موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 399 لسنة 54

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسـم الشعـــب

مجلـــس الدولــة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود إدارية وتعويضات

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاءالموافق 15/3/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار              / أحمد مرسى حلمي         نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأستاذة المستشارين :     / أحمد عبد الراضي محمد

/ صبحي على السيد

(نواب رئيس مجلس الدولة)

وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد     / علاء الدين رجب                              مفـوض الدولـة

وسكرتارية السيد                                / رأفت إبراهيم محمد                             سكرتير المحكمة

أصــدرت الحكــم الآتي

فى الدعوى رقم 399 لسنة 54

المقام من

الممثل القانوني لشركة الزهراء لصناعة المواسير ومنتجات البلاستيك

رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية (متدخل هجومي)

على عبد العال محمد الحرزاوى (متدخل هجومي)

للبلاستيك                  خصم متداخلاً هجومياً

ضد    

1- وزير البيئة المحلية                                        بصفته

2- رئيس جهاز بناء وتنمية القرية المصرية               بصفته

والدعوى رقم 629 لسنة 54

المقام من

1 ـ محمد حمدي عبد الرحمن (بصفته الشريك المتضامن)

والمسئول عن شركة الزهراء لصناعة المواسير ومنتجات البلاستيك .

2 ـ رئيس مجلس إدارة بنك الأسكندرية (متدخل هجومي)

3 ـ على عبد العال محمد الحرزاوى     (متدخل هجومي )

ضد

1- رئيس جهاز بناء وتنمية القرية المصرية      بصفته

2- وزير التنمية المحلية                                      بصفته

الوقائع

أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 399 لسنة 54ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/10/1999 طالبة فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف صرف مستحقات ومستخلصات الشركة الى بنك الإسكندرية فرع الإسماعيلية من جانب الجهاز المدعى عليه لحين الفصل فى الدعوى الماثلة ، وفى الموضوع بندب خبير حسابي من خبراء وزارة العدل وذلك لتحديد المبالغ النهائية المستحقة للشركة لدى جهاز بناء وتنمية القرية وأحقية الشركة فى صرف تلك المبالغ وإلزام الجهاز المدعى عليه بأدائها إلى الشركة المدعية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

كما أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 629 لسنة 54ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/10/1999 طالبة فى ختامها الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بإلزام الجهاز المدعى عليه الأول بعدم صرف أي مبالغ مستحقة للشركة إلى بنك الأسكندرية فرع الإسماعيلية لحين تسوية الحسابات والمستحقات بين البنك والشركة المدعية رضاءً أو قضاءً ، ثانياً : بالنسبة للموضوع بإلزام المدعى عليها متضامنين بأن يؤديا للشركة المدعية مبلغاً وقدره 12280000 جنيه باقي ثمن المواسير التي

 

تابع الدعوتين رقمي 399 , 629 /54 ق

وردتها الشركة للجهاز والفوائد القانونية ومبلغ عشرة مليون جنيه تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية بسبب تصرفات الجهاز الغير مشروعه حيالها مع إلزام المدعى عليها المصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وبعريضته مؤئر عليها بجدول المحكمة فى 21/12/1999 ومودعة بجلسة 26/12/1999 بتدخل بنك الاسكندرية فى الدعويين رقمي 399 و629 لسنة 54ق طالبا الحكم بقبول تدخله هجومياً ورفض الشق العاجل من الدعويين مع إلزام الجهاز بتوريد المستحقات الناتجة عن التوريد من الشركة المدعية لصالح البنك المتدخل ، وفى الموضوع برفض الدعويين وإلزام رافعها المصروفات .

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعويين على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 12/3/2000 حكمت المحكمة أولا : بقبول تدخل رئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية بصفته فى الدعويين . ثانياً : بعدم قبول الدعويين بالنسبة لرئيس جهاز بناء وتنمية القرية المصرية بصفته لرفعها على غير ذي صفة وبقبولهما بالنسبة لوزير التنمية المحلية بصفته شكلاً . ثالثاً : برفض الطلب المستعجل بوقف صرف مستحقات ومستخلصات الشركة المدعية لدى جهة الإدارة إلى بنك الاسكندرية فرع الإسماعيلية وألزمت الشركة المدعية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيريهما وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعهما .

ومن حيث أن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى قد أحاط بوقائع الدعويين ارتأت فيه الحكم أولاً : قبول الدعويين شكلاً وبقبول تدخل بنك الاسكندرية فرع الإسماعيلية شكلاً ، ثانياً : وفى الموضوع : أصلياً : بإلزام المدعى عليه وزير التنمية المحلية بصفته بأن يؤدى للشركة المدعية باقي ثمن المواسير التي وردتها الشركة للجهاز مع إلزامه بأن يؤدى للشركة التعويض الذى تراه المحكمة مناسباً مع إلزامه المصروفات ، واحتياطياً : وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه الحسابيين لتحديد المبالغ المستحقة للشركة المدعية وأحقيتها فى صرف تلك المبالغ مع إرجاء الفصل فى المصروفات .

نظرت المحكمة الشق الموضوعي فى الدعويين على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 30/9/2003 طلب وكيل السيد/ على عبد العال محمد الحرزاوى صاحب شركة الحرزاوى للبلاستيك التدخل هجومياً وصرحت له المحكمة بإعلان عريضة تدخله ، وبجلسة 6/1/2004 أودع المذكور عريضة إعلان غير منفذة وبجلسة 27/1/2004 أودع ثلاث حوافظ مستندات ، كما أودع الحاضر الشركة المدعية مذكرة وقائع طلب فى ختامها الحكم بإلزام وزير التنمية المحلية بصفته بأن يؤدى للشركة المدعية باقي ثمن المواسير التي وردتها للجهاز التابع له ومبلغ عشرة مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها من جراء تصرفات الجهاز الغير مشروعه ، ورفض تدخل بنك الاسكندرية موضوعاً ، وعدم قبول تدخل شركة الحرزاوى شكلاً لا… بالمصلحة وبجلسة 28/12/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

من حيث أن الشركة المدعية تطلب – فى الدعويين – الحكم لها بطلباتها المتقدمة .

ومن حيث أن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعويين قضى وبقبولهما شكلاً للأسباب وعلى النحو الوارد به ومن ثم كلاً محل لمعاودة البحث فى ذلك التزاماً بما قضى به الحكم المذكور فى هذا الشأن .

ومن حيث أنه عن طلب التدخل الهجومي المقدم من شركة الحرزاوى للبلاستيك على النحو المبين بمحاضر جلسات المرافعة وحيث تنص المادة (126) من قانون المرافعات على أن : “يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب ربط بالدعوى “ولما كان الثابت بمحاضر الجلسات أن الشركة المدعية قد طلبت التدخل هجومياً فى الدعوى بجلسة 30/9/2003 وبجلسة 6/1/2004 أودع الحاضر عنها عريضة تدخل فى مواجهة كافة الخصوم فى الدعويين أشير إلى أحقية الشركة المتدخلة فى المبلغ المستحقة لشركة الزهراء قبل جهاز بناء وتنمية القرية حيث أنها هي التي قامت بالتوريد لجهاز بناء وتنمية القرية المصرية ، الأمر الذي تتحقق معه مصلحة الشركة المذكورة للتدخل فى الدعوى مما يتعين معه قبول هذا التداخل .

ومن حيث إن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفى لتلوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوعها ومن ثم تستعين المحكمة بأهل الجيزة لتحديد مدى أحقية الشركة المدعية وكل من المتدخلين هجومياً فى طلباتهم مع بيان الآتى :

1 ـ تحديد مستحقات الشركة المدعية عن أعمال التوريد موضوع الدعويين وما تم صرفه منها والجهة التي تحصلت عليها ، وكذا باقي مستحقاتها – إن وجدت – والجهة الواجب صرفها إليها فى ضوء الدعويين المقامتين من الشركة المدعية .

 

تابع الدعوتين رقمي 399 , 629 /54 ق

 

وطلبى التدخل الهجومي المقدمين من بنك الاسكندرية وشركة الحرزاوى .

تحديد ما إذا كانت جهة الإدارة المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية – بما يبرر طلب التعويض المقدم من الشركة المدعية – وفى هذه الحالة بيان وجه الإخلال المنسوب إليها وكذا عناصر الضرر التي لحقت بالشركة المدعية ومن جراء خطأ الإدارة .

ومن حيث أن هذا الحكم غير منه للخصومة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :   بقبول تدخل شركة الحرزاوى فى الدعويين شكلاً ,  وتمهيدياً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم ، وللخبير فى سبيل أداء مأموريته الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وملف العملية موضوع الدعويين وسماع أقوال أطراف الخصومة ومن يرى لزوماً لسماع أقواله بغير حلف يمين والانتقال جهة الإدارة المدعى عليها وجهات التوريد ، وعلى الشركة المدعية إيداع أمانة قدرها 400 جنيه (أربعمائة جنيه) على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير ، وحددت جلسة 28/6/2005 فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 12/4/2005 فى حالة إيداعها ، وعلى قلم الكتاب إخطار مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية فى حال إيداع الأمانة وعلى الخبير إيداع تقرير ومحاضر أعماله قبل الجلسة الأخيرة ، وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى