها و عمالها القوانين و اللوائح و القواعد التنظيمية الخاصة بموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة ثم أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 الخاص بنظام الموظفين بهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية لم ينظم سوى شئون الموظفين من الدرجة التاسعة فما فوقها إلى أعلا الدرجات . أما المستخدمون الخارجون عن الهيئة و العمال ، فقد نصت المادة 4 من القرار المذكور على أن قواعد تعيينهم و ترتيب وظائفهم و كذلك كافة شئونهم الأخرى تنظم بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة . و لم يصدر إلى الأن هذا القرار . و من ثم فلا مناص من إعمال الحكم الوقتى الوارد فى المادة 13 من قرار إنشاء الهيئة بالنسبة لهؤلاء المستخدمين و العمال و ذلك بسريان القوانين و اللوائح و القواعد التنظيمية الخاصة بأقرانهم فى المصالح الحكومية عليهم حتى يصدر القرار الوزارى المشار إليه فى المادة 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 سالف البيان . و بناء على ما تقدم ينبغى أولاً – إستبعاد المدعى من مجال تطبيق أحكام المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية و ذلك وفقاً لحكم المادة 1 من القانون المذكور التى تنص على أنه لا تسرى أحكام المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 على المستخدمين الخارجين عن الهيئة و العمال و يكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم من إختصاص الجهة التى يتبعونها ، و المدعى كما سلف البيان كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة ثم إعتبر منذ أول أبريل سنة 1960 عاملاً بمقتضى كادر العمال و كلتا الطائفتين لا تسرى عليها أحكام المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 المذكورة . ثانياً – أن تطبق الجهة الإدارية التى يتبعها المدعى أحكام كادر العمال عند التصرف فى التحقيق و تلتزم بالأوضاع الشكلية التى يقررها الكادر المذكور لأن المدعى إعتبر قبل صدور قرار الفصل المطعون فيه عاملاً يعامل بمقتضى كادر العمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1079     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 84

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية

فقرة رقم : 4

يبيين من الرجوع إلى كادر العمال الصادر به قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 – 53/9 فى 19 من ديسمبر سنة 1944 أنه تناول النص على حالة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى فقضى بأنه ” لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها فيما تقدم ” . و لما كان فصل المدعى فصلاً بسبب تأديبى و كان غير ثابت أن مدير عام الهيئة أو من ينيبه و هو الذى يبدو من نص المادة 7 من قرار إنشاء الهيئة أنه يملك بالنسبة لعمال الهيئة سلطة وكيل الوزارة فى تأديب العمال قد وافق على هذا الفصل بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها . لما كان ذلك فإن قرار الفصل المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه – و أنه و لئن كان رأى اللجنة الفنية إستشارياً إلا أنه يلزم لصحة قرار فصل العامل بسبب تأديبى الرجوع إليها لأن كادر العمال لم يجز صراحة فصل العامل بسبب تأديبى إلا بعد الرجوع إليها و لأن إغفال الرجوع إليها فيه إهدار لضمانه مكفولة لصالح العامل . على أنه ينبغى التنبيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه كان بسبب إغفال وضع شكل حتمه المشرع ، مما لا يمنح الجهة الإدارية من إعادة الإجراءات وفقاً للأوضاع الصحيحة قانوناً .

 

( الطعن رقم 1079 لسنة 8 ق ، جلسة 1962/11/17 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى