حصانة القرار الادارى
حصانة القرار الادارى
=================================
الطعن رقم 1205 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 884
بتاريخ 21-03-1965
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المادتين الثالثة و الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 أن المشرع بعد أن ألغى قسم قضايا وزارة الأوقاف و أحل محله إدارة قضايا الحكومة واجه حالة الموظفين الفنيين بهذا القسم و جعلهم طائفتين : طائفة يجوز تعيينهم فى الوظائف المماثلة لوظائفهم بإدارة قضايا الحكومة ، بشرط أن يكونوا مستوفين ما ينص عليه البند “2” من المادة “55” من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و ذلك خلال أسبوع من تاريخ العمل بالقانون رقم 84 لسنة 1959 و طائفة أخرى لا يعين أفرادها فى إدارة قضايا الحكومة و هؤلاء واجه المشرع حالتهم فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون ، ثم قدر الشارع أن تنفيذ هذا القانون سيثير أنواعاً مختلفة من المنازعات ، منها طعون يقيمها من لا يعين فى وظيفة قضائية بإدارة قضايا الحكومة سواء أكان عدم تعيينه راجعاً إلى عدم إستيفائه شرط البند “3” من المادة رقم 55 لسنة 1959 أم لأى سبب آخر رأته الإدارة مانعاً من تعيينه بإدراة القضايا حتى و لو كان مستوفياً الشرط المذكور ، و منها طعون يقيمها من يعين بإدارة القضايا فى وظيفة مماثلة لوظيفته السابقة بقسم قضايا الأوقاف و لكن بأقدمية يراها ماسة بأقدميته السابقة فى ذلك القسم ، و منها منازعات قد يقيمها لسبب أو لآخر من يعين فى وظيفة فنية أو إدارية لا تقل درجتها عن درجة الوظيفة القضائية التى كان يشغلها بقسم قضايا الأوقاف . و حسماً لمثل هذه المنازعات بالذات و منعاً من فتح الباب أمام خصومات معينة يطول أمدها و لا تحمد مغبتها ، رأى الشارع أن ينص فى المادة الرابعة من القانون على أن تكون القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية ، وفقاً لأحكام المادة الثالثة منه ، نهائية و غير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية ، و المشرع بهذا الحكم قد أضفى حصانة قانونية على طائفة من القرارات الإدارية الصادرة تنفيذاً للمادة الثالثة المذكورة و هى حصانة تمنع القضاء الإدارى من تسليط رقابته على أمثال هذه القرارات .
=================================
الطعن رقم 2312 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 996
بتاريخ 14-04-1984
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : حصانة القرار الادارى
فقرة رقم : 1
نجاح طالبة فى مواد الشهادة الاعدادية العامة و رسوبها فى المجموع الكلى للدرجات فى العام الدراسى 1976/75 – تقدمها للالتحاق بالمعهد الثانوى الأزهرى و إجتيازها لإمتحان المعادلة بنجاح – قيدها بالصف الأول الثانوى – علم إداره المعهد برسوبها فى المجموع الكلى للدرجات فى الاعدادية العامة و لم تحرك ساكناً حتى وصلت الطالبة إلى الصف الرابع الثانوى – القرار السلبى بمنعها من تحرير إستمارة التقدم لإمتحان الشهادة الثانوية الأزهرية لعدم حصولها على الشهادة الاعدادية و إنعدام قرار قبولها بالمعهد – عدم سلامة هذا القرار – أساس ذلك : أن جهة الإدارة كانت على بينة قاطعة من أمر الطالبة من واقع الشهادة الرسمية التى قدمها والدها – مجازاة القائمين على المعهد تأديبيا للإهمال و عدم مراعاة الدقة فى أداء الواجب الوظيفى لا يفيد على وجه اليقين أن ثمة تواطؤ – قرار قبول الطالبة بالمعهد و إنتظامها بالدراسة و إنتقالها إلى الصفوف الدراسية الأعلى ثم حصولها على الشهادة الاعدادية العامة فى 1980/6/17 يكون قد رتب لها مركزاً قانونياً ذاتياً استقر لها و من ثم لا يجوز لجهة الإدارة و قد مضى على هذا القرار زهاء ثلاث سنوات و نصف أن تستأنف النظر فى سلامة هذا القرار و أن تبنى على ذلك حرمان الطالبة من دخول إمتحان الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 1980/79 .
( الطعن رقم 2312 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 24 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1127
بتاريخ 19-05-1984
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : حصانة القرار الادارى
فقرة رقم : 1
متى تحصن القرار الإدارى فإنه يصبح حجة على ذوى الشأن فيما أنشاه أو رتبه من مراكز أو آثار قانونية – لا تقبل أية دعوى يكون القصد فيها تجريده من قوته التنفيذية فى مواجهتهم .
=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 410
بتاريخ 07-01-1989
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : حصانة القرار الادارى
فقرة رقم : 3
خلا قانون الجمارك من النص على تحصن قرارات تقدير قيمة البضاعة بعد مدة معينة – مؤدى ذلك : إعمال القاعدة العامة بشأن تحصن القرارات الإدارية بعد مضى ستين يوماً من صدورها .
( الطعن رقم 743 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/1/7 )
=================================
الطعن رقم 3157 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1195
بتاريخ 24-02-1990
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : حصانة القرار الادارى
فقرة رقم : 1
المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، إذا قرر القانون ميعاداً محدداً للسلطة الأعلى تستطيع خلاله تعديل قرار السلطة الأدنى فى توقيع الجزاء فإن ذلك يعنى تقرير سلطة سحب القرار الإدارى و إصدار قرار جديد و هو ما يلزم أن يصدر عن السلطة المختصة خلال الأجل المضروب و هو ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء وفق نص المادة 82 سالفة الذكر فإذا ما تجاوزت السلطة المختصة هذا الميعاد فإن قرار الجزاء يكون قد لحقه تجاه الجهة الإدارية حصانة يمتنع معها على هذه السلطة تعديل القرار .
( الطعن رقم 3157 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/24 )
=================================