موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 982 لسنة 51 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية

وملحقاتها

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 21/4/2007

في الدعوى رقم 982 لسنة 51 ق

                            المقامة من /

ضد / 1- رئيس مجلس الوزراء …..” بصفته ”

2- وزير الدولة لشئون البيئة ………..” بصفته ”

3- الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ” بصفته ”

الإجراءات :-   

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب إيداع صحيفتها إبتداء قلم كتاب  المحكمة التأديبية للرئاسة بتاريخ 11/6/2003 حيث قيدت بجدولها العام تحت الرقم 211 لسنة 37 ق , وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الاستمرار فى صرف راتبه فى الموضوع بإلغائه مع يترتب على ذلك من آثار .

 

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ 9 / 8 / 1992 عين بالجهاز التنفيذى لشئون البيئة بوظيفة اخصائى شئون قانونية وبعد احدى عشر شهرا فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 86 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 23 / 4 / 2003 بإنهاء خدمته إعتبارا من 8 / 4 / 2003 لعدم الموافقة الامنية على تعيينه , فتظلم من هذا القرار بتاريخ 25 / 4 / 2003 إلا ان جهة الإدارة لم تحرك ساكنا , وبتاريخ 3 / 6 / 2003  تقدم بطلب للجنة التوفيق المختصة , واضاف انه لما كان هذا القرار قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون دون سند صحيح الامر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان .

وقد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضرالجلسات  حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المدونة بغلافها , كما قدم مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته , وبجلسة 22 / 11 / 2003 حكمت المحكمة بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها , وابقت الفصل فى المصروفات.

ونفاذا لذلك وردت هذه الدعوى الى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت الرقم المسطر باعلى وقد تدوول الشق العاجل منها  بجلسات المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضرالجلسات , وبجلسة 3 / 4 / 2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراى القانونى فيها .

 

وقد جرى تحضيرالدعوى  بجلسات هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المدونة بغلافها , كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم اصليا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الاول والثالث , إحتياطيا :- بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى , على سبيل الاحتياط :- رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات , وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم اولا :-  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الاول والثالث بصفتهما ثانيا :- بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضرالجلسات وبجلسة 20 / 1 / 2007 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 21 / 4 / 2007, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــة

بعد الاطــــــلاع علــــى الاوراق وسماع الايضاحــــــات والمداولـة قانونــــــــــــا .

و من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء  قرار جهة الإدارة رقم 86 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 23 / 4 / 2003 بإنهاء خدمته إعتباراً من 8 / 4 / 2003 , وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الاستمرارفى صرف راتبه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

ومن حيث انه عن دفع الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الاول والثالث فإنه ولئن كان السيد وزير الدولة لشئون البيئة العامة هو الممثل القانوني  لجهاز شئون البيئة بإعتباره رئيس مجلس إدارته وهو ما يستتبع توجيه الخصومة اليه بحسبانه الخصم الحقيقى في الدعوى الماثلة الا انه ليس ثمة ما يحول دون اختصام الجهة التى يتبعها العامل أو تلك التى تكون ذات شان في المنازعة حتى يصدر الحكم في مواجهتها وتكون على بينة من قيام الخصومة ومتابعة سيرها [ يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1868 لسنة 37 ق . ع بجلسة 3 / 1 / 1997 ] وترتيبا على ما تقدم فإنه وإذ كان الثابت أن المدعى في الدعوى الماثلة قد قام بإختصام صاحب الصفة وهو وزير الدولة لشئون البيئة واختصم إلى جانبه المدعى عليه الاول لتبعية الجهاز – المدعى عليه – له وايضا المدعى عليه الثالث بإعتباره الرئيس التنفيذى لهذا الجهاز ومن ثم فلا تثريب عليه في اختصامه لهما إذ انه يهدف من ذلك أن يكون على بينة من قيام الخصومة وحتى يصدر الحكم في مواجهتهما , الامر الذى يضحى معه الدفع المبدي غير متعين الاخذ به جديرا بالرفض وهو ما نكتفي بذكره في الأسباب دون المنطوق .

 

ومن حيث انه عن دفع الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى , ولما كان الثابت بالاوراق ان جهة الإدارة قد اصدرت القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعى , من ثم فإنها تكون قد افصحت عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة , ومن ثم نكون بصدد قرار قائما منتجا لآثاره عند إقامة الدعوى ويكون الدفع الماثل غير قائم على سند حريا بالرفض .

 

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى , ولما كان الثابت من الاوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 / 4 / 2003 فتظلم منه المدعى – وهو ما لم تجحده جهة الإدارة – واقام دعواه الماثلة بتاريخ 11/6/2003 , ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال المواعيد القانونية المقررة قانونا  , وإذ إستوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ومن ثم تغدو مقبولة شكلاً .

 

ومن حيث ان البحث فى الشق الموضوعى من الدعوى يغنى عن بحث الشق العاجل منها .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فإن وجيز وقائع التداعى تخلص فى ان المدعى قد عين بالجهة الإدارية المدعى عليها بموجب عقد عمل مؤقت , إلا انه قد صدر  القرار المطعون فيه  بإنهاء خدمته إستنادا على عدم الموافقة الامنية على تعيينه , فأقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.

وحيث ان البند التاسع من العقد المبرم بين المدعى وجهة الإدارة ينص على ان ” تسرى احكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولائحته …………فيما لم يرد بشانه نص فى هذا العقد ”

ومن حيث ان المادة   )20(  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن ( يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف : 1ـ ………… 2ـ  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . 3ـ ….. ”

وحيث أنه ولما كان للوظيفة العامة أهمية خاصة فيمن يشغلها فقد تتطلب المشرع توافر عدة شروط فى حقة أخصها أن يكون حسن السمعة وطيب السيرة ، بألا تقوم حوله شبهات تتعلق بسمعته فتشوبها ، وأن يكون متحليا بخصال وصفات تجعله موضع ثقة المجتمع ، وتدفع إلى الثقة فى توليه دون تخوف .

 

وحيث إنه ليست كل تحريات تجريها الشرطة صحيحة ، وليس كل ما يشيع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق ، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما كانت بالبلاد والدنيا بأسرها حاجة إلى خدمات القضاء والعدل .”[حكم المحكمة الإدارية العليا ـ طعن رقم 2338 لسنة 31 ق.ع ـ جلسة 26/3/1994 ]

 

كما أن المستقر عليه قضاء أن تقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل الاستدلالات ، ولا تصلح أن تكون دليلا لإصدار القرار الإدارى بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى”[ حكم المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 3026 لسنة 34 ق.ع ـ جلسة 6/2/1994 ]

 

ومن حيث ان من المقرر أن القرارات الإدارية يجب أن تقوم على أسباب تبررها صدقاً وعدلاً فى الواقع وفى القانون كركن من أركان انعقادها باعتبارها تصرفاً قانونياً ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه والسبب فى القرار الإدارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار.[ حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 277 لسنة 33ق جلسة 27/2/1993 والطعنين رقمى 47،193 لسنة 44 ق جلسة 4/4/1999].

 

ومن حيث انه وهديا بما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من العاملين بجهاز شئون البيئة بإدارة الشئون القانونية , وذلك بموجب عقد مؤقت مؤرخ فى 9 / 7 / 2002 , وانه قد صدر  القرار المطعون فيه  بإنهاء خدمته إستنادا على عدم الموافقة الامنية على تعيينه , ولما كانت تحريات الامن ليست من شروط التعيين بالوظائف العامة , ومن ثم فإن قرارإنهاء خدمة المدعى إستنادا على هذا السبب لا يصلح للتذرع به فى إنهاء خدمته  كونه لا يمس حسن سمعته , ولا يفقده شروط التعيين بالوظيفة المذكورة , ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه غير قائم على سند وغيرمتفق وصحيح حكم القانون الامر الذى يتعين والحال كذلك القضاء بإلغائه , وما يترتب على ذلك من اثار .

ولا ينال من ذلك ما اثير من دفاع جهة الإدارة من ان العقد المبرم بين المدعى وجهة الإدارة ينص على ان من حق الاخيرة فسخ التعاقد حال عدم الموافقة الامنية على التعيين , وان العقد شريعة المتعاقدين  ذلك ان تضمين هذا الشرط لبنود العقد , وموافقة المدعى عليه ما هو إلا إذعان منه لجهة الإدارة لا سميا ان المدعى لم يكن بإرادته عدم قبول مثل هذا الشرط  نظرا لحاجته للعمل , فضلا عن ان شروط التعيين فى كافة قوانين التوظف لم تتضمن مثل هذا الشرط وان حالات إنهاء الخدمة قد وردت على سبيل الحصر بقانون نظام العامليين المدنيين بالدولة ولم تتضمن مثل هذا الشرط .

ومن حيث انه عن طلب المدعى صرف راتبه , ولما كان المستقر عليه ان الاجر مقابل العمل  ومن ثم لا يحق له صرف راتبه خلال فترة إنهاء خدمته , ويكون طلبه الماثل غير قائم على سند حرى بالرفض.

ومن حيث ان المدعي قد خسر بعض طلباته وأجيب لبعضها الاخر ومن ثم يلزم هو وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة بينهما عملاً بمفهوم حكم المادة 186من قانون المرافعات.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء المطعون فيه , وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات , وإلزامه وجهة الإدارة المصروفات مناصفة بينهما .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى