
احوال شخصيةالتشريعات
طلاق طبقا للقانون الفرنسى
طلاق طبقا للقانون الفرنسى
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 259
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون الفرنسى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم لم يصدر بالتطليق لمصلحة الزوجة وبناء على خطأ الزوج وحده إنما صدر لخطأ الزوجين معا طبقا للقانون المدنى الفرنسى كما قضى بكفالة الزوج لابنه ، فإنه لا مصلحة للزوجة فى التمسك بالقاعدة العامة الواردة فى صدر المادة 302 من ذلك القانون و التى تقضى بأن تكون كفالة الأولاد حقا للزوج الذى حكم له بالطلاق بمقولة إنه لا يمكن أن تكون الحضانة للزوج تطبيقا لهذا النص .
=================================