موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تقادم ديون الحكومة قبل الغير

تقادم ديون الحكومة قبل الغير

الطعن رقم  1868     لسنة 06  مكتب فنى 12  صفحة رقم 441

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : تقادم

فقرة رقم : 3

أن الجامع الأزهر قد أدى إلى الطاعن إعانة غلاء من المكافأة بناء على إعتقاده الخاطئ . بأن تلك الإعانة مستحقة له فحقه فى إسترداد ما دفع منها بغير حق يسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم يه بحقه فى الإسترداد وفقاً للحكم الوارد فى صدر المادة  187 من القانون المدنى لأن حقه فى الإسترداد إنما نشأ عن واقعة قانونية هى واقعة الوفاء الحاصل منه للمدعى فى المدة من أول سبتمبر سنة 1941 إلى ديسمبر سنة 1950 و المستفاد من الأوراق أنه قد دفع عن غلط فى القانون حين أدى لطاعن أعانة غلاء غير مستحقة له و أن هذا الغلط لم يتكشف له إلا عندما تلقى أعتراض ديوان المحاسبة فى 18 من سبتمبر سنة 1950 أو على أحسن الفروض بالنسبة إليه منذ إمتناعه عن صرف أعانة الغلاء له أعتباراً من أول يناير سنة 1951 – و على أى حال فإنه سواء حسبت مدة التقادم الثلاثى المسقط لحقه منذ التاريخ الأول أو الثانى فإنها تكون قد إنقضت قبل أن يقيم الجامع الأزهر دعواه الأولى أمام محكمة غير مختصة هى محكمة الإسكندرية الإبتدائية فى 14 من أكتوبر سنة 1957 .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى