موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1244 لسنة 58ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود وتعويضات (زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / حــــمدي ياســـــــين عكاشــــــة                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / ســـعيد حسين محمد المهــــدي               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / خـــالــد جمـال محمد الســباعي               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / محـمـد مصطــفى عـــــنــــــان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / عــــمـــرو فـــــؤاد مـحـــمــــد                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 1244 لسنة 58ق

المقامة من

سراج الدين حسين حسن عمارة

ضد

1) محافظ القاهرة                                     بصفته

2) وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة  القاهرة    بصفته

الإجراءات

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/10/2003 طلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له تعويضاً مقداره خمسين ألف جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية والمصروفات.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي حافظتي مستندات.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسباب الحكم: أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة، وإبقاء الفصل في المصروفات.

وبصفة احتياطية: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي  للمدعي التعويض الذي تراه المحكمة جابراً لما حق من أضرار مادية وأدبية على النحو المبين بالأسباب، والمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وعلى مدار الجلسات قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم: برفض الدعوى برمتها حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وبهذا الأجل قدم وكيل المدعي مذكرة بدفاعه صمم في ختامها على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يهدف من هذه الدعوى الحكم: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي له تعويضاً مقداره خمسين ألف جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار نقله من مكتب صحة الدمرداش إلى مكتب صحة برقوق، والمصروفات.

ومن حيث إن البحث في اختصاص المحكمة والفصل فيه سابق على البحث في شكل  الدعوى أو موضوعها، وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها دون دفع من أحد الخصوم.

تابع الحكم في الدعوي رقم    1244 لسنة  58 ق

 

ومن حيث إن من المقرر قانوناً طبقاً لأحكام المادتين العاشرة، والرابعة عشر من القانون رقم 47لسنة1972 بشأن مجلس الدولة أن اختصاص المحاكم الإدارية مقصور على الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة العاشرة متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم، وطلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي سبق أن أقام الدعوى رقم 251لسنة43ق أمام المحكمة الإدارية للصحة طعناً على القرار الصادر بنقله محل طلب التعويض في هذه الدعوى فمن ثم فإن هذه المحكمة تعد غير مختصة بنظر هذه الدعوى ويختص بنظرها المحكمة الإدارية لوزارة الصحة التي قضت في الدعوى المشار إليها بإلغاء القرار رقم  245لسنة1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص وفقاً للمادة (110) مرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصاريف.

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ /  محمود أبو الخير

روجع /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى