موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بدل التخصص الطعن رقم  1675     لسنة 02  مكتب فنى 03 

بدل التخصص

الطعن رقم  1675     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 829

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن القواعد المتعلقة ببدل التخصص للمهندسين إنما تستمد وجودها من تشريع خاص ، قصد أن لا يمنح هذا البدل إلا لطائفة المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحتة و الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها و هى ما تؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة ، أو الحاصلين على لقب مهندس . و قد نص القانون رقم 67 لسنة 1950 على أن منح بدل التخصص لمن حددهم القانون يكون وفقا للفئات التى أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يولية سنة 1949 ، و هذا القرار لم يحدد فئة بدل تخصص إلا لمن كان من المهندسين فى الدرجة السادسة فما يعلوها ، و جاء القرار خلوا من فئة بدل لمهندسى الدرجة السابعة ، لعدم توفر علة تقريره فى نظر مجلس الوزراء بالنسبة لهذه الطائفة من المهندسين . فإذا ثبت أن المدعى لم يعتبر مهندسا بالدرجة السادسة إلا بعد تسوية حالته بالتطبيق للقواعد الوارد ذكرها فى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 ، فإنه لا يستحق بدل التخصص إلا من تاريخ وضعه فى الدرجة السادسة المحدد فئة البدل المخصص لها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يولية سنة 1949 .

 

                        ( الطعن رقم 1675 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/3/8 )

 

 

الطعن رقم  1408     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 8

بتاريخ 30-10-1966

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التخصص

فقرة رقم : 1

لا يجدى التمسك فى مجال استحقاق بدل التخصص بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أبريل سنة 1926 فى خصوص إعتبار المدعى حاصلا على مؤهل يعادل الشهادة الجامعية على أساس أنه أوفد فى بعثة عملية ، ذلك أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه لم يستحدث مؤهلا علميا من هذا القبيل و إنما وردت نصوصه – بالنسبة إلى أعضاء البعثات – بقصد ترتيب قواعد و تنظيم شروط يقوم عليها التعيين بينهم ، بل أن توافر هذه القواعد و الشروط لا ينشئ بذاته لصاحب الشأن مركزا قانونيا حتما و بقوة القانون فى درجات معينة.

 

******

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى