السبب فى العقد
السبب فى العقد
=================================
الطعن رقم 027 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 823
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : السبب فى العقد
فقرة رقم : 2
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدنى أنه إذا ذكر سند الدين أن قيمته دفعت نقداً ، ثم قام الدليل على إنتقاء القرض ، فإن على الدائن أن يقيم الدليل على أن للسند سبباً حقيقياً مشروعاً .
( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/24 )
=================================
الطعن رقم 1466 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 255
بتاريخ 23-01-1980
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : السبب فى العقد
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس من أن إلتزام مورثة الطاعنين بالمحافظة على سلامة مورث المطعون ضدهم إبان جلوسه فى حجرته المخصصة له بفندقها هو إلتزام ببذل عناية تتمثل فى إتخاذ الإحتياطات المتعارف عليها التى تكفل المحافظة على سلامة النزلاء و يكفى الدائن فيه إثبات قيامه ليقع على عاتق المدين به إثبات أنه قد بدل عناية الشخص العادى فى شأنه ، ثم بين أن الدليل قد قام من الأوراق على أن صاحبة الفندق لم تبذل ليلة الحادث أية عناية فى إتخاذ إجراءات الإحتياط المتعارف عليها و أهمها مراقبة المترددين على الفندق بحيث بات من الممكن لأى شخص أن يدخل إليه و أن يخرج منه دون أن يشعر به أحد فأصبح النزيل سهل المنال ، كما بين أن ما قال به الطاعنان من أن مورثهما كانت قد إتخذت كافة الوسائل المألوفة التى تكفل أمن النزيل ، و قدما الدليل عليه مما ثبت فى الأوراق من أنه كان ينفرد بغرفة فى الدور الرابع وجد بابها سليما و له مفتاح يمكن إستعماله من الداخل ، لا ينفى عنها أنها قصرت فى بذل العناية اللازمة فإنتفت الحاجة إلى تكليف المطعون ضدهم بإثبات الخطأ العقدى من قبل صاحبة الفندق كما إنتفو الحاجة إلى تكليف الطاعنين بنفيه بعد ما إكتفت المحكمة بما قام فى الدعوى و من عناصر و قدم فيها من أدلة . لما كان ذلك ، فإن الحكم لا يكون قد ناقض نفسه فى طبيعة إلتزام صاحبة الفندق إذ كيفه بأنه إلتزام ببذل عناية ، و لا يكون قد خالف قواعد الإثبات إذ عالج عبء إثبات الخطأ العقدى و نفيه على أساس من طبيعة الإلتزام الذى أخل له المدين فيه ، و يكون قد صادف فى الأمرين صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0504 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 915
بتاريخ 14-11-1982
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : السبب فى العقد
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدنى على أن كل إلتزام لم يذكر سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك و فى الفقرة الثانية على أن يعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه ، مؤداه أن ثمة فرضين ، الأول أن يكون السبب غير مذكور فى العقد ، و فى هذا الغرض وضع المشرع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب ، على أن القرينة قابلة لإثبات العكس ، فإذا إدعى المدين أن للعقد سبباً غير مشروع يقع على عاتقه عبء إثبات ذلك ، فإن أثبت ذلك فعليه أيضا أن يثبت علم الدائن بهذا السبب . و الفرض الثانى أن يذكر السبب فى العقد ، و فى هذا الفرض أيضا ثمة قرينة قانونية على أن السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى ، و هذه القرينة أيضاً قابلة لإثبات العكس ، و يكون على المدين إما أن يقتصر على إثبات الصورية ، و فى هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقى و مشروعيته إلى الدائن ،
و إما أن يثبت رأساً أن السبب الحقيقى للعقد غير مشروع ، فثمة فارقاً بين الفرضين المذكورين .
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 138
بتاريخ 03-11-1932
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : السبب فى العقد
فقرة رقم : 1
السبب القانونى فى عقد القرض هو دفع المقرض نقوداً إلى المقترض . و من هذا الدفع يتولد الإلتزام برد المقابل . فإذا إنتفى السبب بهذا المعنى بطل العقد .
=================================