19 - 11 - 2006عقود وتعويضاتموسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6304 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاســــة السيـــــد الأستـــاذ المستشــــار

/

عبد الفتاح صبري أبو الليل

 

نــائب رئـــيس مجلــــس الــدولــة

رئيــــــــــــــس المحكـمــــــــــــــة

وعضــويــة السيــــد الأستــاذ المستشــار

/

محمد عبد المجيد إسماعيل

 

نــائب رئـــيس مجلــــس الــدولــة

وحضــــــور السيــــد الأستــاذ المستشــار

/

ثروت محمد

 

مـفــــــــــــوض الـــــــدولـــــــــــة

وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــــــــــــــــــد

/

خليل إبراهيم

 

أميـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 6304 لسنة 57 ق

المقامة من

عبد الفتاح إبراهيم علي

ضـــــــــــــــــــــــــــــــد

وزير الداخلية ………”بصفته”

الـــــوقـــــــــائـــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/12/2002 طلب في ختامه الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي لها تعويضًا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحًا لدعواه أن نجله/ عاطف عبد الفتاح إبراهيم علي أعتقل في 1/1/1989 حيث ألقي به في السجن و لا يزال معتقلاً حتى تاريخ إقامة الدعوى رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنه.

ونع المدعي على قرار اعتقال نجله أنه صدر مشوبًا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله وإنما تم اعتقاله في 1/1/1989
لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأنها أصيبت بسبب اعتقال نجله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورًا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجله.

وحددت المحكمة جلسة 18/12/2005 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحــــكـــمــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي إليها تعويضًا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجله/ عاطف عبد الفتاح إبراهيم علي في الفترة من 1/1/1989 حتى تاريخ إقامة الدعوى والمصروفات.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6304 لسنة 57 ق

 

وحيث إن الثابت أن المدعي تقدمت للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 12956 لسنة 2002وقد أوصت اللجنة برفض الطلب.

ومن ثم فأن المدعية تكون قد سلكت الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقرة قانونًا، فهي مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع  لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن الثابت أن نجل المدعي قد اعتقل في الفترة من 1/7/1994 ولا يزال معتقلاً حتى 16/12/2002 تاريخ إقامة الدعوى ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال نجل المدعي خلال هذه الفترة.

وحيث إن المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة
أو مكنات بغير حدود، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

وحيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطًا مباشرًا بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتمًا وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلاً شخصياً وأمورًا من شأنها أن تصفه حقًا بهذا الوصف.

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعية وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال نجل المدعية يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان فضلاً عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعية أضرارًا ماديةً وأدبيةً يحق لها المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعية من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودًا وعدمًا ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضًا جابرًا لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال نجله  في الفترة المشار إليها بمبلغ مقداره “ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه” يلزم به المدعى عليه بصفته

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغاً مقداره  “ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه”  وألزمته بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 شيرين/ …..

روجع/ ناصر

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى