
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-04-1966
الموضوع : وزارة
فقرة رقم : 2
يبين من مطالعة أحكام القانون رقم 192 لسنة 159 بالنسبة لشراء مصانع العلف ، انها لم تتضمن نصا آمرا الى وزارة الزراعة بشراء المصانع المذكورة التى يمتلكها الأفراد أو الهيئات و التى لا يجوز لهم ادارتها وفقا لأحكامه ، بمعنى أن المشرع لم يلزم هذه الوزارة بالشراء ، و صياغة المادة الثانية واضحة الدلالة فى هذا الصدد حيث نصت على أنه ” لوزير الزراعة ….. ” و من ثم فان القرار المطعون فيه صدر فى حدود ما للادارة من سلطة تقديرية ، و جوهر هذه السلطة هو الاطلاق فى حدود رقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الادارى فى هذا الصدد .
=================================
الطعن رقم 1523 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 712
بتاريخ 12-06-1966
الموضوع : وزارة
الموضوع الفرعي : وزارة الزراعة
فقرة رقم : 1
ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1953/10/21 انما هو خاص بعمال وزارة الزراعة الذين كانوا أصلا فى درجة مساعد صانع ثم رقوا الى درجة صانع غير دقيق و بالتالى فان المدعى لا يفيد من أحكامه لعدم توفر شروط هذا القرار على حالته .
=================================
الطعن رقم 0160 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 603
بتاريخ 20-03-1983
الموضوع : وزارة
الموضوع الفرعي : وزارة الزراعة
فقرة رقم : 1
إستعراض للمراحل التشريعية التى تناولت أوضاع الباحثين بوحدات و أقسام البحوث بوزارة الزراعة – تطبيق كادر الباحثين على المشتغلين بالبحث العلمى فى وحدات و أقسام البحوث بوزارة الزراعة يكون عن طريق نقل هؤلاء و من توافرت فيهم شروط و مواصفات الوظائف الجديدة بطريق التعيين عليها – تطبيق قانون الجامعات عليهم يقطع بأن التعيين هو الأداة القانونية لشغل هذه الوظائف – التعيين و تحديد الأقدمية يتم بقرار إدارى – طلب المدعى تسوية حالته بوضعه على وظيفة رئيس بحوث – ليس من دعاوى التسويات و إنما من دعاوى الإلغاء التى تخضع للإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .
( الطعن رقم 160 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/3/20 )
=================================
الطعن رقم 0671 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 777
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : وزارة
الموضوع الفرعي : وزارة الزراعة
فقرة رقم : 1
مركز البحوث الزراعية – باحثون فيه – تعيينهم – سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 عليهم – سلطة التعيين للوزير المختص بناء على طلب مجلس الجامعة ” مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية ” – اللجان العلمية الدائمة تتولى فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة و الأساتذة المساعدين – المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1972 لم تنص على تقييد مجلس الجامعة بما ينتهى إليه تقرير اللجنة العلمية من الرأى – تقريرها فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تقريرا إستشارياً . و لمجلس الجامعة حقه الكامل فى التعقيب عليه أو إعادة تقييم إنتاج المرشح بنفسه و له أن احتاج إستيضاح بعض ما غمض فيه التقرير أو تبين عدم إستيفائه لبعض الشروط أن يعيده إلى اللجنة العلمية أو يحيله إلى لجنة أخرى – قرار مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية باحالة أبحاث المدعى إلى لجنة خاصة لفحصها من الناحية الإجرائية فقط – خروج اللجنة الخاصة عن المهام الموكولة لها يبطل تقريرها – إستناد قرار مجلس إدارة المركز بعدم ترقية المدعى إلى هذا التقرير يجعله باطلاً بدوره .
( الطعن رقم 671 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0892 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 370
بتاريخ 05-01-1963
الموضوع : وزارة
الموضوع الفرعي : وزارة الزراعة
فقرة رقم : 1
أن مصلحة الأملاك الأميرية كانت ملحقة بوزارة الزراعة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 15 من مارس سنة 1958 فى شأن تنظيم وزارة الخزانة و وزارة الإقتصاد و التجارة و إدخال بعض التعديلات على إختصاصات الوزارات فى الإقليم المصرى . ثم صدر فى 2 من فبراير سنة 1959 قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 1959 بتعديل القرار الجمهورى آنف الذكر و قضى بأن تلحق مصلحة الأملاك الأميرية بمكتب وزير الإصلاح الزراعى على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 7 من فبراير سنة 1959 .
=================================