فى الطعن رقم 4023 لسنة 45 القضائية . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
********
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 12/4/2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد نــواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة و مـفـــــوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4023 لسنة 45 القضائية . عليا
المقـــــــــام من :
عبده محمد مصطفى بصفته نائب رئيس مجلس إدارة
الجمعية الشرعية الرئيسية
ضــــــــــد
محافظ القليوبية ” بصفته ” .
*************
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا
بجلسة 9/2/1999 فى الدعوى رقم 1865 لسنة 3 ق .
***************
الإجـــــــراءات :
************
فى يوم السبت الموافق 10/4/1999 أودع الأستاذ / محمد غريب عبد العزيز المحامى نائبا عن الأستاذ / محمد كامل ربيع المحامى بالنقض وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4023 لسنة 45 ق . ع وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 9/2/1999 فى الدعوى رقم 1865 لسنة 3 ق والقاضى منطوقه ” بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ” .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وكل ما يترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات .
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 1/1/2001 وجرى تداولـه بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر الطاعن رغم إخطاره , وبجلسة 2/7/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمــــــة الإداريــــــة العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 24/9/2001 حيث جرى تداولـه أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر الطاعن رغم إخطاره .
وبجلسة 1/2/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/4/2003 ومذكرات فى شهر .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
” المحكمــــــــــــــة ”
*************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 27/3/1996 أقام الطاعن ( مدع أصلاً ) الدعوى رقم 1865 لسنة 3 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 2162 لسنة 1995 فيما تضمنه من حل الجمعية الشرعية بالخرقانية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وذكر شرحاً لذلك أن محافظ القليوبية أصدر القرار المطعون فيه رقم 2162 لسنة 1995 بحل مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالخرقانية المشهرة برقم 351 لسنة 1980 وذلك لاستبعاد الأمن لعدد 7 أعضاء من المجلس المكون من 11 عضواً مما جعل انعقاد المجلس غير قانونى ولعدم جدوى الجمعية وعدم جديتها على أن تئول أموالها وممتلكاتها لجمعية تنمية المجتمع المحلى بشلقان المشهرة برقم 14 لسنة 1996 وتعيين مبروكة عبد الحميد الجبالى المراجعة المالية بالقناطر الخيرية مصفية للجمعية , وإذ لم يرتض المدعى هذا القرار فقد أقام دعواه ابتغاء الحكم له بطلباته المشار إليها .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 25/3/1997 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 9/2/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعى لم يقدم لها ما يفيد مصلحته فى الدعوى رغم تكرار تأجيل نظر الشق العاجل لهذا السبب دون جدوى، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة .
وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل على سند من القول أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون إذ إن للجمعية الشرعية الرئيسية الحق فى الدفاع عن كافة فروعها الأمر الذى يكون لها صفة ومصلحة فى الطعن الماثل , أما بخصوص القرار الطعين فإنه صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون لتخلف ركن السبب إذ إن الجهة الإدارية لم تذكر أى سبب دعاها إلى إصدار قرارها الطعين خاصة أن الأوراق أجدبت عن وجود مخالفة واحدة منسوبة إلى الجمعية المنحلة , فضلا عن أن الجهة الإدارية لم تراع سماع دفاع الجمعية عما هو منسوب إليها وهو الأمر الذى أخل بضمانة حق الدفاع , علاوة على مصادرتها للأموال والممتلكات المملوكة للجمعية وأيلولتها لجمعية أخرى فإن هذا مخالف لأحكام قانون الجمعية والمصدق عليه من قبل إدارتها والذى يقضى بأيلولة تلك الأموال والممتلكات إلى الجمعية الشرعية الرئيسية مما يجعل قرارها فى هذا الصدد مخالفا لأحكام القانون فضلا عن صدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة لأنه لم يهدف لتحقيق المصلحة العامة .
ومن حيث إن المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه : ” لا تقبل الطلبات الآتية :
أ – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .
ب – 00000 ” .
ومفاد هذا النص – حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول دعوى الإلغــــاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعلـــه مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحه شخصية لــه وإلا كانت الدعـــوى
غير مقبولة , مع الاعتبار أن المصلحة والصفة فى دعاوى الإلغاء تندمجان على النحو الذى يمكن القول معه إنه بتوافر الصفة تتوافر المصلحة .
ومن حيث إن المادة (36) من قانون الجمعية الشرعية تنص على أن ” رئيس مجلس إدارة الجمعية 0000000 هوالذى يرأس مجلس الإدارة 0000 ويمثل الجمعية لدى الهيئات القضائية 0000 ” .
ومفاد هذا النص أن الممثل القانونى وصاحب الصفة والمصلحة هو رئيس مجلس إدارة الجمعية وأنه هو الذى له حق تمثيلها أمام القضاء .
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بغية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2162 لسنة 1995 والقاضى بحل الجمعية الشرعية بالخرقانية مع ما يترتب على ذلك من آثار , فى حين أنه يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية ولم يقدم ما يفيد صحة تمثيله القانونى لأن صاحب الصفة والمصلحة هو رئيس مجلس الإدارة , وهو الأمر الذى يجعل دعواه مقامة من غير ذى صفة ومصلحة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من كونه مفوضا من قبل الجمعية الشرعية على النحو الوارد بالتوكيل الخاص المودع لإقامة الطعن الماثل إذ إن ما جاء بهذا التوكيل جاء مبهماً لأن التفويض فى الاختصاصات يجب أن يكون صريحاً محدداً لماهية الموضوعات المفوض فيها فضلا عن أنه لم يقدم ما يفيد أنه مفوض من صاحب الصفة وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية لإقامة الدعوى ابتداء أو الطعن على الحكم الصادر فيها بغية الطعن على القرار الطعين .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض , مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
” فلهــــــــــذه الأســــــــباب “
********
حكمت المحكمــــة :
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .
سكرتير المحكمــــــــة رئيس المحكمـــــــــــة