مذكرات طعن بالنقض جنائي

تزوير فى اوراق رسميه

 

 

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  ……………………………………………………..     ….

                                                            ( المتهم – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات الجيزة الدائرة 14 جنايات  

ضـــد

النيابة العامة                      ……..              ( سلطة الاتهام )

 

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات   الجيزة فى  القضية رقم 10093   لسنة  2018    جنايات  قسم العمرانية والمقيدة برقم  656 لسنة 2018 كلى  جنوب الجيزة بجلسة 3/1/2022  والقاضى منطوقه

” حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة / …………………………………………………   بالسجن المشدد لمدة  خمس سنوات عما اسند إليه و مصادرة المحررات المضبوطة و ألزمته المصاريف

 

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخر سبق الحكم عليه فى غضون الفترة من عام 2014 وحتى 2016 بدائرة قسم العمرانية محافظة الجيزة

  • وهما ليسا من ارباب الوظائف العمومية ارتكبا تزويرا فى محرر رسمى هو عقد البيع المؤرخ 23/6/2016 المنسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية وكان ذلك بطريق الاصطناع بان أنشائها على غرار المحررات الصحيحة و حررا بياناته وذيلاه بتوقيعات نسباها زوراً للموظفين المختصين بتلك الهيئة ومهرها بأختام مقلدة لذات الجهة و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  • مقلدا اختام شعار الجمهورية وعلامات لإحدى الجهات الرسمية – الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية- بأن قاما بمحاكاته على غرار القالب الصحيح لتلك الجهة و أستعملاه بان شفعا به المحرر – محل الاتهام الاول – مع علمهما بتقليده على النحو المبيين بالتحقيقات .
  • استعملا المحرر المزور موضوع الاتهام فيما زور من اجله مع علمهما بتزويره بأن قدما ل /…………………. للاحتجاج بما دون به من بيانات على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات .
  • توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدرا بالاوراق والمملوكة للمجنى عليه /…………………………….. و كان ذلك باستعمال طرق احتيالية اوهماه من حلالها بملكية المتهم الثانى لثلاث قطع من الاراضى الصحراوية , وقدره المتهم الاول على انهاء أجراءات شرائها من الجهة المالكة , معززة أدعائهما بالمحرر المزور محل الأتهامات السابقة فتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى الاسناد والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال  والاخلال بحق الدفاع  ومخالفة الثابت بالاوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

 

اسباب الطعن

السبب الاول: فساد الحكم فى التسبيب وقصوره فى التسبيب بشان توافر اركان الجريمة و صلة الطاعن بالمحرر المزور .

قضى بأنه “من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير أوراق رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها وتقليد أختام بعض المصالح الحكومية وسرقة أوراق مرافعة قضائية قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ، ذلك لأنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان الجرائم التي دانه بها ، كما قام دفاعه على أنه لم يزور أو يقلد أو يستعمل شيئاً مما ذكر ، ولم يعلن الحكم بتناول هذا الدفاع على سند من عدم التعويل على إنكار المتهم ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله ” وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى وجدان المحكمة وارتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراقها وما تضمنته من تحقيقات تتحصل فى أن المجني عليها …………………… قامـــت بوكالـــــة المتهم الثاني – الطاعن – ……………………………. لمباشرة قضاياها بالتوكيل رقم ١٠١٠٥ لسنة ٢٠٠٩ توثيق الأهرام وقام الأخير برفع الدعوتين رقمي ٢٢٦٩ و ٢٨١٢ لسنة ٢٠١٠ مدني كلي جيزة وحال طلبها استلام أصول المستندات المودعة بالدعوتين آنفتا البيان تبين لها قيام المتهم الأول – المحكوم عليه الآخر – ……………………… باستلامها بموجب توكيل مزور عليها يحمل ذات رقم التوكيل المحرر للمتهم الثاني واستعمله فى الاستيلاء على أصول المستندات المودعة بالدعويين سالفي الذكر وذلك بعد أن قام المتهمان بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير توكيل يحمل رقم ١٠١٠٥ لسنة ٢٠٠٩ والمنسوب صدوره زوراً لمكتب توثيق الأهرام بجعل واقعة مزورة وهي “وكالة عامة من مليحة ………………. إلى المتهم الأول” فى صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن اتفقا على إنشائه على غرار التوكيلات الصحيحة وساعدا المجهول بإمداده بالبيانات المراد إثباتها فقام الأخير بتحريرها ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بتحريرها وبصمها بأختام مقلدة على غرار نظائرها الصحيحة الخاصة بمكتب توثيق الأهرام فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، وأنه عقب ذلك اشترك بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية هما أميني سر الدعويين ٢٢٦٩ و ٢٨١٢ لسنة ٢٠١٠ مدني كلي جنوب الجيزة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هي محاضر جلسات الدعويين سالفتي الذكر حال تحريرها من المختصين وظيفياً وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثل المتهم الأول بصفته وكيلاً عن المجني عليها سالفة الذكر على خلاف الحقيقة فأثبت الموظف حضوره بمحاضر الجلسات فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة ، وقد استعملا المحرر المزور حال علمهما بتزويره بأن قدمه المتهم الأول إلى قلم حفظ مدني كلي الجيزة للاحتجاج بما دون به مستحصلاً على مرفقات الدعويين آنفي البيان ” وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير .لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواءً من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، كما أنه وإن كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال به عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، ومن المقرر أيضاً أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويره وتقليده ، لا يكفي بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره – مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه .لما كان ذلك ، وكان التقرير الفني المقدم فى الدعوى – على ما حصله الحكم فى مدوناته – لم يرد به أن الطاعن هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهم الاشتراك فى التزوير واستعمال محررات مزورة وتقليد أختام حكومية لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشترك مع المحكوم عليه الآخر – المتهم الأول – والمجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة ٤٠ من قانون العقوبات ، ولم يورد الدليل على علمه بتزوير تلك المحررات كما خلا من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام واستعمالها فى حقه ، والأدلة التي استقى منها ذلك – وكان كل ما أورده فى سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمالات والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفي بمجرده لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام على السياق المتقدم – فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر : لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابياً والذي لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض ، وذلك دون حاجة إلى بحث إلى باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ٢٩٢٢٢ لسنة ٨٦ قضائيةالدوائر الجنائية – جلسة 21/2/2017

ومن المقرر انه ” لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها ، وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبًا دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقدر حصوله ، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادًا سائغًا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، كما أنه من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها أو تقليده لا يكفى بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريقة الاستنتاج استنادًا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغًا ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، وكانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه إذ لم يبين مضمون المحررات المزورة والجهات المنسوب إليها إصدارها وموطن التزوير فيها وكيفيته والقائم به ودور الطاعن فيه ، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزويرأو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٢٩٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 8/10/2017

قضى بأنه” حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله “إن المدعى المدنى حرك الدعوى بالطريق المباشر بصحيفة قال فيها إنه رفع الدعوى رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٤ مدنى مركز إمبابة ضد المتهم (الطاعن) طالبا الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى شهر نوفمبر سنة ١٩٦٠ والمتضمن استئجار المتهم من المدعى أطيانا زراعية. وأثناء نظر الدعوى وبجلسة ٧ مايو سنة ١٩٦٤ أودع المتهم حافظة مستندات انطوت على أربع إيصالات تفيد سداد المتهم لأجرة الأرض المؤجرة. وقد طعن المدعى على هذه الإيصالات بالتزوير وتبين من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات المنسوبة للمدعى على تلك الإيصالات مزورة عليه بطريق التقليد النظري”. وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت تهمة تزوير المحررات واستعمالها قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتهمتى التزوير والاستعمال استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالإيصالات وما ثبت من تزوير التوقيعات المنسوبة إلى المدعى بالحق المدنى دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذه الإمضاءات بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكابه لها وخلا تقرير المضاهاة من أنها محررة بخطه كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشترك فى ارتكابه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن

الطعن رقم ٧٧٦ لسنة ٤١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 8/11/1971

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٦٣٦ )

وقد قضي بأنه: (إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تبطيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه من نتائج من أثر تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة)

(الطعن رقم 6505 لسنة 4ق جنح النقض جلسة 26/1/2014 مكتب فني 65)

(نقض 15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 139 ص124)

(الطعن رقم 10004 لسنة 65ق جلسة 16/1/2005)

وقضى ايضا بان (الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية) .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
  • نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
  • نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

  • نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
  • نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد دانت الطاعن وفقا للقيد و الوصف للواقعة المعدل من قبلها بقالتها ” وحيث انه لما كان ما تقدم يطون قد وقر فى يقين المحكمة ان “………………………………. ”  انه فى غضون الفترة من عام 2014 حتى عام 2016 بدائرة قسم العمرانية محافطة الجيزة ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو عقد البيع المؤرخ 23/6/2016 صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة و حررا بياناته وذيلاه بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المحتصين بتلك الهيئة , ومهرها باختام مقلدة لذات الجهة وذلك على النحوة المبين بالتحقيقات .

قلد اختام شعار الجمهورية و علامات لاحدى الجهات الحكومية – الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية – بان قام بمحاكاته على غرار القالب الصحيح لتكل الجهة و استعمله بأن شفع به المحرر- محل الاتهام الاول – مع علمه بتقليده على النحو المبين بالتحقيقات . ”

وكانت محكمة الموضوع قد استدلت على كون الطاعن فاعلا اصليا للجريمة بتزوير تلك المحررات المشار إليها بقالتها ” حيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة و اطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة تخلص فى ان المتهم ……………………………….. سعى فى الارض فسادا وارد الاستيلاء اموال الناس بالباطل و نظرا لسابقة معرفته بالمجنى عليه ……………………………. سعودى الجنسية وهداه تفكيره الشيطانى إلى الاستيلاء على اموال المجنى عليه واوهم الاخير ان لديه المقدرة على شراء 140 فدانم بناحية كوم اوشيم محافظة الفيوم وتقنينها له من الجهات المعنية بعد ان علم من المجنى عليه أن لديه الرغبة فى استثمار امواله فى شراء الاراضى ووجد المتهم الفرصة سانحة لتحقيق مأربه وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية و يعمل مدير علاقات عامة لشركة السلطان للاستيراد و التصدير ارتكب تزوير فى محرر رسمى هو عقد البيع المؤرخ 23/6/2016 و المنسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات االتعمير و التنمية الزراعية و تضمن هذا العقد بيع مساحة 140 فدان للمجنى عليه بناحية كوم اوشيم مركز طامية محافظة الفيوم و البائع له الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية وتم سداد مبلغ مائتى و اربعة وثلاثون ألف و خمسمائة جنيه من المشترى ” المجنى عليه” و الاقساط السنوية ” ثلاثة وسبعون الف و ثلاثمائة و خمسون جنيها ” يستحق اول قسط فى 15/2/2016 وعليه توقيع المتهم بموجب توكيل من المجنى عليه وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأ هذا العقد على غرار المحررات الصحيحة و ذيله بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بتلك الهيئة و مهرها باختام مقلده لذات الجهة مع علمه بتقليدها و استعمل هذا المحرر فيما زور من اجله وقدمه للمجنى عليه و تمكن بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ المبينة بالعقد المزور من المجنى عليه مع علمه بتزويره ” وكانت محكمة الموضوع قد حصلت فوى الدليل الفنى بالاوراق ممثلا فى تقرير ادارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى على النحو الاتى : ( وثبت بتقرير ادارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ان عقد البيع المؤرخ 23/6/2016 وما يحمله من بصمات قالب شعار الجمهورية و الكودى الخاص بالادارة المركزية للمكلية والتصرف بالهيئة العامة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية تشبه بصمات المضاهاة و ذلك من حيث الاستدارة و الابعاد النسبية للاطارين الداخلبى و الحارجى المحيط لمحيط البصمة و طريقة أثبات النقوش و الزخارف الاطارية وكيفية ثبات الحروف و الالفاظ و البيانات العلوية والسفلية إلا ان البصمات جاءت مقلدة لنظائرها الصحيحة و ذلك باستخدام طابعة كمبيوترية تجوز على الشخص العادى ويقبلها على انها صحيحة ) .

ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بين يدى محكمة الموضوع وفقا للثابت بمحضر جلسة المحاكمة المتضمن مرافعته الشفوية أنه قد دفع  بانقطاع صلة الطاعن بالعقد المزور و خلو الاوراق من اى دليل فنى يثبت ارتكاب الطاعن التزوير ومن ثم دفع بإنتفاء ركنى جريمة التزوير المادى و المعنوى و عدم علم الطاعن بالمحرر المزور من الاساس , وشاد الدفاع دفعه على حقيقة كون المحرر المزور كان فى حوزة المجنى عليه / …………………………………. و قد تقدم به للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية  بتاريخ 13/2/2018  محتجا به عليها بطلب تقنين وضعه وسداد باقى الاقساط ومن ثم اكتشف تزوير العقد و لما كان المجنى عليه صاحب المصلحة فى التزوير و كون الثابت انه حائز المحرر المزور و مستعمله قبل الجهة الادارية و المحتج  به عليها ومن المقبول كونه قد تقدم به مع علمه وضلوعه فى تزوير المستند لربما ينطلى على الجهة المقدم إليها امره و فى حال ما إذا أنكشف امر المستند ينسبه لسواه زاعما كونه هو من ابرمه و زوره و قدمه إليه مستغلا التوقيع المنسوب إليه عليه , وكان الثابت من التقرير الفنى كون الطاعن لم يثبت له خط او امضاء على المحرر المزور على نحو ما سبق بيانه بشان هذا الدليل و قد اعتصم الدفاع بانقطاع صلته بالمحرر وعلمه بوجوده و انعدام الدليل على ارتكابه الركن المادى للجريمة وقد دانه الحكم الطعين بوصفه الفاعل الاصلى للجريمة ونسب إليه تزوير المحرر وتساند فى ذلك لظنه وتخمينه و أفتراضه نسبة التوقيع على العقد المنسوب للطاعن حال كون الدليل الفنى لا يشير لذلك ومنازعة الطاعن فى صلته بالمحرر المزور الامر الذى يكون معه الحكم الطعين قد اقيم على افتراض كون المحرر ممهور بتوقيع الطاعن وان هذا التوقيع يجعله فاعلا اصليا للجريمة غاضا الطرف عن منازعة الطاعن فى صلته به و عدم ثبوت توقيعه عليه بدليل يقينى جازم الامر الذى يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب ويوجب نقضه.

 

السبب الثانى : بطلان الحكم لعدم اطلاعه على المحرر المزور واثبات ذلك بمحضر الجلسة .

من  المقرر انه ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك مع آخر مجهول فى تزوير محررين رسميين واستعمالهما مع العلم بتزويرهما وتقليد خاتم الدولة لإحدى الجهات الحكومية والنصب قد جاء مشوباً ببطلان فى الإجراءات ؛ ذلك بأن المحكمةلم تطلع على المحررين الرسميين المدعى بتزويرهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .من حيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فضت الحرز المشتمل على المحررين الرسميين المدعى بتزويرهما واطلعت على ما انطوى عليه من المحررين المذكورين . لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على المحررين موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة ، ويوجب نقض الحكم ، لأن المحررين من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ١٢٥٠٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة21/10/2017

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسي فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة فى الجلسة فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ، الأمر الذى فات المحكمة بما يعيب الحكم ويبطله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه للطاعن دون المحكوم عليه الآخر لكونه الحكم قد صدر ضده غيابياً

الطعن رقم ٤٨٦٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة9/11/2017

و قضت كذلك بانه ” حيث إن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الحرز المشتمل على أوراق العملة المالية المدعى بتقليدها أودع خزينة المحكمة كأمر النيابة العامة بذلك. وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة عند نظر الدعوى قد استخرجت الحرز من ذلك المخزن، كما خلا محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه من أن المحكمة فضت ذلك الحرز واطلعت على ما انطوى عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن .

الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٦١ )

فإذا ما تقرر ذلك وكان البادى من اوراق الدعوى كون محكمة الموضوع لم تفض الحرز المحتوى على المستند المزور المنسوب إلى الطاعن فى اى من مراحل الدعوى المتعددة سواء خلال المحاكمة الغيابية أو الحكم الصادر بالبراءة قبل المتهم الاخر أو بمحضر جلسة محاكمة الطاعن بين يديها أكتفاء بتنازل الدفاع عن الاطلاع على المحرر المزور , فى حين ان تنازله لا يعفى محكمة الموضوع من واجبها بالاطلاع على المحرر بنفسها و الوقوف على ماهيته وما ورد به من بيانات دون الاكتفاء بما ردده شهود الاثبات بشأنه او أورده التقرير الفنى لتقول كلمتها فى المحرر واقامت حكمها على ما حصلته من اقوال لشهود الواقعة حول المستند وفحوى ما ورد به حال كون الأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره شاهدا او خبيرا ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه , ذلك أن طبيعة جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها بضروره إطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسة  العلنية حتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد إطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه و تطابق اقوال الشهود مع محتواه  ولأن هذا الإطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير و إذ غاب عن اجراءات محكمة الموضوع هذا الاجراء الجوهرى , وبخاصة وقد جزمت محكمة الموضوع بأن للطاعن توقيع بوصفه وكيلا عن المجنى عليه على المستند المزور فى معرض تبيان صلته بالمحرر المزور وكونه فاعلا للجريمة فى حين ان التقرير الفنى لم يشر لوجود ثمة توقيع للطاعن على المستند ومن ثم إلا أن الحكم الطعين قد اغفل أجراء جوهرى معتبر بعدم الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام الامر الذى يبطله .

 

السبب الثالث : فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

من المقرر انه ” وحيث إنه من المقرر في أصول الاستدلال، أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم، مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج، من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة.
لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات – المرفقة – أنه بناء على البلاغين السابقين والتحريات التي أجريت بشأنهما تم ضبط متهم آخر غير مقدم في الدعوى الماثلة بارتكاب الجريمة محل البلاغين سالفي البيان عن طريق جهاز حاسب آلى ضبط في منزله تبين من معاينة ضابط الواقعة والفنيين معه اتصاله بسلك متصل بالراوتر المضبوط بمسكن الطاعن الذي لم يكن حاضراً بمسكنه وقت عملية الضبط، كما تبين من التحريات وأقوال مجریها أن الطاعن هو من قام بالاشتراك في خدمة النت من الشركة المصرية للاتصالات باسمه في منزله، كما يبين من المفردات كذلك وجود صلة قرابة بين الطاعن والمتهم الآخر الغير مقدم في الدعوى الماثلة ويقطنا في عمارة واحدة تجمعهما وغيرهما من الأقارب ، كما توصلت التحريات وأقوال مجريها وبناء على إقرار المتهم الآخر لضابط الواقعة بأنه المسئول وحده عن ارتكاب الجريمة محل البلاغين ، وأنه هو من قام بتوصيل سلك النت من الراوتر المملوك للطاعن بالحاسب الخاص به، وأن النت يستخدمه كل قاطني العقار، كما توصلت التحريات كذلك إلى أنه لا صلة للطاعن بالجريمة المدان بها المتهم الآخر، كما ثبت من المفردات أن الطاعن كان معظم الفترة ما بين تقديم البلاغ وتحرير محضر التحريات ونفاذ الإذن خارج البلاد وذلك وفق شهادة التحركات التي قدمها بالأوراق وحضر قبل حدوث واقعة الضبط بفترة وجيزة، الأمر الذي يتضح معه خلو الأوراق من دليل أو قرينة على ارتكاب الطاعن الجريمة الماثلة ، وكان ضبط الراوتر في منزل الطاعن ووجود وصلة نت منه للمتهم الأخر بمسكنه في ذات العقار لا يفيد معه بطريق اللزوم العقلي قيامه بارتكاب جريمة تقديم خدمة اتصالات للغير، إذ قد يكون ذلك لاستخدامه الخاص أو لقاطني العقار محل الواقعة، وهو ما تأكد من أقوال المتهم الآخر وبعض أقاربه وأكدته التحريات كذلك، من استخدامهم لخدمة النت من خط التليفون الأرضي بذلك العقار المسجل باسم أحد أقاربهم المتوفي، وقيام الطاعن بالاشتراك في هذه الخدمة من الشركة المختصة من خلال ذلك الخط، من أجل الاستخدام الخاص، وخلت الأوراق من دليل على قيامه بتقديم تلك الخدمة للغير خلاف أقاربه قاطني العقار معه، وإذ كان القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات قد جرم في الفقرة الأولى من المادة ۲۱ منه تقديم خدمة الاتصالات للغير، إلا أنه أردف في الفقرة الأخيرة من تلك المادة ونص على أنه لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لتشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية اكتفاء بقيام المشغل المرخص له بإخطاره بذلك، فإذا كان تشغيل شبكة اتصالات خاصة على البنية الأساسية لذلك المشغل لا يتطلب الحصول على ترخيص، فمن باب اللزوم العقلي والتفسير الصحيح لنص القانون وبيان إرادة المشرع أن استخدام خدمة النت من جهاز راوتر واحد من قبل قاطني العقار الموجود به والمتصل بخط التليفون الأرضي بذلك العقار للأغراض الخاصة بهم لا يتطلب له الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، إذ لا يعد ذلك تقديم لخدمة اتصالات للغير تستوجب الحصول على ترخيص. والقول بغير ذلك يجعل من إنشاء المشغل شبكة اتصالات خاصة في بنيته الأساسية بدون ترخيص بمنأی عن التجريم، في حين تجريم تقديم خدمة الاتصالات للأغراض الخاصة في ذات البنية الأساسية ، وهو ما يتنزه عنه المشرع بالطبع وتأباه قواعد العدالة.لما كان ذلك، وإذ جاءت الأوراق – وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم وكذا مفردات القضية المرفقة – خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القرار بقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

الطعن رقم ٧٥٧٩ لسنة ٨٩ قضائية جنح اقتصادي – جلسة 7/11/2020

وقضى ايضا بأن ” ما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ( ٣١٠ ) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجملة فلا يتحقق به مراد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كماصار إثباتها فى الحكم ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه فى أصول الاستدلال يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسففي الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تدلل على حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً على حصول هذا الاشتراك بطريقمن طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة ٤٠ من قانون العقوبات وأن يدلل الحكمعلى علم المتهم بتزوير المحرر .لما كان ذلك ، وكان البين مما ساقه الحكم – سواء فى بيانه لواقعات الدعوى أو فى إيراده لمؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها فى قضائه – تدليلاًعلى ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها أنه قام على الظن والتخمين والفروض والاحتمالات والاعتبارات المجردة دون أن يرتد إلى واقع يقيني من أدلة الدعوى ؛ ذلك أن مجرد كون الطاعن يعمل بالبنك المودع به حساب العميل المجني عليه وقيامه بالاطلاع على بيانات حسابه وتوقيعه – بفرض صحة ذلك – لا يكفي مجرده دليلاً على شروعه فى تسهيل الاستيلاء على أموال خاصة مودعة لدى البنك الذي يعمل به أو اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المحكوم عليهم فى تزوير نموذج بطاقة الرقم القومي والادعاء بأنها خاصة بأحد عملائه واستعمالها وأن له مصلحة فى ذلك ما لم تقم الأدلة القاطعة على ارتكابه تلك الأفعال ما دام ينكر ارتكابها ،ولما كان مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون

الطعن رقم ١٢١٧٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 17/3/2018

لما كان ذلك , وهديا به وكان الحكم المطعون فيه ىقد عول فى ثبوت ارتكاب الطاعن لجريمة التزوير فى محرر رسمى واستعماله فيما زور من اجله و الاستيلاء على اموال المجنى عليه / ……………………………. بطرق احتيالية على ما اورده بمدونات قضاءه بقالته :- ( وحيث انه عن دفع المتهم بانتفاء اركان جريمة التزوير والتقليد فمردود عليه أن الثابت من اقوال الشهود وعلى النحو سالف البيان و تأيد بتقرير الطب الشرعى والذى مفاده ان هذا العقد المؤرخ فى 23/6/2016 والموقع عليه من المتهم بصفته وكيلا عن المجنى عليه انه قد تم سداد مبلغ مائتان و اربعة وثلاثون ألف و خمسمائة جنيه من المجنى عليه من ثمن الارض وذلك بالقسيم رقم 214356 بتاريخ 15/12/2015 و تسلم ايضاً من المجنى عليه مبلغ أثنان وثلاثون ألف ريال سعودى سعودى من حساب شبكة الارض بالايصال المؤرخ فى 29/8/2017  إلا انه لم يسارع بتقديم تلك القسيمة لابراء ذمته من هذه المبالغ فضلاً عن انه لم يسعى لاستلام الارض موضوع العقد منذ عام 2015 وسداد مبالغ عنها ولم يقم ولم يقم باتخاذ اى اجراء لصالح المجنى عليه فى هذا العقد واعمالا للوكالة الصادرة من المجنى عليه له ولا سيما ان الايصال المرفق بالاوراق و المتضمن استلام المتهم من المجنى عليه مبلغ أثنان و ثلاثون ألف ريال سعودى من حساب شبكة الارض والذى مفاده أنه يوجد ارض للمجنى عليه ولها شبكة للرى وقام بها المتهم إلا ان المتهم اخفاه وذلك سترا لتزوير العقد منه واصطناعه و ايهام المجنى عليه بوجود ارض فى خيال المتهم لاستيلاءه وعلى المبالغ المالية سالف البيان  وتتوافر معه جريمة التزوير و التقليد لدى المتهم و يكون مع هذا الدفع فى غير محله)

وإذ يشى هذا الاستنباط بالتعسف فى الاستنتاج و التنافر مع العقل و المنطق بل والتنافر والتضارب مع مستندات الدعوى وصورتها الواردة بالاوراق وحوافظ المقدمة بين يدى محكمة الموضوع حال كون الثابت من الاوراق وجود الاتى : ( عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 27/12/2014 مبرم بين المجنى عليه والمدعو/ ……………………………   المتهم الاخر السابق القضاء ببراءته تضمن تنازل الاخير للمجنى عليه عن ارض تخصه كائنة بناحية كوم اوشيم , وكذا عقد اتفاق مؤرخ 2/6/2015 مبرم بين كلا الطرفين ” المجنى عليه /…………………………… و المدعو/ …………………………………… بالمشاركة على استصلاح ارض صحراوية مسطحها ” اربعمائة و خمسون فدان” كائنة عند علامة الكيلو 36 طريق مصر الفيوم الدولى –يمين الطريق ناصية الطريق الدولى , تضمنت مستندات الدعوى ايضاً ايصالات استلام متعددة لمبالغ مالية سلمت من المجنى عليه للمدعو/ …………………………………. منها ايصال مشار فيه صراحة لمسطح 450 فدان بمبلغ مائتى الف جنيه و باقى ستمائة و خمسة وعشرون الف جنيه ”  و ايصال اخر بمبلغ ” مائة و اثنين وعشورن الف ريال من تحت حساب قطعة ارض صحراوى بالفيوم , واخر بمبلغ سبعون الف جنيه )

ومفاد ما سبق ان المجنى عليه قد ابرم تعاقدات عدة بشأن اراض اخرى لاستصلاحها و تهيئتها للزارعة قدمت عقودها مع اخر خلاف الطاعن و قد تسلم منه الاخيرايصالات المبالغ المالية الصادرة بشانها بالاوراق ولم يقتصر نشاطه على الارض موضوع الدعوى الماثلة دون سواها , وقد اعتصم دفاع الطاعن بكونه مجرد وكيلا عن المجنى عليه فى اعماله ولاصلة له بالتعاقدات المبرمة من قبله .

و مهما يكن من امر فلسنا نثير جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للاستدلال بالايصال المحرر من الطاعن للمجنى عليه مبلغ أثنان وثلاثون ألف ريال سعودى من حساب شبكة الارض بالايصال المؤرخ فى 29/8/2017  تحت مسمى تهيئة الارض و انما نعمل سلطة محكمة النقض فى مراقبة سلامة الاستنباط كما استقر عليه أحكامها و سلطتها على الدعوى حال كون الايصال المحرر من الطاعن بوصفه وكيلا عن المجنى عليه بأستلامه للمبلغ المذكور تحت مسمى تهيئة الارض لم يرد به ثمة اشارة لارض مشتراه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية و ان هذه الارض تبلغ مساحتها 140 فدان بعقد مؤرخ فى 23/6/2016 , وانما جاءت صيغته مبهمة تنم عن ان المبالغ نظير تهيئة أرض لاستصلاحها ومن ثم يصح بطريق اللزوم العقلى ان ينصرف بذات القدر الاشارة فى الايصال للارض المتعاقد عليها بين المجنى عليه والمدعو/  ……………………….. بمسطحها البالغ ” اربعمائة و خمسون فدان” كائنة عند علامة الكيلو 36 طريق مصر الفيوم الدولى –يمين الطريق ناصية الطريق الدولى المقدم بالاوراق دون ادنى ممانعة من المجنى عليه بشانه كعقد ابرم بمعرفته على ارض اخرى .

وإذا كان دفاع الطاعن قد تمسك بإنقطاع صلته بالمحرر المزور وعدم وجود ثمة خط او امضاء له عليه وعدم ثبوت ذلك بدليل بالاوراق و تمسك بانعدام علمه اصلا بهذا المحرر المزور المنسوب إليه الضلوع فى تزويره و كان الحكم الطعين قد عمد لاستنباط ارتكاب الطاعن جريمة التزوير من تقريره بأستلامه هذه المبالغ المالية لاحقا لتهيئة ارض لم يشر إلى ماهيتها فى الاقرار مع تعدد الاراض التى أشتراها المجنى عليه على النحو المار ذكره و عاب على الطاعن انه لم يقم بأى اجراء نحو تفعيل عقد البيع وسداد باقى الثمن كقرائن على ارتكابه الواقعة مع كونه معتصما فى دفاعه بعدم علمه بوجود العقد او صلته به الامر الذى يبين من خلاله ان استنباط الحكم الطعين على النحو انف البيان مشوبا بتعسف فى الاستنتاج وتنافر مع العقل و المنطق وكانت الادلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها يستمد قناعة القاضى الجنائى و يستحيل معرفة مدى اثر الدليل المستنبط فاسدا من قبل محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها بالادانة الامر الذى ينطوى معه الحكم على فساد فى الاستدلال وقصور يتعين معه نقضه .

 

 

 

السبب الرابع : مخالفة الثابت بالاوراق و فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان.

وقد قضى بأنه ” يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات. وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن [الطعن رقم 1198 – لسنة 19 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1949 – مكتب فني 1 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 122] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه ”  لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها. [الطعن رقم 2004 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 – مكتب فني 48 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

ما كان ذلك وهديا به , وكان البين من مدونات الحكم الطعين كونه قد افصح عن اسباب اطراحه لدفاع الطاعن بأنقطاع صلته بالمحرر المزور و عدم علمه بوجوده بقالته 🙁 وحيث انه عن دفع المتهم بانتفاء اركان جريمة التزوير والتقليد فمردود عليه أن الثابت من اقوال الشهود وعلى النحو سالف البيان و تأيد بتقرير الطب الشرعى والذى مفاده ان هذا العقد المؤرخ فى 23/6/2016 والموقع عليه من المتهم بصفته وكيلا عن المجنى عليه انه قد تم سداد مبلغ مائتان و اربعة وثلاثون ألف و خمسمائة جنيه من المجنى عليه من ثمن الارض وذلك بالقسيم رقم 214356 بتاريخ 15/12/2015 )

 

وكانت محكمة الموضوع قد حصلت فحوى التقرير الفنى بشان فحص المحرر المزور بقالتها 🙁 وثبت بتقرير ادارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ان عقد البيع المؤرخ 23/6/2016 وما يحمله من بصمات قالب شعار الجمهورية و الكودى الخاص بالادارة المركزية للمكلية والتصرف بالهيئة العامة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية تشبه بصمات المضاهاة و ذلك من حيث الاستدارة و الابعاد النسبية للاطارين الداخلبى و الحارجى المحيط لمحيط البصمة و طريقة أثبات النقوش و الزخارف الاطارية وكيفية ثبات الحروف و الالفاظ و البيانات العلوية والسفلية إلا ان البصمات جاءت مقلدة لنظائرها الصحيحة و ذلك باستخدام طابعة كمبيوترية تجوز على الشخص العادى ويقبلها على انها صحيحة )

وكان مؤدى ما سبق كون الحكم الطعين قد اسند إلى التقرير الفنى ما لم يقم ببحثه او ايراده ضمن نتيجته من الاساس إذ لم يبحث وجود توقيع للطاعن على المحرر المزور ولم يقف على تلك المسأـلة بعكس ما اورد الحكم لدى رده على دفاع الطاعن المبدى بين يديه باشارته إلىالتقرير و ثبوت التوقيع المنسوب للطاعن من خلاله خلافا للثابت بالاوراق بين يديه وخلافا لمضمون التقرير المحصل من قبله و الوارد بالاوراق الامر الذى يوصم الحكم الطعين بمخخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال و القصور .

 

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

 

وكيل الطاعن

 

                                 المحامي

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى