موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 25688 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / حمدي ياسين عكاشة                            نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين    /  سعيد حسين محمد المهدى النادى            نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                      المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / محمد مصطفىعنان                              مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                              /  طارق عبد العليم تركي              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 25688 لسنة 58 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

علي أحمد أحمد الجمال

ضــــــــــــد

1ـ وزير الإسكان (بصفته)

2ــ محافظ القاهرة (بصفته)

الوقائع:

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ27/6/2004 طالباً في ختامها القضاء:  أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار عدم أحقية الطالب للشقة المتعاقد عليها وتسليمها له . ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء قرار عدم أحقية الطالب للشقة المتعاقد عليها وتسليمها له.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل سائقاً بهيئة النقل العام بالقاهرة براتب شهري مقداره (179.30)جنيهاً وتعمل زوجته السيدة/ سميرة أحمد رمضان موظفة بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة و أنه تقدم لحجز شقة ضمن حديثي الزواج حيث قام بسداد مقدم الحجز وبعد إجراء القرعة ظفر المدعي بشقة من خلال هذه القرعة حيث قام بسداد باقي المقدم وذلك بالإيصالات أرقام 36827 بمبلغ مقداره (1000.40)جنيها والإيصال رقم (316828) بمبلغ 5.40 جنيهاً، وتم التعاقد علي الشقة عقب ذلك وقام بدفع باقي قيمة التعاقد ودفع المصروفات الإدارية حيث قام بدفع قيمة القسط الأول والدفعات بإيصالات أرقام 219361 بمبلغ 1000.10 جنيهاً، 219362 بمبلغ 75.2 جنيهاً، 219363 بمبلغ 3.40 جنيها، 219364 بمبلغ 4.40 وأضاف المدعي أنه تمت إحالة الأوراق إلي لجنة البحث حيث حضرت الباحثة المختصة المدعوة/ نادية عبد السلام وحررت تقريراً مفاده عدم استحقاق المدعي للشقة لعدم وجوده أثناء البحث علماً بأن والدي الطالب وأولاده متواجد ين بالإضافة إلي أقوال جميع الجيران المحيطة الذين قرروا بأن المدعي وزوجته مقيمان بذات الشقة مع والدي المدعي إلا أنهما موجودين بعملهما – ولم يلبث المدعي أن توجه إلي الباحثة حيث أفادها أنه كان بعمله بهيئة النقل العام بالقاهرة وطلبت منه بعض الأوراق حيث قدم لها قسيمة الزواج وصورة منها وإيصال كهرباء وصورة منه وقدم لها إيصال كهرباء بإسم والده حيث أن الشقة التي يقيم بها المدعي مع والديه وشقيقته عبارة عن شقة حجرتين وصالة بالدور الأرضي ولا تزيد مساحتها علي أربعين متراً وأضاف المدعي أن هذه الشقة التي لا تجاوز مساحتها الأربعين متراً يقيم بها سبعة أفراد وهم المدعي وزوجته وأولادهما ووالديه وشقيقته.

أضاف المدعي أن الباحثة المذكورة طلبت منه أن يقوم بتأجير شقة أخري ثم يتقدم بطلب لتغيير البحث ولحسن نيته فعل ذلك إلا أن الباحثة المذكورة حررت تقريراً للمرة الثانية بأنه غير مستحق لأسباب قرر المدعي أنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالي.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 25688لسنة 58 ق

وقرر المدعي أنه قدم كافة المستندات الدالة علي أنه مقيم بذات العنوان مع أسرته وأنه لا يوجد لديه أي مكان آخر علي سبيل التملك أو الإيجار وطلب من جهة الإدارة المدعي عليها إثبات قرارها بعدم استحقاقه للمسكن المطالب  به علي الرغم من انطباق كافة الشروط عليه.

ولقد تدوول الشق المستعجل بالجلسات لدي هذه المحكمة وبجلسة 10/10/2004 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها والثانية بتقرير لهيئة مفوضي الدولة وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها حيث تدوولت الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة بجلسات التحضير علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته وثانياً بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الثاني، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي للشقة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة وبجلسة 27/5/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل ثم قررت المحكمة بذات الجلسة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلي القضاء له بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري الصادر برفض التعاقد وتسليمه الشقة بعد رسو القرعة عليه، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.

ومن حيث إن المادة ( 4) من القانون 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الحكم المحلي تنص علي أن ” يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحده من وحدات الحكم المحلي الأخري رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير”

ومن حيث إن صاحب الصفة فى اختصامه في الدعوى الماثلة هو المحافظ وليس وزير الإسكان الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الإسكان.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، فلما كانت الدعوى من دعاوي إلغاء القرارات الإدارية بحسبانها تتعلق بالقرار الصادر برفض التعاقد مع المدعي وتسليمه للشقة علي الرغم من رسو القرعة عليه.

ومن حيث إن المدعي قد علم يقينياً بهذا القرار بتاريخ 26/4/2004 تاريخ التقدم بشكواه إلي محافظة القاهرة وأقام دعواه بتاريخ 27/6/2004 الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد القانوني المقرر بقانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

ومن حيث إن الدعوى لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق في بعض المنازعات لتضمنها شقاً مستعجلاً ، وإذا استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخري فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث إن البحث في الشق الموضوعي من الدعوى يغني بحسب الأصل عن البحث في الشق العاجل منها.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فلما كان الثابت بالأوراق أن المدعي يعمل سائقاً بهيئة النقل العام بالقاهرة براتب شهري مقداره 179.10 جنيهاً وزوجته تعمل بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وأنه تقدم لحجز شقة ضمن حديثي الزواج وقام بسداد مقدم الحجز وقد فاز بشقة في القرعة ثم قام بسداد باقي مقدم الحجز إلا أن الباحثة المدعوه / نادية عبد السلام حضرت إلي مسكنه في عدم وجوده وأثناء تواجده بجهة عمله في وقت العمل الرسمي وحررت تقريراً مرتين بعدم أحقيته في الشقة التي فاز بها بالقرعة.

ومن حيث إن المدعي قرر أنه يقيم مع زوجته وأولاده ووالديه وشقيقته بشقة لا تتجاوز الأربعين متراً مربعاً وقدم بحافظة مستندات مقدمه منه صورة من شهادة بمفردات مرتبه تبين أنه 179.30 جنيهاً كما قدم بذات الحافظة المقدمة بجلسة 10/10/2004 صورة الإيصالات التي سدد بها مقدم الحجز عند رسو القرعة عليه وقدم أصل شهادة من شركة أوتوبيس القاهرة الكبري بمحل إقامة المدعي وصورة من شهادتي الإعدادية والثانوية ثابت بهما محل إقامة المدعي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية وصورة من بطاقته العائلية وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من قسيمة الزواج وصورة إيصال كهرباء باسم والده أحمد احمد محمد إبراهيم وإيصال استلام شكوى بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة القاهرة بتاريخ 26/4/2004.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم25688 لسنة 58 ق

ومن حيث إنه لم يثبت بالأوراق تقديم ردا للجهة الإدارية علي طلبات المدعي وكان نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التي بحوزتها يقيم قرينة لصالح المدعي تستوجب التسليم بطلباته وعلي ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا بحسبان أن الجهة الإدارية هي الطرف الأقوى في التداعي وتملك في الأغلب الأعم من الأحوال معظم مستندات التداعي إلا أنها لم تحرك ساكناً ولم تقدم أية مستندات ترد بها علي إدعاء المدعي فضلاً عما هو ظاهر من المستندات التي قدمها المذكور بحافظة المستندات المؤرخة 10/10/2004 من حاجته الشديدة والملحة إلي المسكن الذي فاز به بالقرعة والتي لم تدحضها أو تجحدها الجهة الإدارية المدعي عليها مما يفصح بجلاء , إضافة إلي ما تقدم من أسباب عن الانحراف في السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة وسوء استعمال هذه السلطة مما يكون معه القرار برفض التعاقد مع المدعي وتسليمه الشقة قد صدر مشوباً بعيب الانحراف فى استعمال السلطة التقديرية الممنوحة للجهة الإدارية المدعي عليها.

ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول ثانيا: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الثاني وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه برفض التعاقد مع المدعي مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تسليمه شقة سكنية وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى