ادوات المحامى

وكاله المستخدم بأجر عن رب العمل ـــــــــــ

وكاله المستخدم بأجر

عن رب العمل

ـــــــــــ

يقول الأستاذ الدكتور / محمود نجيب حسنى :-

(كتابه فى القسم الخاص  – طـ 1981 – رقم 1609 – ص 1179 )

” الوكاله الضمنيه : ……………….. وأهم تطبيقات الوكاله
الضمنيه ………………..

        ”
وكاله المستخدم لرب العمل فى الشئون التى إستخدامه فيها .. ويرتكب الوكيل الضمنى
خيانه الأمانه إذا إختلس أو بدد ما يحوزه لحساب موكله
“.

وسيط السنهورى – ج 7 – رقم 331 – ص 394 / 398 وما
بعدها .

نقض 24/12/1934 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 3 – رقم 305 – ص 405

نقض 30/10/1944 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – رقم 385 – 523

نقض 1/6/1959 – س 10 – 132 – 595

 

هذا ، ويستوى فى الوكاله – كسبب من الأسباب الوارده
على سبيل الحصر فى الماده / 341 على أن تكون وليده عقد أو أن يكون مصدرها القانون
.

نقض 1/11/1996 –  17 – 198 – 1053

ويقول الدكتور الفقيه السنهورى :-

(الوسيط
– ج 7 – رقم 221 – ص 394 – 398 )

  الوكاله
الضمنيه :
…….. الماده / 973 من
المشروع كانت تنص :-

        ”
…………….. وتعد الوكاله مقبوله إذا تعلقت بأعمال تدخل فى مهنه الوكيل إن
كان كان قد عرض  خدماته علناً بشأنها
…… ص 395  ومن ثم يجوز أن يكون رضاء
الوكيل ضمنياً
….  بالوكاله ،
ويغلب فى العمل أن يقع الأمر على هذا النحو – ص 396 وإما  أن يكون رضاء الموكل ضمنياً . فذلك ما يقع عادة
إذا كانت صله الموكل بالوكيل من شأنها أن تسمح
 بإستخلاص هذه الوكاله الضمنيه  من جانب الموكل ( الأحكام فى حاشيه ( 3 )
…………..

        ويتحقق
ذلك فى فروض كثيره نذكر منها :-

1-   
……………………..

2-   
…………………….

3-    ( ص 389 ) –  الوكاله الضمنيه الصادره من المخدوم للمستخدم فى
الشئون التى يستخدم فيها هذا الأخير .

( الأحكام فى حاشيه (7 ) – ص 398 /399 )

هذا ، ومن القرر المتواتر فى قضاء محكمه النقض :-

 

” جواز إثبات الوكاله الضمنيه بالقرائن وظروف
الأحوال ” .

نقض مدنى 15/2/1962 – س 13-36 – 228

نقض مدنى 3/5/1977 – س 28 – 193 – ص 1118

 

” جواز إثبات الوكاله من الإقرار بها صراحة أو
ضمناً ومن تنفيذها “.

 نقض مدنى 11/4/1972 – س 23 – 107 –ص
686

نقض مدنى 17/2/1979 – فى الطعن 465 / 45 ق – الموسوعه الذهبيه  حسنى فكهانى – الإصدار المدنى – ج 10 – رقم
1807 – ص 747

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى