موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مسئولية الاداره عن القرارات الادارية

 

مسئولية الاداره عن القرارات الادارية

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 990

بتاريخ 11-05-1961

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 6

لا ينهض دليلاً على الإنحراف و إساءة السلطة فى القرار الصادر بتسريح المدعى فى خلال فترة التمرين ، مجرد زعمه أن المفتش الدينى كان متحاملاً عليه بدافع حقد شخصى ، زعماً لم يقدم دليلاً على إثباته ، و لم يؤيد صحته دليل من الأوراق ، بل يقصر عن تجريح تقرير رئيس الهيئة التفتيشية ، أو قرار السيد وزير التربية و التعليم اللذين لم يوجه لأيهما مطعناً ما .

 

( الطعن رقم 93 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 51

بتاريخ 02-12-1962

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية

فقرة رقم : 1

إن وجود نشرة مصلحية شهرية تصدر بصفة منتظمة متضمنة القرارات الإدارية الصادرة أو إعتبار تأشيرة مدير المصلحة على القرار المطعون فيه بمثابة نشر ، لا يفيد فى علم المدعى بالقرار المطعون فيه إلا من تاريخ إخطار الجهة التى يعمل بها الموظف بهذا القرار أو بتلك النشرة ، و ثبوت وضعها تحت نظره ، و بالطريقة التى تمكنه من ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 212

بتاريخ 04-01-1969

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية

فقرة رقم : 1

إن الفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء أو تعويضاً معقود كأصل عام للقضاء الإدارى إلا ما إستثنى بنص خاص فحيث لا يقضى القانون بأخراج قضايا التعويض عن القرارات الإدارية من نطاق إختصاص القضاء الإدارى فأنه يختص بالفعل فيها ، يستوى فى ذلك أن يكون الخطأ هو أساس مسئولية الإدارة متمثلاً فى عدم مشروعية قراراتها الإدارية ، أو أن تكون المخاطر هى أساس مسئوليتها قبل الأفراد حيث ينص القانون على ذلك أخداً بقواعد العدالة و تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1467     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 661

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية

فقرة رقم : 4

إن نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة قد جعل الأمر بالتعويض جوازياً  للوزير المختص و أعتبر أن ثبوت حسن نية المستورد هو مجرد عنصر يتعين توفره بداءة قبل أستخدام الرخصة فى التعويض و ليس العنصر الوحيد الذى بتحققه يستمد المستورد حقا فى التعويض مباشرة من القانون ، ومتى كان الوضع كذلك فإن الأمر بالتعويض المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة سالفة الذكر إنما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها من القضاء الإدارى الذى ليس له الحلول محلها فيما هو داخل فى صميم اختصاصها و تقديرها ، و لا يحق له بالتبعية مراجعتها فى وزنها لمناسبات قرارها و ملاءمة أصداره .

 

( الطعن رقم 1467 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/5/3 )

 

=================================

الطعن رقم  1336     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 60

بتاريخ 18-02-1973

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المشرع و قد اعتد بالنشر فى النشرات المصلحية كوسيبلة لإثبات وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن فقد وجب أن تذاع تلك النشرات على الوجه الذى يتحقق معه اعلام ذوى الشأن بما تضمنه من القرارات .

و من ثم فإن القرار المطعون فيه و إن كان قد نشر بالعدد رقم 13 من نشرة الوزارة نصف الشهرية الصادرة فى أول مارس سينة 1956 الا أن المدعية قدمت شهادة معتمدة فى 7 من يناير سنة 1964 من مدرسة الجيزة المستقلة التى كانت تعمل بها وقت صدوره – تفيد أن النشرة المذكورة لم ترد إليها و لم تقدم جهة الإدارة ما يدحض ما ورد بتلك الشهادة الأمر الذى لا محيص معه من التسليم بأن المدعية لم تعلم بالقرار المطعون فيه إلا من تاريخ تظلمها منه فى 23 من نوفمبر سنة 1963 و إذ كانت المدعية قد تقدمت بطلب اعفائها من الرسوم فى 21 من مارس سنة 1964 ، فقبل طلبها فى 27 من أبريل سنة 1965 و أقامت دعواها فى 8 من يونيه سنة 1965 بمراعاة المواعيد القانونية فإن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار المشار إليه يكون قد بنى على غير سند سليم من القانون حرياً بالرفض .

إن الترقية بالإختيار طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدأ العادل و هو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأصلح أما عند التساوى فى درجة الصلاحية فيجب أن تكون الترقية بالأقدمية بين المرشحين .

و من ثم و لما كان تعذر الحصول على تقرير كفاية المدعية من عام 1954 و كذلك تقارير العديد من المرقين عن عامى 1955/1954 و من ثم فإن ترتيباً على ذلك لا يتوفر للمدعية بيقين تحقق الدليل الذى شرطه القانون و المرجح لكفايتها على المرقين بالقرار المطعون فيه و هم جميعاً يسبقونها فى أقدمية الدرجة السابعة الفنية المتوسطة مما يسوغ لها فى حدود المبادئ السابق إيضاحها الترقية بالإختيار دونهم و بهذه المثابة فإن طلب المدعية القائم على الإدعاء بحدوث تخط لها فى الترقيات المطعون فيها يكون – و الأمر كذلك – مفتقراً إلى سند يحمل عليه مما يتعين معه القضاء برفض ذلك الطلب .

 

( الطعن رقم 1336 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 143

بتاريخ 16-02-1974

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية

فقرة رقم : 3

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الأعلان أو النشر، و فى هذه الحالة يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا و لا افتراضيا .

و يثبت هذا العلم من أيه واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة اثبات معينة و للقضاء الادارى فى أعمال رقابته القانونية، التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة، و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو قصوره، و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق و ظروف الحال، فلا تأخذ بهذا العلم الا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عند انكار صاحب المصلحة له، حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الادارية، و لا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التى أكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات .

و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كانت المذكرة التى تقدم بها الطاعن فى 7 من سبتمبر سنة 1970 إلى وزير العدل، و أن كانت لم تشر إلى القرار المطعون فيه و لم تخلص إلى طلب معين، الا أن الدلالة المستفادة من سياقها- فى الظروف التى صاحبت التقدم بها- تنطق بأن الطاعن لم يستهدف من عرض نشاط فى عمله و ابراز مقومات كفايته، الا التدليل على صلاحيته للتعيين نائبا لرئيس مجلس الدولة، و مواجهة الجهات صاحبة الشأن و خاصة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بأن تخطيه فى التعيين فى هذا المنصب بالقرار الجمهورى الصادر فى 13 من أغسطس سنة 1970 لم يكن له ما يبرره، و أن ماضيه الوظيفى يشفع له فى شغل هذا المنصب ولا يحول دون ذلك مستقبلا و هذا الاستخلاص كان و لا شك هو السبب الذى دفع وزير العدل إلى أحالة هذه المذكورة إلى الأمانه العامة بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية . و إذا كان الأمر كذلك و كان الطاعن قد سكت عن ابداء السبب الذى دفعه إلى التقدم بمذكرته هذه و لم يشأ أن يفصح عنه، و كان قد اتخذها بنصها عمادا لطعنه فى القرار المطعون فيه- على ما سلف بيانه- بما يقطع بأنه كان قد أعدها ابتداء لتكون كذلك، فأن هذه المذكرة تنتهى بذاتها دليلا كافيا على العلم اليقينى بالقرار المطعون فيه منذ 7 من سبتمبر سنة 1970 تاريخ تحريرها، و ذلك على القدر المتيقن، أخذا فى الأعتبار أن وظائف نائب رئيس مجلس الدولة من الوظائف الرئاسية محدودة العدد التى لا يسوغ معها التسليم بما أدعاه الطاعن من أنه لم يعلم بالقرارا الصادر بتعيين ثلاثة منهم الا بعد تسعة أشهر أثر أطلاعه على ديباجة قرار رئيس المجلس الصادر فى 22 من مايو سنة 1971 بندبه نائبا لرئيس المجلس لشئون المحاكم الادارية و لرئاسة ادارة التفتيش الفنى، و ذلك فى الوقت الذى كان و لا شك – بحكم طبائع الأمور – يرقب التعيين فى منصب نائب رئيس المجلس و يتابعه بأعتباره أقدم المستشارين بالمجلس و سبق تخطيه فى التعيين فى هذا المنصب فى سنة 1969 .

 

( الطعن رقم 37 لسنة 19 جلسة 1974/2/16)

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 433

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية

فقرة رقم : 1

تخطى العامل فى الترقية إلى إحدى الوظائف الأعلى بالمخالفة لأحكام القانون – إستحقاقه تعويضاً عن هذا القرار – الحق فى التعويض فى هذه الحالة لا يتقادم بثلاث سنوات وفقاً لحكم المادة 172 من القانون المدنى – و إنما يسرى فى شأنها حكم المادة 374 من هذا القانون و التى تقضى بتقادم الإلتزام بمضى خمسة عشر سنة – أساس ذلك أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين العموميين إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزم و هو القانون و ذلك على أساس أن هذه القرارات من قبيل التصرفات و ليست أفعالاً مادية و أن علاقة الإدارة بموظفيها علاقة تنظيمية مصدرها القوانين واللوائح و بالتالى فلا تطبق على تلك المسئولية أحكام المادة 172 من القانون و الخاصة بالمسئولية عن العمل غير المشروع .

 

( الطعن رقم 61 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/1/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 561

بتاريخ 15-05-1982

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية

فقرة رقم : 1

قرار وزير الصحة بندب أحد العاملين بالقطاع العام بمقتضى ما خوله قانون العاملين بالقطاع العام من سلطة ندب العامل من شركات القطاع العام إلى المؤسسات العامة – قرار إدارى من عمل السلطة العامة فيما تملكه من أوجه التنظيم الإقتصادى القومى و إن ورد إبتداء على وضع عامل فى شركة لا تعتبر من الأشخاص العامة و لا يعتبر من ثم موظفاً عاماً – إنطواء قرار الندب على أخذ العامل بجزاء تأديبى مقنع أو إقتران إصداره بعمل يضار منه العامل فى سمعته أو ينال من إعتباره – إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر طلبى التعويض على الضرر المترتب على الندب فى هذه الحال .

 

( الطعنان رقما 977 و 984 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/5/15)

 

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 222

بتاريخ 04-12-1982

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية

فقرة رقم : 1

التعويض عن الأضرار المترتبة على قرار فصل الموظف بدون وجه حق هو مقابل حرمان الموظف من مرتبه – هذ1 الحق فى التعويض يسقط بمضى مدة التقادم المسقط للمرتب ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 880

بتاريخ 26-06-1983

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 112 لسنة 1963 بشأن منح موظفى و عمال الحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة أجازة مرضية مزمنة إستثنائية بمرتب كامل – للمريض الحق فى أجازة مرضية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته – قرار فصل العامل لمرضه – قرار منعدم – من حق العامل و قد ثبت خطأ الإدارة بفصله أن يعوض بصرفه مرتبه كاملاً عن مدة فصله فضلاً عن التعويض المناسب لجبر الضرر الأدبى و المادى – يراعى عند تقدير التعويض ما صرف له من مرتب كامل خلال مدة الفصل .

 

( الطعن رقم 1016 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0185     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1263

بتاريخ 16-06-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية

فقرة رقم : 2

طلب إلغاء القرار غير المشروع و طلب التعويض عنه يقوم فى بنيانه على أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار الإدارى – القرار غير المشروع يعطى لدى المصلحة الحق فى رفع إحدى دعويين ، دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض – رفع دعوى الإلغاء يقطع سريان المواعيد بالنسبة لدعوى التعويض – أساس ذلك : مما يتنافى مع طبائع الأشياء أن يبقى الحق فى طلب الإلغاء قائماً أمام المحكمة بينما يكون طلب التعويض و هو الإلغاء غير المباشر قد سقط بالتقادم .

 

( الطعن رقم 185 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0461     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 892

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية

فقرة رقم : 1

القرار الصادر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ما ليس قراراً تنظيمياً عاماً و إنما هو أقرب إلى القرارات الفردية – أثر ذلك : – أن مجرد نشر القرارات بإعتبار عمل ما من أعمال المنفعة العامة لا تتحقق به القرينة القانونية على علم أصحاب الشأن به – ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة يحسب من تاريخ العلم اليقينى بالقرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1052

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية

فقرة رقم : 1

المادة “24” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

حدد المشرع وسائل العلم بالقرار الإدارى – يشترط أن تتوافر لصاحب الشأن وسيلة منها تكفل له العلم اليقينى بالقرار الإدارى – يجب أن يكون العلم شاملا كل عناصر القرار بطريقة تمكن صاحب الشأن من معرفة حقيقة مركزه القانونى المترتب على هذا القرار – لا تجوز المساواة بين وسائل العلم بالقرار من حيث قوتها – أساس ذلك : – أن الأصل هو الإعلان و الإستثناء هو النشر – لا يكفى النشر إذا كان الإعلان ممكناً – الإعلان هو الوسيلة الواجبة بالنسبة للقرارات الفردية على عكس القرارات التنظيمية العامة التى يكفى للعلم بها النشر فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات المصلحية حيث يتعذر بالنسبة لها حصر الأشخاص الذين تنطبق عليهم – مؤدى ذلك : – لا يشترط فى القرارات التنظيمية العامة إعلانها إلى الأشخاص بذواتهم .

 

( الطعن رقم 465 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/2/4 )

=================================

الطعن رقم  1351     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 439

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية

فقرة رقم : 1

إن الطعن أمام هذه المحكمة العيا ، يفتح الباب أمامها لتزن الحكم أو القرار التأديبى المطعون فيه بميزان القانون ، وزناً مناطه إستظهار ما إذ كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المدة الخامسة عشرة من القانون رقم [165] لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه أو قراره التأديبى فتبقى عليه و ترفض الطعن . و من المسلم كذلك أن ليس لمحكمة القضاء الإدارى أو للمحاكم الإدارية أو التأديبية و ما جرى مجراها من قرارت – المجالس التأديبية من حيث جواز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ، سلطة قطعية فى فهم الواقع أو الموضوع تقصر عنها سلطة هذه المحكمة العليا ، و القياس فى هذا الشأن على نظام النقض المدنى هو قياس مع الفارق ، ذلك أن رقابة محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية على القرارات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، و هذا بدوره هو عين الموضوع الذى ستتناوله هذه المحكمة العليا عند رقابتها القانونية لتلك الأحكام و القرارات . فالنشاطان و أن إختلفا فى المرتبة إلا أنهما متماثلان فى الطبيعة لأن مردهما فى النهاية إلى مبدأ المشروعية ، تلك تسلطه على القرارات الإدارية ، و هذه تسلطه على هذه القرارات ثم على الأحكام .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى