
الدفع بعدم التنفيذ
الدفع بعدم التنفيذ
=================================
الطعن رقم 0391 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 505
بتاريخ 22-02-1977
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ
فقرة رقم : 2
إذ يبين مما أورده الحكم أن ما إستخلصه من عبارات الإتفاق المبرم بين الطرفين أنه إشتمل على عقدين أحدهما عقد بيع و الأخر عقد إيجار و إن كلا منهما إستوفى أركانه القانونية و مستقل عن الأخر و رتب على ذلك أنه و قد ثبت أن المشترية قامت بتنفيذ إلتزامها فى عقد البيع فإنه يتعين على الطاعن – البائع – أن يوفى بإلتزامه فى هذا العقد و ليس له أن يتذرع بالدفع بعدم التنفيذ إستناداً منه إلى أن المطعون عليها – المشترية- إمتنعت عن تنفيذ إلتزامها فى عقد الإيجار بدفع الأجرة ، ذلك أن هذا الإلتزام الآخير الذى يدعيه الطاعن إنما هو إلتزام يفرضه عقد الايجار و مستقل عن الإلتزامات المتقابلة المترتبة على عقد البيع ، و إنه لا مجال للتعرض لهذا الإلتزام أو لبحث الإخلال به فى هذه الدعوى ، إذ مجاله التداعى إستقلالاً ، و لما كان ما خلص إليه الحكم سائغاً و ليس فيه خروج عن المعنى الظاهر لعبارات الإتفاق سالف الذكر ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .
=================================