موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الخطأ المادى فى العقد

 

الخطأ المادى فى العقد

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 503

بتاريخ 11-12-1947

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى العقد

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد تبينت من واقع الدعوى أن التبايع الذى هو محل النزاع قد وقع على عين معينة تلاقت عندها إرادة المشترى مع إرادة البائع و أن ما جاء فى العقد خاصاً بحدود هذه العين قد شابه غلط فى حدين من حدودها بذكر أحدهما مكان الآخر ، فإنها لا تكون مخطئة إذا ما إعتبرت هذا الغلط من قبيل الغلط المادى الواقع حال تحرير المحرر المثبت للتعاقد لا الغلط المعنوى الواقع حال تكوين الإرادة المفسد للرضا .

 

( الطعن رقم 117 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/11 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى