موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 2358 لسنة 45 القضائية عليا

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 16/2/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد عبود

                                                                    نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد عبد المنعم عطية                مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2358 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ” بصفته “

ضــــــــــد

محمد حسن الكنانى

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

جلسة 8/12/1998 فى الدعوى رقم 4883 لسنة 48 القضائية

 

*************

 

الإجــــــراءات :

***********

بتاريخ 6/2/1999 أودعت وكيلة الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2358 لسنة  45 ق طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4883 لسنة 48 ق القاضى بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بطعنه – الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وبقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .

 

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق , وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات .

 

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/6/2000 وبجلسة 27/6/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 17/11/2001 وقد نظرته المحكمة بهذه الجلسة وقررت إصدارحكمها بجلسة اليوم ومذكرات .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

 

*********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية , فهو مقبول شكلا .

 

ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/4/1994 أقام المطعون ضده دعواه رقم 4883/48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد الطاعن وآخرين طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين رقمى 16 لسنة 1993 , 288 لسنة 1993 الصادرين من المدعى عليهم من تعديل المواصفات القياسية للسخانات سعة 10 لتر , 15 لتر , 30 لتر , 50 لتر سوبر/2 , سوبر/5 , 80 لتر بما منع من دخولها الدائرة الجمركية برسم استيرادها للأراضى المصرية بالمنطقة الحرة بنظام حصة ترشيد قبل صدور هذين القرارين , وفى الموضوع بإلغاء القرارين سالفى الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

وقد سند المطعون ضده دعواه بأنه درج على استيراد سخانات برسم المنطقة الحرة ببورسعيد وذلك طبقا لحصة ترشيد ووفقا لنظام المنطقة الحرة ببورسعيد , حيث تم الإفراج عن تلك السخانات بسعاتها المختلفة بعد عرضها على هيئة التوحيد

 

 

القياسى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمواصفات الخاصة بكل سخان , وعليه قام بفتح الاعتماد المستندى رقم 734 لسنة 1992 والواردة فى 1/1/1993 لكمية 3220 سخان سعات مختلفة وبفتح الإعتماد المستندى رقم 266 لسنة 1993 الوارد فى 21/7/1993 بكمية 5050 سخان سعات مختلفة , وقد قام بإتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة للإفراج عن 2420 سخان من إجمالى الكميات التى تم استيرادها ومقدارها 8270 سخان فى المنطقة الحرة ببورسعيد , بيد أنه فوجئ بأن هناك تعليمات جديدة صدر بها القراران الوزاريان رقمى 16 , 288 لسنة 1993 فى شأن المواصفات القياسية للسخانات وبمقتضاها يمتنع عليه إدخال أى من السخانات المستــــوردة والموجودة فى المنطقـــــة الحرة ببورسعيد بإستثناء السخان  سعة 50 لتر سوبر /10 رغم أن هذه السخانات تم استيرادها بموجب إعتمادات مستندية من خلال البنوك الوطنية المصريــــة وطبقاً للقوانين والقرارات والشروط السارية وقت فتح الاعتمـــــادات , كما دخلت الأراضى المصريــة وقت صدور القرارين  سالفى الذكر , وقد تظلم من ذلك وأخطر برفض تظلمه فى 17/2/1994 , مما دعاه لإقامة دعواه .

 

وبجلسة المحكمة فى 4/11/1997 قضت المحكمة بوقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر , وفى 4/2/1998 قدم المدعى طلب لاستئناف سير الدعوى , وقدم صحيفة بتعديل طلباته خلص فيها إلى طلب الحكم بإلغاء القرار السلبى بإمتناع المدعى عليهم عن الإفراج عن باقى السخانات الكهربائية المخزنة بالدائرة الجمركية , وبجلسة 8/12/1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات , وقد أقامت المحكمة قضاءها على سند أن القرار المطعون فيه من القرارات الإدارية السلبية المستمرة التى يظل ميعاد الطعن فيها مفتوحا طالما ظلت حالة الأمتناع مستمرة , وفى الموضوع أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصدرت تعليماتها فى 27/11/1993 بقصر الإفراج عن السخانات ذات الحله اناميلد وعدم الإفراج عن السخانات ذات الحله المجلفنه وأن أى تنظيم جديد لا يسرى بأثر رجعى من شأنه أن يمس المراكز القانونية الذاتية التى تترتب قبل صدوره إلا بنص خاص جائز قانونا .

 

وقد قام المدعى ( المطعون ضده ) بفتح الاعتمادين المستندين رقمى 374 لسنة 1992 فى 3/12/1992 , 266/1993 فى 11/5/1993 لاستيراد سخانات كهربائية ذات سعات مختلفة وقد كان فتح الاعتمادين فى تاريخ سابق على تاريخ صدور تعليمات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى 27/11/1993 فلا تسرى هذه التعليمات على السخانات المشار إليها ولا توجد أى نصوص تقضى بسريان تلك التعليمات بأثر رجعى .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم لقانون مجلس الدولة من حيث ميعاد الطعن حيث إن المطعون ضده علم بالقرار فى 27/11/1993 وأقام دعواه فى 12/4/1994 ومن ثم تكون الدعوى مقامة بعد الميعاد , كما أن القرار الوزارى رقم 16 لسنة 1993 قد نص على أن يعمل به من تاريخ نشره فى 12/1/1993 ومقتضى ذلك سريان أحكامه على جميع السلع التى لم يتم الإفراج النهائى عنها حتى ولو تم استيرادها فى تاريخ سابق على هذا التاريخ وذلك إعمالا لحق الدولة فى الرقابة على الواردات وحماية المستهلك والإقتصاد المصرى .

 

ومن حيث إن المستقر عليه فى أحكام هذه المحكمة أن الدستور قد حظر النص على أى أثر رجعى للقوانين إلا إستثناء فى غير المواد الجنائية وبنص صريح وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب أى بموافقة أغلبية خاصة غير الأغلبية العادية المقررة لسن القوانين كما نص صراحة فى المادة 187 منه على أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها , ولا يترتب على أحكامها أى أثر فيما وقع قبلها ومن ثم فإنه وفقا لصريح هذه الأحكام لا يجوز على أى وجه تقرير أثر رجعى للقرارات الإدارية إلا لو نص القانون على ذلك أو استثناء وبالشروط السالف بيانها وعلى القضاء الإدارى عدم الاعتداد بأى أثر رجعى للقرارات الإدارية اللائحية أو التنظيمية لانعدام أى حكم يقرر الأثر الرجعى لانطوائه على إغتصاب إختصاص السلطة التشريعية أو للمخالفة الجسيمة للدستور , ولا يترتب على القرارات الصادرة بأثر رجعى أثر إلا إذا كانت القرارات واللوائح صادرة تنفيذا لقانون ذات أثر رجعى أو أن تكون صادرة تنفيذا لأحكام صادرة من مجلس الدولة بإلغاء قرارات إدارية وقت مخالفة القانون .

 

ومن حيث إن المادة (74) مكرر من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 والمضافة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 16 لسنة 1993 تنص على أنه ” يجرى فحص الواردات من السلع المدرجة بالملحق رقم 8 بهذه اللائحة طبقا للشروط والمواصفات القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة العامة للتوحيد القياسى والمواصفات وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب أن يتوافر فى السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات ما يلى أ….. ب …….. بالنسبة للأجهزة والآلات  والمعدات فيشترط أن تتطابق البيانات الموجودة على كل منها مع البيانات الموجودة على العبوة … بالنسبة للسلع المعرضة للصدأ أو التآكل فيجب أن تكون مطليه بطلاء يحميها من ذلك …. ” .

 

وتنص المادة الثالثة من القرار رقم 16 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 على أن ” يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التعليمات التنفيذية لهذا القـرار

 

 

متضمنه السلع التى يتم فحصها وفقا للمواصفات القياسية الصادرة أو المعتمده من الهيئة العامة للتوحيد القياسى وجودة الانتاج ” .

 

وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن ” ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ نشره ” وقد نشر فى 12/2/1993 .

وتنفيذا لما قضت به المادة الثالثة المشار إليها , فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتاريخ 27/11/1993 تعليماتها بقصر الإفراج عن السخانات ذات الحلة اناميلد , وعدم الإفراج عن السخانات ذات الحلة المجلفنة .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق – وخاصة حافظة المستندات المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4/2/1998 أن هناك كتابا صادرا من وكيل أول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس قطاع التجارة الخارجية مؤرخ 14/1/1995 يفيد أن العمل يجرى على عدم سريان أحكام القرارات الوزارية على ما يتم شحنه قبل تاريخ العمل بها وكذا الرسائل التى تم فتح إعتماداتها المستندية قبل تاريخ العمل بها بشرط ألا يتم مد فترة سريانهـــا . كذلك جاء منشور استيراد رقم 3 لسنة 1995 الصادر من مدير عام الإدارة العامة لبحوث الإجراءات المؤرخ 21/1/1995 بذات المعنى .

 

ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بفتح الإعتمادين المستندين رقمى 734 لسنة 1992 فى 3/12/1992 , 266 لسنة 1993 فى 11/5/1993 لإستيراد سخانات كهربائية ذات سعات مختلفة وقد كان فتح هذين الاعتمادين فى تاريخ سابق على تاريخ صدور تعليمات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الحاصل فى 27/11/1993 فمن ثم لا تسرى على هذه التعليمات على السخانات المشار إليها سيما وأنه لا توجد أية نصوص تقضى بسريان تلك التعليمات بأثر رجعى فمن ثم يكون قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الإفراج عن باقى السخانات الكهربائية محل الإعتمادين المستندين المشار إليهما غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه إلغاؤه . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فقد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه فى غير محله واجب الرفض .

 

ولا ينال من القضاء المتقدم الإدعاء بأن الدعوى مقامة بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة ذلك أن القرار محل الحكم المطعون فيه هو قرار سلبى مما يجوز الطعن عليه فى أى وقت لأنه متعلق بقرار مستمر .

 

كما لا ينال من ذلك ما ساقته الجهة الطاعنه من أن القرار الوزارى نص فى مادته الخامسة على أن يعمل به من تاريخ نشره وقد تم نشره فى 12/1/1993 بحسبان أن ذلك مردود عليه بأن الماده الثالثه من القرار المشار إليه رقم 16 لسنة 1993 علق تنفيذ

 

 

أحكامه على صدور قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتعليمات التنفيذية للقرار وقد صدرت هذه التعليمات فى 27/11/1993 بعد فتح الإعتمادات المستندية المشار إليها , أى أن فتح هذه الاعتمادات كافه فى تاريخ سابق على صدور هذه التعليمات مما يجعل النص فى غير محله واجب الإلتفات عنه .

 

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات

 

 

 

” فلهـــــــذه الأســــــــباب ”

 

***********

 

   بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                            رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى