موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تأديب المأذونين

تأديب المأذونين

الطعن رقم  1321     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 225

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : تأديب

أن مفاد أحكام لائحة المأذونين الصادر بقرار وزير العدل فى 10 يناير سنة 1955 أن طبيعة القرارات التأديبية التى تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين و من جهة كون سلطتها فى أصدارها قطعية أو غير قطعية فى التكييف القانونى بحسب نوع الجزاء الذى توقعه الدائرة . فهى إذ توقع الانذار أو الوقف عن العمل تكون قراراتها قطعية بما لا معقب عليها من وزير العدل أما حين توقع جزاء العزل فأن قراراتها لا تعدو أن تكون أعمالا تحضيرية ليست لها أية صفة تنفيذية . ذلك أن سلطة الوزير فيما يتعلق بالطائفة الأخيرة من القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق عليها و إنما تشمل التصديق و التعديل و الالغاء بمعنى أن الوزير يستأنف النظر فى عمل اللجنة ليصدر قراره بالتصديق أو التعديل أو الالغاء حسبما يراه و يكون القرار الذى يصدره هو القرار الادارى بالمعنى المقصود من القرار الادارى بخصائصه المعلومة و إلى أن يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد أعمال تحضيرية .

   و متى كان ذلك ، و كان القرار الذى أنصرف الطعن إليه هو القرار الصادر من وكيل وزارة العدل بالتصديق على قرار دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية و هو قرار ادارى نهائى لسلطة تأديبية و ليس قرارا صادرا من مجلس تأديب فأن المحكمة الادارية العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن فيه مباشرة .

 

  ( الطعن رقم 1321 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/19 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى