موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8659 لسنه 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                            نائب رئيس مجلس الدولة

و/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8659 لسنه 53 ق

المقامة من /   رئيس مجلس إدارة هيئة المعهد القومي للتدريب علي  أعمال الطيران المدني   بصفته

ضد:

أمجد سلامه أحمد سلامه

الوقائع :-

بصحيفة أودعت في 10/7/99 قلم كتاب المحكمة أقام المدعي بصفته الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي إليه بمبلغ 28962.94 جنيها وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات

وذلك علي سند من أن المدعي عليه كان يعمل مهندسا بالهيئة المدعية وانقطع عن العمل اعتبارا من 30/9/89 بعد حصوله علي فرقه تدريبية في مجال التدريب علي وحدات التوليد لمعمل الكهرباء التابع لمشروع سو فرانيا والبالغ تكلفتها 28962.984 جنيها.

وانه لما كان المدعي عليه مدين للهيئة بقيمة هذا المبلغ اعتبارا من 30/9/89 لانقطاعه عن العمل من ذلك التاريخ وصدور القرار رقم 254 لسنه 89 بإنهاء خدمته ولم تجد مطالبته بسداد المبلغ مما حدا إلي أقامه الدعوى الراهنة للقضاء بسالف الطلبات

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلي الحكم برفض الدعوى

تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات  وبجلسة 11/4/2006 قررت  المحكمة  حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة

ومن حيث الموضوع فانه  لما كانت المادة 28 من لائحة نظام العاملين بهيئة المعهد القومي للتدريب علي أعمال الطيران المدني قد نصت علي أن ” يجوز إيفاء العاملين في بعثات أو منح للدراسة أو أجازات دراسية باجر أو بدون اجر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 112 لسنه 59 بتنظيم شئون البعثات والأجازات  الدراسية و المنح والقوانين المعدلة والمكملة له كما يضع مجلس الإدارة القواعد والنظم الخاصة بتدريب  العاملين طبقا لطبيعة العمل واحتياجاته من الوظائف المختلفة ويما يحقق الارتفاع بمستوي الأداء فنيا وإداريا سواء تم التدريب داخل البلاد أو خارجها وتتضمن هذه القواعد شروط وحالات إيفاء العاملين للتدريب وكيفية معاملتهم ماليا والالتزامات التي يتحملون بها قبل الهيئة أثناء التدريب وبعد العودة منه.

ومن حيث أنه قد صدر الأمر الإداري رقم 97 لسنه 79 من مدير عام معهد تدريب الطيران المدعي بالتزام كل مرشح قبل بدء الدراسة بتوقيع إقرار يتضمن التزامه بالعمل في خدمه المعهد لمد لأتقل عن سنتين  من تاريخ النجاح في الفرقة كما يلتزم بسداد التكاليف المالية للفرقة كاملة في حالة انقطاعه عن العمل قبل مضي سنتين بعد انتهاء الفرقة

تابع الدعوى رقم 8659 لسنه 53 ق

 

ومن حيث أنه لما كان ذلك والثابت من مطالعة حافظة مستندات الهيئة المودعة بجلسة 24/7/2002  أن المدعي قد وقع علي التعهد المشار إليه في 24/2/1989 ومن ثم فانه وإعمالا لما تقدم جميعه يلتزم برد النفقات المالية المطالب بها لإخلاله بالالتزام بانقطاعه عن العمل قبل فوات المدة المقررة

ومن حيث أنه عن المصروفات فانه يلزم بها من أصابه الخسران في الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بان يؤدي إلي الهيئة المدعية مبلغ 28962.940 جنيها  بالاضافه إلي مبلغ 4% سنويا من قيمة المبلغ بحسبانه تعويض عن التأخير في السداد اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 10/7/99 وحتى تمام السداد والمصروفات . .

سكرتير المحكمة                                       

رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى