موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بطلان القرار الادارى

 

بطلان القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 909

بتاريخ 15-04-1967

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 2

أنه من المسلم أن القرار الإدارى يبطل لعيب فى الشكل إذا نص القانون على بطلان القرار عند إغفال الإجراء الشكلى أو كان الإجراء جوهرياً فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع من جعل هذا الإجراء واجباً و لما كان إثبات مضمون التحقيق الشفوى فى المحضر الذى يحوى الجزاء يعد إجراء جوهرياً لأن مقصود الشارع من تقريره هو توفير الضمانات اللازمة للإطمئنان إلى صحة الوقائع المستوجبة للجزاء و تمكين القضاء من تسليط رقابته على قيامها و على مدى سلامة تقدير الإدارة لها و من ثم فإنه ينبنى على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار .

 

( الطعن رقم 226 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 15  مكتب فنى 17  صفحة رقم 16

بتاريخ 13-11-1971

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن رئيس الهيئة التى أصدرت القرار التأديبى ، محل المنازعة ، قد لحق به بسبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى التأديبية ، فأن القرار المطعون فيه يكون باطلاً و مخالفاً للنظام العام ، و يترتب على ذلك أن يمتنع على المحكمة الإدارية العليا ، حسبما جرى على ذلك قضاؤها ، التصدى لنظر موضوعها لما ينطوى عليه ذلك من إخلال بإجراءات التقاضى ، و تفويت لدرجة من درجاته ، على أساس أن شرط التصدى أن يكون الحكم صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً .

 

( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 74

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إن القرار الإدارى لايبطل لعيب شكلى ، إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال هذا الإجراء ، أو كان هذا الإجراء جوهرياً فى ذاته ، بحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0881     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1297

بتاريخ 15-06-1963

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى

فقرة رقم : 1

لا حجة فى النعى على قرار اللجنة الصحية الصادر بالتطبيق للقرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 بالبطلان لعدم صحة إجتماع اللجنة بسبب عدم حضور ضابط البوليس ذلك أن القرار الإدارى لا يبطل لعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال هذا الإجراء أو كان هذا الإجراء جوهرياً . و لم ينص القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 على البطلان إذا لم يحضر أحد أعضاء اللجنة الصحية . كما أن حضور ضابط البوليس ليس إجراء جوهرياً ، لأن حضوره ليس بذى أثر فى تغيير مضمون قرار اللجنة أو ملاءمة إصداره ، فالواضح – على أساس أن اللجنة لجنة صحية – أن العضو ذا الأثر الحاسم فى مضمون قرار اللجنة و ملاءمة إصداره هو مفتش الصحة و قد حضر إجتماع اللجنة و إذا كان المقصود هو تمثيل سلطة الأمن فى اللجنة . فقد مثلت هذه السلطة فى شخص مأمور المركز و هو رئيس لضابط البوليس . هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإن القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 لم يحدد نصاباً لصحة إنعقاد اللجنة و إنما صمت عن هذا التحديد . و إزاء هذا الصمت يلزم الرجوع إلى الأصل فى صحة إنعقاد اللجان و المجالس . و الأصل أن الإنعقاد يصح إذا حضر الإجتماع أكثر من نصف الأعضاء . و قد حضر إجتماع اللجنة أربعة أعضاء من خمسة و صدر قرار اللجنة بالإجماع.

 

 

=================================

الطعن رقم  0881     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1297

بتاريخ 15-06-1963

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى

فقرة رقم : 2

لا حجة فى النعى على قرار اللجنة الصحية المطعون فيه بأن أغفل مراعاة ما تنص عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 من أخذ عينة المياه و تحليلها قبل صدوره ذلك أن نتيجة التحليل جاءت مؤيدة للقرار . و عيب مخالفة الشكل يقصر عن إحداث أثره ، إذا قامت الإدارة بتدارك ما فاتها من استيفاء الشكل دون أن يكون من شأن ذلك التدارك التأثير بتغيير ما فى مضمون القرار الإدارى أو ملاءمة إصداره .

 

( الطعنان رقما 881 ، 1420 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/15 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى