موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وزارة الشباب و الرياضة

 

وزارة الشباب و الرياضة

=================================

الطعن رقم  1805     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1014

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب و الرياضة معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 . لا تعتبر الأندية الرياضية من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض إمتيازات السلطة العامة و إلتزامها بالتخطيط الذى تضعه الجهة الإدارية المختصة لتسير عليه فى مباشرتها لنشاطها و خضوعها لإشرافها و قيامها على تحقيق أغراض النفع العام كما نص القانون – مؤدى ذلك : أن القرارات الصادرة من مجالس إدارة تلك الأندية لا تعتبر من القرارات الإدارية فى المفهوم الإصطلاحى للقرارات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة – أثر ذلك :- عدم إختصاص محاكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات و تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بإختصاصها الولائى و هو من النظام العام .

 

( الطعن رقم 1805 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  3348     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 768

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الشباب و الرياضة

فقرة رقم : 1

قرار إعتماد النظام الأساسى لإتحادات الألعاب الرياضية الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة رقم 108 لسنة 1980 ينص على أن ” .. و على مجلس إدارة الإتحاد التحقق من توافر الشروط فى المرشحين لعضوية مجلس الإدارة و إخطار المجلس الأعلى للشباب و الرياضة ” جهاز الرياضة ” بملاحظاته عليهم ، و للمجلس الأعلى للشباب و الرياضة ” جهاز الرياضة ” إستبعاد المرشحين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المقررة أو الذين تقضى القوانين المعمول بها بإستبعادهم ، كما يتعين على مجلس إدارة الإتحاد إخطار الأندية و الهيئات و مراكز الشباب بقائمة المرشحين النهائية و ذلك قبل الموعد المحدد لإجتماع الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل . ” إلا أنه ليس فى هذا النص أو غيره من الأحكام الواردة بالنظام الأساسى المشار إليه ما يوجب على صاحب الشأن الطعن فى قوائم المرشحين المشار إليها خلال موعد محدد و إلا أصبحت محصنة على الرغم مما قد يشوبها من أخطاء و لا جناح على أصحاب الشأن – سواء كانوا مرشحين أو غير مرشحين بموجب تلك القوائم ، أن يتربصوا إلى أن تتم العملية الإنتخابية و يرفعوا إلى الجهة الإدارية المختصة ، ما ينعونه من أوجه البطلان عليها و لو تعلقت بمرحلة الترشيح طالما لا يحول دون ذلك نص فى القانون أو النظام الأساسى المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3348     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 768

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الشباب و الرياضة

فقرة رقم : 2

المادة 36 من النظام الأساسى لإتحادات الألعاب الرياضية المعدلة بالقرارين رقم 578 و 613 لسنة 1984 تنص فى الفقرة ثانياً منها على أن ” لا يجوز الترشيح لرئاسة أو مراكز أو عضوية مجلس إدارة الإتحاد أو مناطقه لمن سبق لهم شغل أى من هذه المراكز بالإنتخاب لدورتين إنتخابيتين متتاليتين إلا بعد إنقضاء دورة إنتخابية كاملة على الأقل بعد ذلك . و لا يخل بذلك حل مجلس الإدارة أو إنقطاع العضو عن مجلس الإدارة خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة و لأى سبب من الأسباب ، ” فمناط حظر الترشيح لمجلس إدارة الإتحاد أو مناطقه أن يكون المرشح قد شغل بالإنتخاب دورتين إنتخابيتين متتاليتين رئاسة أو مراكز أو عضوية مجلس إدارة الإتحاد أو المنطقة بحسب الأحوال ، بحيث لا تتحقق مناط الحظر إن كان شغله لعضوية مجلس الإدارة بغير طريق الإنتخاب فى إحدى هاتين الدورتين المتتاليتين .

 

( الطعن رقم 3348 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/1/31 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى