
الدائن المرتهن صاحب حق التتبع
الدائن المرتهن صاحب حق التتبع
=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 41 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1678
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : الدائن المرتهن صاحب حق التتبع
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 1030 ، 1060 ، 1072 من القانون المدنى و المادة 411 من قانون الرافعات المماثلة للمادة 626 من قانون المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عينى على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار . و الحائز هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كل من إكتسب ملكية العقار المثقل بحق عينى تبعى أو حقاً عينياً عليه بموجب سند سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون ، ما دام هذا الحائز قد تم إنذاره بالدفع أو التخلية طبقاً للقانون فلم يختر أياً منهما فإن الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون تحت يده .
( الطعن رقم 75 لسنة 41 ق ، جلسة 1983/11/24 )
=================================
الطعن رقم 1149 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1055
بتاريخ 28-12-1986
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : الدائن المرتهن صاحب حق التتبع
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد 1030 ، 1062 ، 1072 من القانون المدنى و المادة 411 من قانون المرافعات الخالى المقابلة للمادة 626 من قانون المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عينى على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز له .
( الطعن رقم 1149 لسنة 49 ق ، جلسة 1986/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 988
بتاريخ 19-12-1935
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : الدائن المرتهن صاحب حق التتبع
فقرة رقم : 3
القول فى الحيازة و وجوب إنذار صاحبها و عدم وجوبه و ما يترتب على الإنذار و عدمه ، كله لا شأن له إلا بالنسبة للدائن المرتهن أو الدائن صاحب الإختصاص الذى حكمه حكم المرتهن من حيث ماله من حق تتبع العقار فى أى يد يكون . أما الدائن العادى ففكرة الحيازة الواجب إنذار صاحبها منتفية بالنسبة له تماماً . و ذلك من جهة لأن الدائن العادى يكون عابثاً لو نبه على مدينه بنزع ملكية عقار له يكون قد تصرف فيه للغير تصرفاً يكون أخرجه فعلاً من ملكيته ، و من جهة أخرى فإن القانون الأهلى لا يحرم المدين من التصرف فى الملكية بعد تسجيل التنبيه . فإذا حصل هذا التصرف و سجل ، بعد تسجيل التنبيه الحاصل من دائن عادى ، فى أى وقت سابق على تسجيل حكم مرسى المزاد ، فإن كل إجراءات التنفيذ تسقط و تكون لا قيمة لها ما دام تسجيل التنبيه لا يكسب لا هو و لا إجراءات البيع ذلك الدائن العادى حقاً عينياً على العقار يحتج به على من تنتقل إليه ملكيته من قبل مدينه .
( الطعن رقم 18 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/19 )
=================================