موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بيع الاختيار

 

بيع الاختيار

=================================

الطعن رقم  101      لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 312

بتاريخ 09-03-1950

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الاختيار

فقرة رقم : 1

إن تكييف العلاقة القانونية بين المشترى الذى يحتفظ بحق إختيار الغير و بين المشترى المستتر بأنها وكالة تجرى أحكامها على الآثار التى تترتب على هذه العلاقة بين الطرفين و بالنسبة إلى الغير غير جار على إطلاقه ، فإن بين أحكام الوكالة و الأحكام التى يخضع لها شرط إختيار الغير و الآثار التى تترتب عليه تنافراً ، فإسناد ملكية المشترى المستتر إلى عقد البيع الأول رغم عدم وجود تفويض أو توكيل منه إلى المشترى الظاهر قبل البيع ، و بقاء العين فى ملكية المشترى الظاهر إذا لم يعمل حقه فى الإختيار أو إذا أعمله بعد الميعاد المتفق عليه ، و هى أحكام مقررة فى شرط إختيار الغير ، كلها تخالف أحكام الوكالة تماماً . و لئن كان الفقه و القضاء فى فرنسا قد ذهبا فى تبرير إسناد ملكية المشترى المستتر إلى عقد البيع الأول – و هو أهم ما يقصد من شرط إختيار الغير – إلى إفتراض وكالة المشترى الظاهر عن الغير إلا أن ذلك ليس إلا مجازاً مقصوراً على حالة ما إذا أعمل المشترى حقه فى إختيار الغير فى الميعاد المتفق عليه مع البائع ، أما قبل ذلك أو إذا لم يعمل هذا الحق أو أعمله بعد الميعاد فالإفتراض يزول و تزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 112

بتاريخ 29-11-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الاختيار

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان قانون المرافعات القديم قد نص فى المادة 626 على أنه إذا لم تمكن قسمة العقار بغير ضرر يباع على حسب القواعد المقررة لبيع العقار إختياريا ، و كانت المادة 620 مرافعات قديم تجيز لكل صاحب عقار أن يبيعه بالمحكمة ” بالأوجه المعتادة ” بمقتضى شروط و روابط للبيع تودع مقدماً قلم كتاب المحكمة إلا أن هذا لا يعنى إغفال طبيعه إجراءات  بيع العقار لعدم إمكان قسمته عينا ، و أنها جزء من إجراءات دعوى القسمة التى يجب أن يكون جميع الشركاء أطرافا فيها ، فإذا حدد قاضى البيوع بناء على طلب الطالب البيع من الشركاء يوما للبيع وجـب أن يعلن به جميع الشركاء بالطريق الذى يعلن به أى خصم فى أية دعوى ، و لا يكفى إمكان علمهم بما ينشر أو يلصق من إعلانات ، إذ هم أطراف الدعوى الذين يجب أن تتم الإجراءات جميعا فى مواجهتهم ،  و إلا كان حكم رسو المزاد غير صالح لأن يـحاج بـه من لم يعلن من الشركاء وعدم إعلان الشريك هو إغفال لإجراء جوهرى يعتبر أصلا من الأصول العامة فى التقاضى ، فضلا عن أنه قد يحول دون ممارسة الشريك لحقوق مقررة له قانونا كحق دخوله المزاد مشتريا ، أو حق طلب زيادة العشر أو إجراء البيع فى مكان آخر غير المحكمة و يترتب على  ذلك أن إغفال إعلان الشريك باليوم الذى يحدد للبيع سواء لأول مرة بعد الحكم بالبيع أو بعد شطب الدعوى  موجب لبطلان الإجراءات التالية و منها حكم رسو المزاد و ما ترتب عليه . و إذن فالحكم الذى يبنى على أن القانون لا يوجب إعلان الشريك باليوم الذى يحدده قاضى البيوع لإجراء البيع لعدم إمكان القسمة يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 112 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0236     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 148

بتاريخ 28-01-1971

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الاختيار

فقرة رقم : 1

إذ كان محصل دفاع الطاعنة أن ” والدها إنما كان يشترى لحساب والدتها و هو ما أفصح عنه بموجب الإقرار اللاحق ، و لذلك فقد إنصرفت آثار العقد من البائعة إلى والدتها مباشرة ” ، فإن التكييف القانونى لهذا الدفاع هو أن العقد لم يكن بيعاً نهائياً لوالدها ، بل يخوله إختيار الغير . و لما كان يشترط لإعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط إختيار الغير فى العقد ، حتى إذا أفصح الظاهر عن المشترى المستتر فى الميعاد المتفق عليه ، إعتبر البيع صادراً من البائع إلى هذا المشترى المستتر مباشرة و إنصرفت إليه آثار العقد دون حاجة إلى بيع جديد له من المشترى الظاهر . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن عقد البيع قد خلا من هذا الشرط فإن والد الطاعنة يكون هو المشترى الحقيقى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1133

بتاريخ 15-04-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الاختيار

فقرة رقم : 1

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير و إن لم يرد فيه نص فى التقنين المدنى إلا أنه من الجائز التعامل به ، و يجب لإعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط إختيار الغير فى العقد بأن يحتفظ المشترى عند إبرام العقد بحقه فى التقرير بالشراء عن الغير     و يتفق مع البائع على مدة يعلن المشترى خلالها إسم من إشترى له الصفقة ، فإذا أفصح المشترى الظاهر عن المشترى المستتر فى الميعاد المتفق عليه إعتبر البيع صادراً من البائع إلى هذا المشترى المستتر مباشرة و إنصرفت إليه آثاره دون حاجة إلى بيع جديد له من المشترى الظاهر .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى