موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وقف تنفيذ العقوبة

 

وقف تنفيذ العقوبة

==============

الطعن رقم  0613     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 471

بتاريخ 24-03-1962

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

إن ما يصدق من الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ الآثار المترتبة على الأحكام الجنائية بالتطبيق للمادة 55 من قانون العقوبات بالنسبة إلى قانون التوظف فيما يتعلق بموظفى الدولة و مستخدميها  يصدق ، بالقياس كذلك لإتحاد العلة ، بالنسبة إلى كادر العمال و تعليمات المالية المكملة له فيما يتعلق بعمال الحكومة الدائمين فلا يجوز تعطيل أحكام هذه الأخيرة فى مجال تطبيقها متى قام موجبها و إستوفت أوضاعها و شرائطها بمعنى أن الحكم بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة إلى العامل المتهم بجرم أدين بسببه جنائياً على أن يكون الوقف شاملاً لجميهع الأثار القانونية المترتبة على الحكم لا يقف حائلاً بين الجهة الإدارية و بين حقها فى فصل العامل المذكور من الخدمة لإرتكابه جريمة مخلة بالشرف وفقاً للأوضاع المرسومة ما دام قد تحقق هذا الموجب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 471

بتاريخ 24-03-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة

فقرة رقم : 2

إن المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم “8” و هى التى تكمل أحكام كادر العمال فيما لا يتعارض معها و لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الكادر تنص على أن ” عامل اليومية المتهم بجرم موجب للرفت يصير إيقافه مؤقتاً عن العمل فى كل حالة ، و إذا تبينت إدانته يرفت من تاريخ الإيقاف المؤقت ” و قد أوردت هذه المادة قاعدة عامة مقتضاها وقف العامل المتهم بجرم موجب للرفت وفقاً مؤقتاً عن عمله فى كل حالة بمجرد إتهامه بهذا الجرم و قطع أجره مدة الوقف . فإذا إتضحت براءته صرف له الأجر عن هذه المدة ، و إذا ثتبتت إدانته حرم منه و فصل من العمل بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ وقفه المؤقت فكان على الجهة الإدارية المختصة عندئذ إنزال هذا الحكم و إعمال أثره القانونى بغير ما ترخص من جانبها و لا تخيير كنتيجة لازمة رأى الشارع ترتيبها على إدانة العامل لعلة تتصل بمصلحة العمل و قد جاء كادر العمال خلواً من أى حكم يتناول علاج هذه الحالة مما يتعين معه إعمال القاعدة الواردة فى هذه المادة . و من قبيل الإدانة الموجبة لترتيب هذا الأثر الحكم فى جريمة مخلة بالشرف كجريمة السرقة على نحو مارددته الفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة كسبب لإنتهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة و لا يحول دون نفاذ حكم المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم “8” آنفة الذكر – أمر المحكمة الجنائية بوقف تنفيذ العقوبة وقفاً شاملاً لجميع الآثار القانونية المترتبة على حكمها المثبت للإدانة على ما سلف بيانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 471

بتاريخ 24-03-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة

فقرة رقم : 3

إذا كانت المحكمة قد أخذت العامل المتهم بالرأفة لعدم وجود سوابق له فأمرت بوقف تنفيذ العقوبة و كان قرار الفصل المبنى على حكم الإدانة فى هذا الجرم لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذى لحكم المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم “8” و كان لا ترخص للإدارة فى هذا الشأن و لا تقدير و لا خيرة ، فإن العلة فى عرض الأمر على اللجنة الفنية المنصوص عليها فى كادر العمال عند فصل العامل بسبب تأديبى لأخذ رأيها قبل اصدار قرار فصله من الخدمة تكون منتفية لسقوط الحكمة القائمة عليها و عدم الجدوى من العرض و فى هذه الحالة فلا يعيب القرار صدوره من الرئيس المختص مباشرة دون عرض الأمر على اللجنة المذكورة و من ثم فلا وجه للبطلان الذى ذهب الحكم المطعون فيه إلى إبتنائه على إغفال هذا الإجراء الشكلى فى مرحلة سابقة على إصدار القرار مثار المنازعة .

 

( الطعن رقم 613 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 913

بتاريخ 17-03-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة

فقرة رقم : 4

ينص قانون العقوبات فى المادة 555 منه على أنه ” يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى إرتكب فيها الجريمة ما يبعث على الإتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون و يجب أن تبين فى الحكم أسباب الإيقاف و يجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية و لجميع الأثار الجنائية ” و جعل وقف التنفيذ شاملاً للعقوبات التبعية أو للآثار الجنائية التى تترتب على الحكم إنما هو مبدأ جديد إستحدثه قانون العقوبات عند تعديله فى سنة 1937 و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية بياناً له ما يأتى : ” يجوز جعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية كمراقبة البوليس و الحرمان من حق الإنتخاب . كما يجوز أن يشمل جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم كإعتبار الحكم سابقة فى العود . و لم يكن هذا جائزاً فى قانون سنة 1904 و قد إقتبسه المشرع من القوانين الحديثة أما عن سلطة المحكمة فمتى توافرت الشروط السابق بيانها فيجوز للقاضى أن يأمر بإيقاف التنفيذ أى أن الإيقاف إختيارى متروك لتقدير القاضى فله أن يأمر به بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه كما أن له أن يرفضه و متى أمر بالإيقاف يتعين عليه أن يذكر أسباب ذلك فى الحكم ” . و إذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون إيقاف التنفيذ شاملاً لجميع الآثار الجنائية إنصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص علهيا فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذ أن طبيعتها جيمعاً واحدة و لو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أنها كلها من آثار الحكم الجنائى .. يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات من جواز أن يكون إيقاف التنفيذ شاملاً [للحرمان من حق الإنتخاب ] بإعتباره عقوبة تبعية . مع أن هذا [الحرمان] لم يرد النص عليه فى هذا القانون بل كان عند صدروه فى سنة 1937 منصوصاً عليه فى تشريع آخر – هو المرسوم بقانون رقم 148 الخاص بالإنتخابات و الذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية . و من حيث أن محكمة جنايات الفيوم عندما قضت فى حكمها الصادر فى 19 من سبتمبر سنة 1962 – بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل و تغريمه ثلاثة جنيهات – أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم فإنها قد إستهدفت بحكمها المقترن بإيقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية المحافظة على مركز املطعون فيه الوظيفى و عدم الإضرار بمستقبله و كان مؤدى إحترام حجية هذا الحكم إبقاء المطعون ضده فى وظيفته و عدم إعمال حكم الفقرة 8 من المادة 107 من قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 فى حقه بإعتبار أن إنهاء الخدمة وفقاً لحكم هذه الفقرة من الآثار الجنائية التى أوقف الحكم تنفيذها . و إذ ذهبت الجهة الإدارية غير هذا المذهب و إعتبرت خدمة المطعون ضده منتهية بصدور الحكم المذكور عليه تكون قد أهدرت حجية هذا الحكم و خالفت أحكام القانون الخاصة بإيقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية .

 

( الطعن رقم 320 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1705

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة

فقرة رقم : 1

إن وقف تنفيذ الآثار المترتبة على الأحكام الجنائية بالتطبيق للمادة 55 من قانون العقوبات و ما بعدها لا يشمل إلا العقوبة التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على الحكم فلا يتعداها إلى الآثار الأخرى ، سواء أكانت هذه الآثار من روابط القانون الخاص أو روابط القانون العام ، أى سواء أكانت هذه الآثار كانت مدنية أم إدارية

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى