ادوات المحامى

وكاله المستخدم بأجر عن رب العمل ـــــــــــ

وكاله المستخدم بأجر

عن رب العمل

ـــــــــــ

يقول الأستاذ الدكتور / محمود نجيب حسنى :-

(كتابه فى القسم الخاص  – طـ 1981 – رقم 1609 – ص 1179 )

” الوكاله الضمنيه : ……………….. وأهم تطبيقات الوكاله
الضمنيه ………………..

       
وكاله المستخدم لرب العمل فى الشئون التى إستخدامه فيها .. ويرتكب الوكيل الضمنى
خيانه الأمانه إذا إختلس أو بدد ما يحوزه لحساب موكله
“.

وسيط السنهورى – ج 7 – رقم 331 – ص 394 / 398 وما
بعدها .

نقض 24/12/1934 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 3 – رقم 305 – ص 405

نقض 30/10/1944 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – رقم 385 – 523

نقض 1/6/1959 – س 10 – 132 – 595

 

هذا ، ويستوى فى الوكاله – كسبب من الأسباب الوارده
على سبيل الحصر فى الماده / 341 على أن تكون وليده عقد أو أن يكون مصدرها القانون
.

نقض 1/11/1996 –  17 – 198 – 1053

ويقول الدكتور الفقيه السنهورى :-

(الوسيط
– ج 7 – رقم 221 – ص 394 – 398 )

  الوكاله
الضمنيه :
…….. الماده / 973 من
المشروع كانت تنص :-

        ”
…………….. وتعد الوكاله مقبوله إذا تعلقت بأعمال تدخل فى مهنه الوكيل إن
كان كان قد عرض  خدماته علناً بشأنها
…… ص 395  ومن ثم يجوز أن يكون رضاء
الوكيل ضمنياً
….  بالوكاله ،
ويغلب فى العمل أن يقع الأمر على هذا النحو – ص 396 وإما  أن يكون رضاء الموكل ضمنياً . فذلك ما يقع عادة
إذا كانت صله الموكل بالوكيل من شأنها أن تسمح
 بإستخلاص هذه الوكاله الضمنيه  من جانب الموكل ( الأحكام فى حاشيه ( 3 )
…………..

        ويتحقق
ذلك فى فروض كثيره نذكر منها :-

1-   
……………………..

2-   
…………………….

3-    ( ص 389 ) –  الوكاله الضمنيه الصادره من المخدوم للمستخدم فى
الشئون التى يستخدم فيها هذا الأخير .

( الأحكام فى حاشيه (7 ) – ص 398 /399 )

هذا ، ومن القرر المتواتر فى قضاء محكمه النقض :-

 

” جواز إثبات الوكاله الضمنيه بالقرائن وظروف
الأحوال ” .

نقض مدنى 15/2/1962 – س 13-36 – 228

نقض مدنى 3/5/1977 – س 28 – 193 – ص 1118

 

جواز إثبات الوكاله من الإقرار بها صراحة أو
ضمناً ومن تنفيذها “.

 نقض مدنى 11/4/1972 – س 23 – 107 –ص
686

نقض مدنى 17/2/1979 – فى الطعن 465 / 45 ق – الموسوعه الذهبيه  حسنى فكهانى – الإصدار المدنى – ج 10 – رقم
1807 – ص 747

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى