موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وزارة الشئون البلدية و القروية

 

وزارة الشئون البلدية و القروية

=================================

الطعن رقم  2509     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 987

بتاريخ 06-04-1963

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 2

أن لوزارة الشئون البلدية و القروية كامل السلطة التقديرية و مطلقها فى أن تشغل الوظائف المدرجة ، فى غير لبس و لا إبهام ، فى ميزانيتها ، سواء بموظفين تابعين لها أى للحكومة المركزية أو بموظفين تابعين للمجالس البلدية ممن سهل المشرع نقلهم إليها إذا هى – الوزارة – رأت محلاً للإستفادة بخبرتهم و مرانهم حسبما تراه الوزارة محققاً للصالح العام . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن مقتضى التقسيم الوارد فى الميزانية و الذى يقوم على إستقلال كل وحدة بوظائفها و درجاتها و أقدميات موظفيها ، أن تنفرد كل وحدة يدرجاتها و وظائفها التى لا يزاحم أفراد الوحدة الأخرى موظفيها فى شغل الدرجات الشاغرة بها . و قياساً على ذلك ، و تأسيساً على ما لبلدية القاهرة من شخصية معنوية و ميزانية مستقلة عن الحكومة فإنه لا يكون للمطعون عليه – المهندس ببلدية القاهرة – أصل حق فى التزاحم على التعيين بالوظائف المدرجة بميزانية وزارة الشئون البلدية و القروية دون أن يكون لها أصل وارد فى ميزانية بلدية القاهرة . فلا إمتزاج و لا إدماج بين درجات الميزانيتين ، و غنى عن البيان أن الأصول المالية توصى بذلك ، و لا يؤثر فى ذلك أن المشرع قد ألزم بلدية القاهرة فى المادة 46 من القانون رقم 145 لسنة 1949 الخاص بإنشاء مجلس بلدى القاهرة بأن يؤدى مرتبات الوظائف سالفة الذكر و غيرها من الوظائف العليا المدرجة بميزانية وزارة الشئون البلدية ، و أن يدرج الإعتمادات اللازمة لذلك فى ميزانيته – ميزانية المجلس – طالما أن مجرد تحمل المجلس بعبء المصرف المالى اللازم لهذه الوظائف ليس من شأنه أن يخرجها من عداد الوظائف التابعة للوزارة بوصفها مدرجة فى ميزانيتها المستقلة تماماً عن ميزانية بلدية القاهرة . و لم يقصد الشارع من تحميل البلدية ذلك العبء المالى سوى أن أعمال الوظائف المذكورة وثيقة الصلة بالأعمال المتعلقة بالمجلس البلدى . و من ثم كان عبء تكاليفها . و لو كان المشرع يقصد من ذلك تبعية هذه الوظائف الهامة للبلدية لما دعا الأمر إلى إدراجها فى ميزانية الوزارة و لقام بإدراجها فى ميزانية المجلس البلدى .

 

( الطعن رقم 2509 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/6 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى