ادوات المحامى

وجوب سماع شاهد الإثبات إذا صمم دفاع المتهم على سماعه

وجوب سماع شاهد  الإثبات

إذا صمم دفاع المتهم على سماعه

ـــــــــــــــ

        لما هو
مقرربأن الأصل فى الأحكام الجنائيه أنها تبنى على التحقيق الشفوى  الذى تجريه المحكمه فى الجلسه وتسمع فيه الشهود
مادام سماعهم ممكناً فإذا كانت قد رفضت ما طلبه الدفاع عن الطاعن من سماع الشهود
الذين عينهم تأسيساً على أنها لا ترى نحلاً لسماعهم لكفايه أدله الإثبات قبلهم –
فإن ذلك منها يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع .

 كما قضت
محكمه النقض بأنه :-

        ”
متى كان من إختتم  به المدافع عن الطاعنين
مرافعته – أو مذكرته الجنائيه – من طلبه أصلياً القضاء ببراءتهما وحتياطياً
إستدعاء ضابط المباحث لمناقشته يعد – على هذه الصوره –  بمثابه طلب جازم تلتزم المحكمه بإجابته عند
الإلتجاء  إلى القضاء بغير البراءه ،  بمثابه طلب جازم تلتزم المحكمه بإجابته عند
الإلتجاء  إلى القضاء بغير البراءه ،  فإن الحكم إذ قضى بإدانه الطاعنين يكون مشوباً
 بالأخلال بحق الدافاع “.

نقض  17/3/1980 – س 31 – 76 – 420

نقض 28/12/1978 – س 29 – 203 – 980

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ”  طلب الدفاع فى ختام مرافعته –  أو مذكرته المصرح بها – البراءه أصلياً
وأحتياطياً  سماع شاهد إثبات أو إجراء
معين يعتبر طلباً جازماً
 تلتزم
المحكمه بإجابته  متى كانت لم تنته إلى
القضاء
 بالبراءه “.

نقض 23/5/1977 – س 28 – 136 – 467

نقض 1/4/1973 – س 24 – 93 – 456

نقض 26/*3/73 – س 24 – 86 – 412

نقض 26/3/72 – 23 – 89 – 448

نقض 18/1/1970 س – 21 – 26 – 105

نقض 12/6/1977 – س 28 – 158 – 753

نقض 11/11/1982 – س 33 – 179 – 870

نقض 23/11/1983 – س 34- 197 – 979

 

        إذا
أن القانون إنما يوجب سؤال الشاهد أولاً ثم يحق للمحكمه أن تبدى ما تراه فى شهادته
لإحتمال ـأن تجىء هذه الشهاده – التى تسمعها المحكمه ويباح للدفاع مناقشتها – بما
يقنعها  بحقيقه  قد يتغير 
بها وجه الرأى فى الدعوى
.

نقض 12/12/1985 – س 36 – رقم 204 – ص 1106 – طعن 1916 / 55 ق

نقض 16/4/1962 – س 13 – رقم 88 – ص 350 – طعن 1773 /31 ق

كما قضت بأنه :-

” لا يغنى عن سماع الشاهد قول الحكم إن هذا
الشاهد يشهد عن واقعه غير أساسيه فى الدعوى أو أنها مما شهد بها غيرهخ – مادامت
شهادته كان لها تأثيرها فى عقيدة المحكمه ولهذا كان من حق الدفاع أن يناقشها –
فإذا كانت المحكمه قد عضت الطرق عن طلب الدفاع سماع هذا الشاهد ولم يثبت أنه إمتنع
عليها سماعه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع “.

نقض 24/1/1961 – س 12 – ص 120 – رقم 21 – طعن 1464 / 30 ق

نقض 23/11/1983 – س 34 – ص 979 – رقم 197 – طعن 1517 /53 ق

نقض 21/9/1995 – س 46 – 146 – 954 – طعن 17642 لسنه 63 ق

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى