موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تنفيذ القرار الادارى

 

تنفيذ القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 277

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن تحديد أجور الرى من الآلات الرافعة التى يردرها الأهالى و المقامة على جسور النيل أو الترع أو المساقى كان يتم قبل صدور المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1953 بقرارات وزارية جرت وزارة الأشغال  العمومية على إصدارها إستناداً إلى المادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى 8 من مارس سنة 1881 فى شأن الآلات الرافعة – و لو أن هذه المادة لم تكن تفوض وزير الأشغال فى ذلك – مع النص فى الرخص التى تمنح لمستغلى هذه الآلات على تعهدهم بقبول رى أراضى المتراضين معهم فى الرى بالفئات التى تحددها تلك  القرارات التى كان آخرها القرار رقم 8264 الصادر فى 24 من يونية سنة 1944 ، و أنه – على إثر الشكوى التى تقدم بها بعض الزارعين المنتفعين بالرى من هذه الآلات من أن أصحابها يعمدون إلى زيادة أجور الرى عن تلك المحددة بالقرار المذكور – رأت الوزارة إعادة النظر فى فئات هذه الأجور نظراً إلى تغيرالظروف ، و اعدت مشروع قرار وزارى بتعديل تلك الفئات وفقاً لما أشارت به اللجنة الفنية التى شكلها لهذا الغرض ، إلا أن الجمعية العمومية لقسمى الراى و التشريع بمجلس الدولة رأت أن المادة الثانية من الأمر العالى المشار إليه لا تفوض وزير الشغال فى إصدار قرارات بتحديد هذه الأجور و أنه يلزم لكى يتدخل المشرع فى المعاملات المدنية بين الأفراد ، و لفرض حد أقصى للأجور ، أن يكون ذلك بقانون ، و قد أبدت الجمعية العمومية هذا الرأى بجلستها المنعقدة فى 18 من يونية سنة 1951 ، أى قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على قانون الإصلاح الزراعى ، و أن صدر فى تاريخ لاحق على هذا الأخير . و قد كشف المشرع فى المذكرة الإيضاحية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1953 عن علة إصداره ؛ إذ ذكر أنها تستهدف به حماية الزارعين من تحكم أصحاب الآلات الرافعة من جهة ، و  مجاراة الإتجاه الحديث فى الحد من موجة الغلاء بتخفيض نفقات الإنتاج الزراعى من جهة أخرى ؛ و من ثم تلاقى هذا التشريع فى أهدافه مع تشريع الإصلاح الزراعى و صدر متمشياً معه فى سياسته ، و لو أن التفكير فيه بدأ إستقلالاً من قبل . و قد نقل تقدير أجور الرى من الآلات الرافعة المقامة على النيل و الترع العامة والمساقى من مجال الإتفاق التعاقدى إلى المجال الجبرى بتحديد أسعار قانونية خول وزير الأشغال العمومية سلطة تقديرها ؛ و فوضه فى ذلك تفويضاً شاملاً جعل أداته قرارات يصدرها الوزير بتعيين فئات هذه الأجور التى لا يجوز الإتفاق على ما يزيد عليها . و لما كانت الحكمة فى هذا هى تيسير إصدار قرارات وزارية بتعديل الأجور بالزيادة او النقصان وفقاً لمقتضيات الحالة الإقتصادية كلما تتطلب الأمر ذلك ، فإن للوزير إصدار هذه القرارات كلما تغيرت الظروف الزمانية و العوامل الإقتصادية بما يقتضى هذا التعديل ؛ و بذلك تتحقق المرونة اللازمة لعدالة تحديد الأجور بما يتفق و تلك الظروف دون حاجة إلى تعديل القانون ذاته من وقت لآخر فيما لو كانت هذه الأجور محددة فيه . و إذ كانت سلطة الوزير فى هذا هى بطبيعتها تقديرية ، فان هذا يستتبع بحكم اللزوم أن تكون له ذات السلطة فى تعيين التاريخ الذى يسرى منه العمل بالأجور التى يحددها فى كل فاصل زمنى بما يتلاءم مع حقيقة الاوضاع القائمة فيه لخضوع هذه الأجور لعوامل غير مستقرة دائبة التطور . و يصدق هذا الحكم على القرار الأول و على القرارات اللاحقة له على حد سواء ؛ لإتحاد العلة فيها جميعاً ؛ إذ يملك الوزير ، و إن تراخى به الوقت لأسباب فنية فى إصدار قراره الأول ، أن يسند أثر هذا القرار إلى تاريخ العمل المرسوم بقانون ، ما دام هذا المرسوم بقانون نافذاً من ذلك التاريخ ، و ما دام قرار الوزير لا يتعداه إلى تاريخ سابق عليه ؛ ذلك الأصل هو سريان الأجور الجبرية من التاريخ المشار إليه ، دون أن يكون فى هذا الترتيب أثر رجعى للقرار . بيد أن تحديد هذه الاجور قد لا يستطاع اجراؤه فوراً لتطلبه دراسات و أبحاثا تستغرق بعض الوقت . فإذا تم تقدير الأجور  على أساس مختلف الظروف الراهنة وقت صدور القرار ، فان من سلطة الوزير ، بحكم المرونة التى تواخاها الشارع بتفويضه فى إصدار القرارات المحددة لفئات الاجور ، ان يجعل نفاذ قراره من تاريخ نشره بمراعاة تلك الظروف ؛ و بهذه المثابة يكون إغفال النص على نفاذ القرار قبل ذلك إقراراً للعمل بفئات الأجور القديمة و اخضاعها للتقدير الذى كان ساريا فى الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقرار ، و لا يكون ثمة تعطيل لنفاذ حكم المرسوم بقانون ، بل اعمال له بما يتلاءم مع طبيعة الاوضاع التى اقتضاها ، و المرجع فى هذا كله الى قصد الوزير . و الثابت أنه قام بتشكيل لجان فنية متعاقبة من المختصين فى الوقت المناسب ، و أن الفترة التى إستغرقها الوصول الى قرار فى شان تحديد اجور الرى من محطة طلبات شركة وادى كوم امبو إنما قضيت فى أبحاث و دراسات فنية توالت و اعيدت بسبب ما أثير من جانب ذوى الشأن من إعتراضات ، و ان الاجور التى إستقر عليها الرأى إنما ربطت على أساس التكاليف الفعلية والعوامل الاقتصادية الجارية وقت هذا الربط ، و أن وزير الاشغال العمومية إنتهى الى إصدار قراره فى صيغته الاخيرة التى اقرتها اللجنة الثالثة بعد إذ تلقى إعتراضات الشكوى و شكوى المدعى ، و إستطلع رأى إدارة الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ؛ و من ثم يكون قد أعرض عن قصد و بينة الاجور التى كانت سارية فى الفترة من 8 من يناير سنة 1953 ، تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1953 ، حتى 3 من يولية سنة 1955 ، تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 8757 لسنة 1955 ، و لم يشا أن يعدل فئاتها إلا إبتداء من هذا التاريخ الاخير بمراعاة الظروف القائمة وقتذاك ؛ لذلك فان ما نص عليه وزير الاشغال العمومية – عن قصد – فى المادة الثانية من قراره رقم 8757 الصادر فى 3 من يولية سنة 1955 ، من العمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية يكون صحيحاً مطابقاً للقانون .

 

( الطعن رقم 177 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 533

بتاريخ 10-01-1959

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

لئن كان الأصل أنه لا يجوز للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ حكم قضائى و إلا كان مخالفاً للقانون ، إلا أنه إذا كان يترتب على تنفيذه فوراً إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام ، فيرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الفردى الخاص ، و لكن بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها ، و أن يعوض صاحب الشأن ، إن كان لذلك وجه . كما أنه و لئن كان لوزير التربية و التعليم بموافقة السيد رئيس الجمهورية أن يصدر قرارته بالإستيلاء على أى عقار يكون خالياً إذا ما كان لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم العالى على إختلاف أنواعها ؛ و ذلك بالتطبيق للقانون رقم 76 لسنة 1947 الذى تجدد العمل به بعد ذلك ؛ و إن العقار لا يعتبر حالياً جائز الإستيلاء عليه إلا إذا كان لا يوجد ثمة مانع قانونى من ذلك ، و لا يجوز فى الأصل أن يستعمل قرار الإستيلاء كأداة لإعادة يد شخص حكم بإخلائه من العقار إذا كان السبب فى الحكم عليه بالإخلاء هو إخلاله بإلتزاماته إخلالاً أضر بالعقار و بمالكه ، إلا إذا كان قرار الإستيلاء قد صدر بناء على الأصل المتقدم علاجاً لضرورة ملجئة حتى لا يتعطل سير مرفق التعليم و تقدر الضرورة عند ذلك بقدرها – لئن كان ذلك كله هو كما تقدم – إلا أنه يبين من عناصر المنازعة أن الذى ألجأ وزارة التربية و التعليم لإستصدار قرار الإستيلاء المطعون فيه – كما يبين من المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء – هو أن المدرسة المحكوم بإخلائها تنتظم حوالى الألف طالبة ، و ترتب على الإخلاء فوراً تشريدهن و تعطيل سير مرفق التعليم بالنسبة لهن ؛ بما لا يتفق مع المصلحة العامة بأية حال ، فأريد بالقرار المذكور تفادى هذه النتائج الخطيرة . فيكون القرار – و الحالة هذه – قد صدر لضرورة ملجئة إقتضاها الصالح العام ، و قد جرت بعد ذلك مفاوضات بين المدعين و ممثلى الجمعية ، أمهلت الجمية خلالها للإخلاء ريثما تدبر مكاناً آخر ، ثم إنتهت بعد ذلك هذه المفاوضات بإتفاق سوى فيه النزاع الخاص بالتغيرات فى المبنى – تلك التغيرات التى كانت سبباً للحكم بالإخلاء – و قدر التعويض المناسب على الوجه الذى إرتضاه الطرفان ، ثم تعهدت الجمعية بالإخلاء فى ميعاد معين ، و إلا كان لملاك المبنى الحق فى تنفيذ حكم الإخلاء ، و قد كان ذلك كله بإطلاع الوزارة و عدم إعتراضها ، كما يدل على ذلك الخطاب المرسل من منطقة القاهرة الشمالية إلى أحد المدعين و وكيلهم الذى أرفق به صورة من عقد الإتفاق المذكور ، و ذكر فى الخطاب بياناً لهذا العقد أنه ” بخصوص إستمرار شغل المبنى المؤجر لمدرسة البنات السابقة للجمعية مرة أخرى غايتها … ” ، و طلب إلى الأستاذ المذكور الإطلاع عليه و حفظه لديه . و كل ما تقدم قاطع فى الدلالة على أن المنازعة فى القرار الإدارى ذاته قد أصبحت منتهية ، بعد إذ تبين أن هذا القرار كان قد صدر للضرورة الوقتية الملجئة ، و هى تفادى تشريد التلميذات كما سلف إيضاحه ، و أن هذا القرار قد إستنفد أغراضه بعد إذ قبل المدعون أنفسهم إمهال الجمعية فى الإخلاء مدة بعد أخرى ، إلى أن إنتهت المفاوضات فى هذا الخصوص بين ذوى الشأن بالإتفاق المشار إليه ، و هو إتفاق جديد سوى النزاع الخاص بالتغييرات فى المبنى و قدر فيه التعويض المناسب على الوجه الذى إرتضاه الطرفان ، و تعهدت الجمعية فى الوقت ذاته بالإخلاء فى ميعاد معين ، و إلا كان للمدعى حق تنفيذ الحكم بالإخلاء ، و قد كان ذلك كله – كما سلف القول – بعلم الوزارة و إقرارها ، فيتعين – و الحالة هذه – القضاء بإعتبار المنازعة الإدارية فى القرار الإدارى الخاص بالإستيلاء للسبب الذى قام عليه قد أصبح منتهياً ، و الخصوم و شأنهم فى المنازعة الخاصة بتنفيذ حكم الإخلاء المدنى حسبما إنتهى إليه إتفاقهم .

 

( الطعن رقم 724 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1296

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى القرار الإدارى هو نفاذه و سريان حكمه إلى أن تبطله الإدارة نفسها إستناداً إلى سبب من أسباب البطلان ، أو تسحبه فى الحدود التى يجوز السحب فيها ، أو يقضى بإلغائه لمخالفته للقانون أو لفساد الباعث عليه فساداً يوصمه بعيب أساءة إستعمال السلطة . و بهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار ينطوى على خروج من هذا الأصل ؛ و من ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة لتفادى نتائج يتعذر تداركها لو لم يقض بوقف تنفيذه . و لما كان القرار الإدارى بتعيين العمدة مما يخضع لقضاء الإلغاء و لا يحصنه تسلسل الإجراءات المتتالية السابقة على صدوره ، و لا يفوت على المدعى ما يتعذر تداركه من نتائج ، شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى بتعيين موظف أو ترقية ، فلا يتسنى الحكم بوقف التنفيذ إلا حيث يصاحب القرار من الظروف و الملابسات ما يتعذر تداركه من النتائج أو حيث يكون منطوياً على تجن واضح من الإدارة و إفتئات يستلزم حماية المدعى مؤقتاً حتى يقضى بإلغاء القرار أن يعرض على الإتحاد القومى و لم بعد سبق عرض أسماء الجائز ترشيحهم و صدور قراره فى شأنهم و ذلك إستناداً إلى الحكم فيما لو فرض و قضى لصالحه – الأمر الذى تنتفى معه فى الحالة المعروضة وجود النتائج التى يتعذر تداركها و التى هى قوام وقف التنفيذ ؛ فإنه ترتيباً على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما إنتهى إليه من وقف تنفيذ قرار لجنة الطعون المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 957

بتاريخ 18-04-1964

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية ، فوجب على القضاء الإدارى ألا يقف قراراً إدراياً إلا إذا تبين له – على حسب الظاهر من الأوراق و مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه – أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين :- الأول : قيام الإستعجال ، بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . و الثانى : يتصل بمبدأ المشروعية ، بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية – و كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا . و من حيث أن للتكليف نظامه القانونى الخاص به و هو أداة إستثنائية تتناول خريجى كليات الهندسة فى الجامعات المصرية بإلحاقهم بالعمل لشغل الوظائف وفقاً لما تدعو إليه الحاجة فى الوازارات المختلفة و الهيئات و المؤسسات العامة ، و متى تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى أداتها الإستثنائية الخاصة طبقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح فإن المكلف يصبح ملتزماً بأعباء الوظيفة و واجبتها مستفيداً من مزاياها طوال مدة التكليف – و بذلك لا ينقطع عن المكلف مورد الرزق ، و إن صح ما يذهب إليه المدعى من أن قرار التكليف سيلحق به أضراراً فإن حقه إن وجد مكفول بالرجوع إلى جهة الإدارة بالتعويض من الأضرار التى تلحقه إن كان هناك وجه حق فى هذا التعويض ، فلا يترتب على تنفيذ قرار التكليف بهذه المثابة نتائج يتعذر تداركها ، و قد إعتنق القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة هذا النظر من حيث المبدأ حين نص فى الفقرة الثانية من المادة 21 منه بما مفاده أنه لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات الخاصة بالتعيين فى الوظائف العامة . و لئن كان هذا النص قد ورد بحكم المساق التشريعى منسحباً إلى التعيين فى الوظائف العامة . إلا أنه غنى عن البيان أن إنتفاء قيام الإستعجال من حيث المبدأ فى القرارات المتصلة بالتعيين فى الوظائف العامة – و ذلك على إفتراض عدم قيام الإستعجال المبرر لوقف تنفيذ هذه القرارات و ذلك بقرينة قانونية ، كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة مفادها أنه لا يترتب على تنفيذ هذه القرارات نتائج يتعذر تداركها – بصدق أيضاً على القرارات المتصلة بالتكليف ، لإتخاذ مناط النظر من حيث المبدأ فيها جميعاً بحكم طبائع الأشياء . و ترتيباً على ذلك ينتفى ركن الإستعجال فى طلب وقف التنفيذ و بذا ينهار الركن الأول الذى يقوم عليه ذلك الطلب .

 

( الطعن رقم 1123 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 966

بتاريخ 18-04-1964

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن طلب وقف تنفيذ قرار مد تكليف المدعى ” المهندس ” يجب أن يقوم على ركنين :- أولهما : أن يتوافر الإستعجال بأن يظهر للمحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تدراكها . و ثانيهما : أن تتبين المحكمة أن الدعوى تستند إلى أسباب جدية . ففيهما يختص بالركن الأول فإنه بالنظر إلى الظاهر فى خصوصية هذه الدعوى ، من أن نوع العمل المكفل به المدعى ، و مكان هذا العمل ، و أجره تبدو على الجملة ملائمة للظروف الشخصية للمدعى ، سواء من ناحية السن ، أو من الناحية الصحية أو الإجتماعية ، أو من ناحية التأهيل . و بالنظر إلى الظاهر بصفة عامة من الظروف القائمة مجالات الأعمال الهندسية ، و ما يستفاد منها من ندرة فرص العمل فى القطاع الخاص ، التى قد تتميز فى صورة واضحة على فرص العمل فى الحكومة و بين فرص العمل فى القطاع العام – على مقتضى هذا النظر ، لا يظهر للمحكمة أن تنفيذ التكليف يهدد المدعى ، فى نفسه أو ماله بأى خطر محدق ، و من ثم فإنه لا يترتب على هذا التنفيذ نتائج يتعذر تداركها . و بناء على ما تقدم يكون طلب وقف التنفيذ قد فقد أحد ركنيه اللذين يجب أن يقوم عليهما ، مما يتعين رفضه دون حاجة إلى إستظهار جدية أو عدم جدية الأسباب التى تستند إليها الدعوى ، و بطبيعة الحال ، دون مساس بطلب الإلغاء ذاته ، الذى يبقى سليماً بما يتفرع عنه من دفوع و ما يتعلق به من دلائل موضوعية تؤيده أو تدحضه حتى يفصل فيه موضوعاً .

 

( الطعن رقم 1265 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/4/18 )

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 565

بتاريخ 26-03-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 6

ان التجاء الادارة الى تنفيذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية دون حاجة الى اذن سابق من القضاء – و هو ما يسمى بالتنفيذ المباشر – هو طريق استثنائى محض ، لا تستطيع الادارة أن تلجأ اليه الا فى حالات محددة على سبيل الحصر اذ أن الأصل الذى يحكم هذا الموضوع هو الأصل العام الذى يخصع له الأفراد ، و الذى يقتضى أن تلجأ الادارة الى القضاء لتحصل على حكم بحقوقها إن كان لها ثمة وجه حق اذا ما رفض الأفراد الخضوع لقراراتها ، و من ثم فقد استقر الرأى فقها و قضاء على أن لا يسوغ للادارة فى مصر أن تلجأ الى هذا الطريق الا فى احدى حالتين : الحالة الأولى : اذا وجد نص فى القانون يبيح للادارة اتخاذ هذا السبيل و الأمثلة على ذلك واضحة من استقراء نصوص القوانين المختلفة . الحالة الثانية : و هى حالة الضرورة و مقتضاها أن تجد الادارة نفسها أمام خطر داهم ، يقتضى أن تتدخل فورا للمحافظة على الأمن و السكينة أو الصحة العامة بحيث لو تريثت الى حين صدور حكم القضاء لترتب على ذلك اخطار جسيمة و من ثم قد جرى القضاء الادارى فى مصر على أنه لا تقوم حالة الضرورة الا بتوافر أركان أربعة : أولا : أن يكون هناك خطر جسيم مفاجىء يهدد النظام و الأمن . ثانيا : أن يكون عمل الضرورة الصادر من الادارة ، هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر . ثالثا : أن يكون العمل لازما حتما فلا يزيد على ما تقضى به الضرورة . رابعا : أن يقوم بهذا العمل الموظف المختص فيما يقوم به من أعمال وظيفته . وهذه الأركان جميعها ترجع الى أصلين معروفين من أن الضرورات تبيح المحظورات و أن الضرورة تقدر بقدرها .

 

( الطعنان رقما 444 و 730 لسنتا 7 و 8 ق ، جلسة 1966/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 229

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 2

أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين – الأول قيام الأستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها – و الثانى يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون أدعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية – و لا شك فى أن تنفيذ القرار المتضمن رفض الترخيص للمدعى فى الأتجار فى الأسلحة و ما ينطوى عليه من تقييد لحريته فى العمل بتنحية على ادارة محلات الأسلحة و الذخائر التى يملكها أستنادا إلى أنه مصاب بمرض عقلى من شانه أن تترتب عليه أضرار جسيمة يتعذر تداركها تتمثل ليس فحسب فى حرمانه من مباشرة نشاطه التجارى بل فيما يترتب على هذا الحرمان المستند إلى وصمه بأنه مصاب بمرض عقلى من عدم الثقة فيه و القضاء على سمعته كتاجر فى المجال الذى يعمل فيه و هو مجال العلاقات فيه على أساس الثقة و الأئتمان و تأسيسا على ذلك فأن هذا الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القرار المذكور بعد أن أستظهر الركنين اللذين يقوم عليها هذا الطلب يكون قد أصاب الحق فيما إنتهى إليه فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0955     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 335

بتاريخ 04-12-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أن القرار الادارى لا يولد أثره حالا و مباشرة الا حيث تتجه الارادة لأحداثه على هذا النحو ، كما أن أثر القرار لا يتولد على هذا الوجه الا إذا كان ممكنا و جائزا قانونا أو متى أصبح كذلك ، و هذا كله مستمد من طبيعة القرار الادارى بأعتباره أفصاح الجهة الادارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا و جائزا قانونا أبتغاء مصلحة عامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1029     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 115

بتاريخ 30-11-1968

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان من الأمور المسلمة أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى مقصور على النظر فى طلبات الإلغاء التى توجه إلى القرارات الإدارية النهائية ، إذا شابها عيب من العيوب التى نص علهيا القانون ، دون الأفعال المادية ، غير أنه استبان لهذه المحكمة من الأطلاع على أوراق الطعن أن الطاعنين يستهدفان بطعنهما القرار الذى صدر من المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجى بمد أثر القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و الذى قضى بتأميم شركة المدابغ المتحدة بالمكس إلى مصنع الغراء المؤجر من الملاك إلى الشركة التى يمثلها الطاعنان ، و إذا كانت عملية الإستيلاء على المصنع هى فى حد ذاتها عملاً مادياً ، غير أن هذا العمل لم يتم إلا تنفيذاً لقرار إدارى أفصحت به المؤسسة المختصة ، بأعتبارها الجهة الإدارية التى ناط بها القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه تنفيذ أحكامه ، عن أن المصنع الذى يحوزه الطاعنان هو من ضمن المنشآت التى ينطبق عليها حكم ذلك القانون ، فلا يسوغ النظر إلى واقعة الإستيلاء مستقلة عن القرار الذى وقعت تنفيذاً له ، إذ هى ذات إرتباط وثيق به لأن كيانها القانونى مستمد منه ، و على هذا الوجه تكون الدعوى موجهة إلى قرار إدارى نهائى استكمل كافة مقوماته و يدخل النظر فى طلب إلغائه فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و لا إعتداد فى هذا الشأن بما يستشف من الحكم المطعون فيه من أن النزاع إنحصر فى بحث ملكية مصنع الغراء موضوع الدعوى و هو أمر يدخل فى اختصاص القضاء المدنى – لا إعتداد بذلك – لأن النزاع المطروح لا ينصب على تعيين المالك الحقيقى لمصنع الغراء المستولى عليه، و إنما ينصب حول مشروعية القرار الذى صدر من الجهة الإدارية المختصة بمد أثر القانون رقم 72 لنسة 1963 المشار إليه إلى مصنع الغراء الذى تحوزه الشركة التى يمثلها الطاعنان ، و هو لا شك قرار إدارى نهائى مما يجوز طلب إلغائه . أما بالنسبة إلى ما أثارته الجهة الإدارية فى دفاعها من أن قرارات لجان التقييم هى قرارات نهائية و غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن ، و ما تقصده الجهة الإدارية من وراء ذلك من أن القضاء الإدارى لا يختص بنظر المنازعة الحالية على أساس أن القاعدة المشار إليها من القواعد المعدلة للاختصاص، فإنه أيضاً دفاع على غير أساس ، ذلك لأن اختصاص لجان التقييم مقصوراً على تحديد سعر أسهم شركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة ، أو مضى على أخر تعامل فيها أكثر من ستة شهور ، أو المنشأت غير المتخذة شكل شركات المساهمة ، و تتمتع اللجان المشار إليها فى هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة لا تخضع فيها لأى رقابة إدارية أو قضائية ، غير أنه من ناحية أخرى فإن التأميم فى ذاته عمل من أعمال السيادة و تختص باجرائه السلطة التشريعية وحدها ، فهى التى تتولى ، فى القانون الصادر بالتأميم ، تحديد نطاقه و أحكامه و تعيين الشركات و المشروعات و المنشأت التى ينصرف إليها التأميم ، أما لجان التقييم فليس لها أى اختصاص فى هذا الشأن و يترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقوم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم ، فإن فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقراراها من أثر ، و يكون كالعدم سواء ، و لا يكتسب قرارها أية حصانة ، و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن و يحق للجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ أحكام قانون التأميم ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب الشأن تصحيح الوضع و إنفاذ أحكام القانون بصورة صحيحة . و يترتب على ذلك كله أن المرجع فى تحديد المنشآت المؤممة إلى قانون التأميم ذاته و إلى القرار الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه ، و غنى عن البيان أن هذا القرار الأخير بإعتباره قراراً إدارياً نهائياً هو الذى يجوز أن يكون محلاً للطعن ، و فى هذه الحالة يباشر مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى اختصاصه فى بحث مشروعيته ، على هدى من الأحكام التى تضمنها قانون التأميم ، لمعرفة هل صدر القرار ملتزماً أحكام القانون فى شأن تحديد ما قصد المشرع إلى تأميمه فجاء مطابقاً للقانون أم أنه جاوز ذلك فوقع باطلاً .

 

( الطعن رقم 1029 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0287     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 395

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إذا كان من شأن القرار الإدارى ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فإن أثره لا يتولد حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً أو إذا أصبح كذلك بوجود الإعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء فإن لم يوجد الإعتماد أصلاً كان تحقيق هذا لأثر غير ممكن قانوناً – عدم تحويل بعض الوظائف بموازنة بعض المؤسسات العامة يترتب عليه عدم إستحقاق شاغليها للفئات المالية المقررة لهذه الوظائف .

 

( الطعن رقم 287 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 291

بتاريخ 18-12-1982

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

صدور قرار من وزير الثقافة بتثبيت أسعار تذاكر مشاهدة الأفلام السينمائية – طلب وقف تنفيذ القرار – صدور القانون رقم 5 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى بتثبيت قيمة تذكرة دخول دور العرض السينمائى أثناء نظر طلب وقف التنفيذ و قبل الفصل فيه – مقتضى أعمال هذا القانون بأثره المباشر إنهاء آثار القرار محل الطعن و أسقاط العمل به من تاريخ العمل بهذا القانون – القانون المشار إليه سبق القضاء فى أدراك و تحقيق ما يهدف إليه طلب وقف تنفيذ القرار – طلب وقف التنفيذ أضحى مفرغاً من مضمونه و مفتقدا لأساس شرعية تقديرة و هى مواجهة نتائج تنفيذ القرار الذى يتعذر تداركها إذا ما قضى بالغاء القرار و التى تفرض بداءة أن يظل القرار قائماً و نافذاً حتى يقضى بوقف تنفيذه .

 

( الطعن رقم 244 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0651     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 6

بتاريخ 05-11-1983

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

دعوى – قرار إدارى – وقف التنفيذ – طلب وقف التنفيذ – اقترانه بطلب الإلغاء –  مدى تحققه – يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى إلتزامه بطلب إلغائه و إلا غدا غير مقبول شكلاً – هذا الشرط يتحقق فى كل حالة يتضمن فيها طلب وقف التنفيذ معنى إعدام القرار و تجريده من كل أثر قانونى أياً كانت الألفاظ المستعملة للدلالة على هذا المعنى – إقامة المدعى دعوى مستهدفاً بها إلغاء قرار محافظ الإسكندرية بإزالة تعدى المدعى إدارياً على أرض النزاع و إنطواؤها على طلب برد حيازته لهذا العقار و منع التعرض له – هذه الدعوى تكون قد طويت على طلب وقف التنفيذ و الإلغاء فى آن واحد بعد أن أقامها فى الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء – الحكم بقبول طلب وقف التنفيذ .

 

( الطعن رقم 651 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 761

بتاريخ 03-03-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

طبقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا يقضى بوقف تنفيذ قرار إدارى إلا إذا تحقق ركنان : الأول الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها – و الثانى جدية الأسباب التى يرجع معها الحكم بالغائه بحسب الظاهر من الأوراق دون مساس بأصل طلب الإلغاء – المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 تنص على أن لوزير الداخلية أو من ينيبه ….. سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه و يكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسبباً …… – وجود خصومة شديدة بين أفراد عائلة ينتمى إليها المدعون و أفراد عائلة أخرى منافسة لها فى الإنتخابات التى جرت لعضوية مجلس الشعب فى إنتخابات عام 1978 و بلوغ الصراع مداه بارتكاب جنايات القتل و الشروع فيه و حوادث التعدى و الحريق – إلغاء تراخيص المدعين و أحد أفراد العائلة المنافسة – عدم تحقق ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ – أساس ذلك الظروف و الوقائع التى دعت إلى إصدار القرار المطعون فيه لم تكن المسلك الفردى لكل من المدعين على حدة و إنما مسلك الجماعة ممثلة فى العائلتين المتصارعتين و إنتماء المدعين إلى أحدهما .

 

( الطعن رقم 688 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 768

بتاريخ 03-03-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

صدور حكم محكمة الثورة بتاريخ 1954/3/7 فى الدعوى رقم 29 لسنة 1954 بمصادرة كل ما زاد من أموال و ممتلكات بعض المواطنين عما ورثوه شرعاً – صدور القرار الجمهورى رقم 128 بتاريخ 1960/2/6 بالعفو عن باقى العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة و محكمة الغدر و عن كافة الآثار و العقوبات التبعية المترتبة عليها و ذلك بالنسبة للأشخاص المبينة أسماؤهم فى الكشوف المرافقة – مطالبة المدعى بتسليمه أطيانه المصادرة إستناداً إلى هذا القرار – إمتناع الإدارة عن التسليم – إقامة المدعى دعوى إلغاء هذا القرار – تضمين الدعوى طلباً مستعجلاً بوقف التنفيذ – رفض الطلب لعدم توافر ركن الإستعجال – أساس ذلك : عدم وجود نتائج يتعدز تداركها و آية ذلك : ” 1 ” أن القرار المطلوب وقف تنفيذه ظل منفذاً بالفعل مدة تربو على عشرين عاماً بحسبان أن قرار العفو عن بعض العقوبات صدر فى 1960/2/6 بينما أقيمت هذه الدعوى فى 1980/10/13 . ” 2 ” أن المدعى طلب تعويضة بمبلغ عن كل سنة تمضى دون تسليمه الأطيان و هذا يعنى أن الأضرار يمكن تداركها بالتعويض . ” 3 ” أن الإدارة لم تذكر أنها بصدد إتخاذ أى إجراء بشأن التصرف فى الأرض موضوع النزاع .

 

( الطعن رقم 1507 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/3 )

=================================

الطعن رقم  3005     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1013

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

وجوب إقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء فى عريضة واحدة كشرط جوهرى لقبوله – هذا الشرط يستوى فى المرتبة مع الشرط الموضوعى و هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها و ذلك من حيث توافرهما معا – أساس ذلك – نص المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – حكمة ذلك الشرط – الأهمية و الخطورة التى تنجم فى نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإدارى – الخطر الذى يتعذر تداركه كمبرر لطلب وقف التنفيذ يتلازم زمنيا مع القرار ذاته من يوم صدوره – إتحاد بدء ميعاد الطعن فى القرار إلغاء و وقفاً – منع التفاوت فى حساب الميعاد بداية و نهاية – تطبيق : طللب إلغاء قرار على إستقلال ثم طلب وقف تنفيذه بعد ذلك على إستقلال – عدم قبول طلب وقف التنفيذ .

إنطباق هذه القاعدة على الطلبات العارضة فى الدعوى – أساس ذلك إتحاد العلة و تحقيق الحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3005     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1013

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 3

إتخاذ الجهة الإدارية عملاً تنفيذياً – لا يصح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء و من ثم طلب وقف تنفيذه الذى لا يوجه ألا ضد قرار إدارى بالمعنى المقصود فى قانون مجلس الدولة – أساس ذلك .

 

( الطعنان رقما 3005 و 3094 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/4/14 )

=================================

الطعن رقم  2739     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1044

بتاريخ 21-04-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

ترحيل مصرى باليمن إلى القاهرة بناء على طلب قسم رعاية المصالح المصرية بصنعاء – سحب جواز سفره بمجرد وصوله و إدراج أسمه فى قوائم الممنوعين من السفر – الطعن فى هذا القرار بالإلغاء و طلب وقف تنفيذه على وجه السرعة – رفض طلب وقف التنفيذ لانتفاء ركن الجدية – أساس ذلك : المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر – بناء على أحكام هذه المادة لا يتحتم لصحة القرار توافر الأدلة القاطعة ضد من صدر فى شأنه هذا القرار – يكفى لقيام القرار على سببه المشروع أن يكون مستندا إلى دلائل جدية أو قرائن مادية من شأنها أن تؤدى إلى قيام الحالة الواقعية . افادة قسم رعاية المصالح المصرية بصنعاء عن إنحراف فى مسلك و شذوذ فى طبع المدعى مما يؤثر تأثيراً سيئاً على سمعه الدولة و يلحق الضرر بأبنائها فى الخارج – قيام القرار على سببه من حيث الظاهر .

 

( الطعن رقم 2739 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0881     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 173

بتاريخ 02-12-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 3

إذا كان من شأن تنفيذه ترتيب أعباء مالية على عاتق الخزانة العامة فإن أثر ذلك القرار لا يتولد حالاً و مباشراً إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك بوجود الإعتماد المالى الذى يستلزم تنفيذه لمواجهة تلك الأعباء – إذا لم يوجد الإعتماد المالى أصلاً كان تحقيق ذلك الأثر غير ممكن قانوناً – إذا وجد الإعتماد المالى و كان غير كاف فإنه يتعين إلتزام حدوده و عدم تجاوزه .

 

( الطعن رقم 881 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 513

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

المادة “49” لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

لا يقضى بوقف تنفيذ القرار الإدارى الا إذا تحقق ركنان : الأول : ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها و الثانى : – ركن الجدية الذى يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2761     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1376

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 2

سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء و تعتبر فرعاً منها مردها معاً وزن القرار بميزان المشروعية – يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين : أولهما : – ركن الإستعجال و يتعلق بتنفيذ القرار بحيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ثانيهما : – ركن الجدية و يتعلق بمشروعية القرار بأن يكون إدعاء الطالب بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار – إذا إنتفى هذان الركنان أو إحداهما إمتنع الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه .

 

( الطعن رقم 2761 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/15 )

=================================

الطعن رقم  1113     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 196

بتاريخ 14-11-1987

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

المادة “49” من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة – لا تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإدارى إلا إذا توافر ركنان : أولهما : ركن الجدية : بأن يكون القرار معيباً حسب الظاهر من الأوراق مما يرجح معه إلغاؤه – ثانيهما : ركن الإستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها – تقديم هذا الطلب إبتداء إلى القضاء المدنى لا يخل بإختصاص مجلس الدولة بنظره حتى و لو لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه للمصطلح القائم فيه و لكنه ينطوى ضمناً على معنى طلب إلغاء القرار فى مفهوم قانون مجلس الدولة – مؤدى ذلك : أنه إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإدارى تعين على المحكمة تكييف طلبات المدعى على هدى القواعد المطبقة لديها حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ إستقلالاً و إنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1711     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 342

بتاريخ 01-12-1987

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

المادة “98” من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لا وجه لأعمال قرينة الإستقالة الضمنية إذا إتخذت جهة الإدارة الإجراءات التأديبية ضد العامل المنقطع عن العمل خلال الشهر التالى لإنقطاعه – مؤدى ذلك بقاء العلاقة الوظيفية قائمة و مستمرة – أثر ذلك : إنتفاء ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن إنهاء خدمة المدعى .

 

( الطعن رقم 1711 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/12/1 )

=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1077

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

متى رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن تنحية المدعى عن نظارة المدرسة كان لمخالفات خطيرة و عديدة نسبت إليه مقارفتها ، و أن من شأن هذه المخالفات لو صح ارتكاب المدعى إياها ، أن نجعله غير صالح لمهمة النظارة ، و بقاؤه فيها يخل بحسن سير مرفق التعليم إخلالا يتعذر تداركه ، فإنها إزاء هذه الظروف ترفض إجابة طلب وقف التنفيذ ، و تبقى الحال على ما هى عليه إلى أن يفصل فى طلب الإلغاء مع عدم المساس بأصله .

 

( الطعن رقم 30 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1336

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إن القرار الإدارى إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة لا يتولد أثره حالا و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الاعباء ، فإن لم يوجد الاعتماد أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا ، أما إذا وجد و كان غير كاف فإنه يتعين التزام حدوده و عدم مجاوزتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 808

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذ القرار ، و إن كانت له مقومات الأحكام و خصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه و جواز الطعن فيه إستقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا – طبيعته – هو حكم وقتى يستنفد غرضه و ينتهى أثره من تاريخ صدور حكم فاصل فى موضوع الدعوى .

 

( الطعن رقم 153 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 289

بتاريخ 15-12-1962

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أن رقابة القضاء الإدارى للقرارات الإدارية سواء فى مجال وقف تنفيذها أو فى مجال إلغائها ، هى رقابة قانونية تسلطها المحكمة فى الحالين على هذه القرارات لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصاً و روحاً . فينبغى ألا تلغى قراراً إدارياً إلا إذا شابه عيب من هذا القبيل و ألا تقف قراراً إلا إذا كان – على حسب الظاهر من الأوراق و مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه – متسماً بمثل هذا العيب و قامت إلى جانب ذلك حالة الإستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . و من المسلمات أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء و هى فرع منها ، مردها إلى رقابة المشروعية التى هى وزن للقرار الإدارى بميزان القانون . و من ثم يتعين على القضاء الإدارى ألا يقف تنفيذ قرار إدارى إلا عند قيام ركن الإستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه بالإلغاء نتائج لا يمكن تداركها كأن يكون من شأن تنفيذ القرار حرمان الطالب من فرصة أداء الإمتحان ، لو كان له حق فيه ، مما يتعذر معه تدارك النتيجة التى تترتب على ذلك . و كما لو صدر قرار بهدم منزل أثرى أو بمنع مريض من السفر إلى الخارج للعلاج ففى مثل هذه الحالات يكون ركن الإستعجال قائماً . فإذا نفذ القرار المطعون فيه إستنفذ أغراضه . و لهذا حرص المشرع على أن يتلافى هذه النتائج الخطيرة مع المحافظة على مبدأ سلامة القرارات الإدارية ، و قابليتها للتنفيذ ، فجعل فى المادة “18” من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، لمن أصابه ضرر من القرار حق الإلتجاء إلى القضاء بطلب وقف تنفيذ ذلك القرار مؤقتاً حتى يصدر حكم بإلغائه فى الموضوع أو برفض الإلغاء . فنصت المادة “18” على أنه ” لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً ، إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ، و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ” . على أن قيام ركن الإستعجال وحده لا يكفى للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى و إنما لابد من توافر ركن ثان هو أن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً – بحسب الظاهر – على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار . L’annulatio  parait  Possible  و هذا الركن يتصل بمبدأ المشروعية و تقدير جدية الأسباب متروك لقاضى الموضوع . و كل من ركن قيام الإستعجال و ركن قيام الأسباب الجدية هو من الحدود القانونية التى تحد سلطة محكمة القضاء الإدارى و تخضع بالتالى لرقابة المحكمة العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 289

بتاريخ 15-12-1962

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 2

أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر فى 27 من أبريل سنة 1962 بإلغاء ترخيص إستغلال المقصف بعد أن إستظهر كلاً من الركنين اللذين يقوم عليهما طلب وقف التنفيذ ، مراعياً ما يترتب على تنفيذ القرار المطعون عليه من أضرار جسيمة قد يتعذر تداركها تتمثل ليس فحسب ، فى حرمان المدعى من الإنتفاع بالترخيص بل أيضاً فى إرتباك إلتزاماته المالية فضلاً عن تشريد عدد غير قليل من المستخدمين و العمال الذين يعملون فى هذا المقصف و كلهم يعول أسراً متعددة الأفراد ، قد أصاب الحق فيما قضى به من أن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار قد قام على حسب الظاهر من الأوراق و مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه على أسباب جديدة تبرره .

 

( الطعن رقم 1322 لسنة 8 ق ، جلسة 1962/12/15 )

=================================

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 3

وقف التنفيذ – رهين بتوافر ركنين : – أولهما ركن الجدية – و يتمثل فى قيام الطعن فى قرار – بحسب الظاهر – على أسباب جدية تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع – و ثانيهما ركن الإستعجال : – بأن يكون من شأن إستمرار القرار و تنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه – إستظهار عدم مشروعية القرار من إستناده إلى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 التى تعتبر ترديداً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981 التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته .

 

 

=================================

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 6

طلب وقف التنفيذ – ركن الإستعجال – اللجنة المؤقتة الصادر بتشكيلها القرار المطعون فيه تتولى الإختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 1983 – نتائج مباشرة اللجنة لهذه الإختصاصات يتعذر تداركها إذا ما قضى بعدم دستورية النصوص التى إستندت فيها – أثر ذلك : توافر ركن الإستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى

فقرة رقم : 8

القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع القضاء بوقف الدعوى و إحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ما بينته من نصوص القانون رقم 17 لسنة 1983 – لا تعارض بين القضائين معاً أساس ذلك : – أن لكل من القضائين مجاله الذى لا يختلط بالآخر – الفصل فى الطلب المستعجل يكفى فيه توافر ركنى الجدية و الإستعجال بحسب الظاهر – الفصل فى دستورية النصوص التى حددتها المحكمة لازم للفصل فى الموضوع .

 

( الطعن رقم 2742 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/3/4 )

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى