طعن الزام
محكمة النقض
الدائرة المدنية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ /فبراير / 2024
حيث قيد الطعن برقم لسنة ق
من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن كلاً من.
السيد / …………………………………. – المقيم تقاطع شارع …………………….. بمنزل ملك ……………. – بني سويف
بالتوكيل رقم ……. / ف لسنة 2024 توثيق بندر بنى سويف
( طاعن )
ضــــــــــد
السيد / …………………………… – المقيم شارع …………………………. – الدور الرابع – البدرشين بالجيزة مخاطبا مع
وذلــــــك
طعناً على الحكم الصادر من محكمة أستئناف عالي بنى سويف الدائرة التاسعة مدنية فى أستئناف الاستئنافين المقيدين بجدول المدني تحت رقمي …. / ….. لسنة ٥٦ ق مدني بجلسة … / 12 / 2023 والقاضي بالمنطوق الاتي :
حكمت المحكمة أولا – بقبول الاستئنافين الأصلي والمقابل شكلا ثانيا – في موضوع الاستئناف الأصلي ……. لسنة ٥٦ ق/ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى برفض الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضده بأن يرد للمستأنف مبلغ٦٧٥٥١ أمريكي دولار ما يقابلها بالجنيه المصري وفق سعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي – وقت النطق بالحكم . قيمة ما أثري به بلا سبب. من أموال المستأنف ، شريطة الا يزيد عن مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه – نطاق طلباته بصحيفة الدعوى والزمت المستأنف ضده بمصاريف الدعوى الأصلية عن درجتي التقاضي ومائة وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة.
فى موضوع الاستئناف المقابل …. لسنة ٥٦ ف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية والقضاء مجددا برفضها والزمت المستأنف بمصاريف الدعوى الفرعية. عن درجتي التقاضي ومائة وخمسة وسبعون جنيها ثالثا – في موضوع الرئيس المعلمة فصل بدین اتعاب المحاماة)
و كانت محكمة اول درجة بنى سويف الابتدائية قد قضت في الدعوى المبتدأة رقم ……… لسنة ٢٠١٧ م . ك بجلسة …./…./….. (في موضوع الدعوى الأصلية برفضها والزمت المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وفي موضوع الدعوى الفرعية بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ . 20000 جنيه تعويضاً ماديا وأدبيا على التفصيل الوارد بأسباب هذا القضاء والزلمته بالمصاريف)
الواقعات
تتحصل واقعات الدعوى بالقدر اللازم لنظر الطعن فى ان المطعون ضده طلب بالزام الطاعن بمبلغ ١٣٥٠٠ جنيه قيمة المبالغ التي أرسلها إليه من خارج البلاد لتأسيس مصنع لإنتاج البلاستيك.
وذلك على سند من القول تقدم ببلاغ ضد الطاعن في القضية …….. لسنة ۲۰۱٦ جنح قسم بني سويف، فاتهمتة النيابة العامة بأنه توصل إلى الاستيلاء على النقود المملوكة للمطعون ضده وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود شراكة في مشروع كاذب، وقدمته للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب طبقا للمادة 336 /1عقوبات، وحيث أن المطعون ضده حضر أمام المحكمة الجنائية وادعى مدنياً قبل الطاعن وبجلسة …./…/۲۰۱٦ قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة الطاعن من التهمة المنسوبة وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المدنية، وأسست قضائها – على كون العلاقة بين الطرفين مدنية وعدم توافر أركان جريمة النصب وإذ أحيلت الدعوى المدنية إلى محكمة قسم بني سويف أعيد تداولها بالجلسات ومثل المطعون ضده بوكيل وعدل طلباته الختامية على نحو ما سلف، وإذ أعيد تداولها أمام المحكمة الابتدائية مثل المطعون ضده بوكيل، والطاعن والذي ادعى فرعيا قبل المطعون ضده بأن يؤدي له مائتان وخمسون ألف جنيه كتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي.
وبجلسة …/…/2017 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المطعون ضده في الدعوى الأصلية بكافة طرق الإثبات أن الطاعن تحصل على المبالغ المبينة بالأوراق وقيمتها ومناسبة تحصله عليها وأنه لم يقم بردها، وليثبت الطاعن بوصفه مدعيا في الدعوى الفرعية إساءة المطعون ضده لحق التداعي وأنه أصيب بأضرار من جرائها، ونفاذاً له استمعت إلى شهودي الاثبات وإذ أنهت المحكمة حكم التحقيق . قضت محكمة اول درجة بجلسة …/…/2008 في موضوع الدعوى الأصلية برفضها والزمت المطعون ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وفي موضوع الدعوى الفرعية بالزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 20000 جنيه تعويضاً ماديا وأدبيا على التفصيل الوارد بأسباب هذا القضاء والزمته بالمصاريف.
وأسست قضائها في الدعوى الأصلية على اطمئنان المحكمة لما جاء بأقوال شهود الطاعن من أن المطعون ضده كان يرسل إليه بصفته شقيق زوجته مبالغ مالية لإجراء ابنه جراحة، ووجود خلافات بين المطعون ضده ووالدة الطاعن المتدخله انضماميا بخصومة الاستئناف لاحقا . واسست قضائها في الدعوى الفرعية على ما أصابه من أضرار جراء اتهام المطعون ضده بالنصب.
ولما كان هذا القضاء لم يلقى قبولاً لدى المطعون ضده فقد طعن عليه بالاستئناف …… لسنة ٥٦ق بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في ……./…../2018 طلب في ختامها قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته المبداة أمام أول درجة وفي موضوع الدعوى الفرعية برفضها.
وذلك لأسباب حاصلها الفساد في الاستدلال بقالة أن الأموال التي أرسلها للمستأنف ضده من الخارج لتأسيس مشروع جميعها ثابتة بحوالات.
ولما كان هذا القضاء لم يلقى قبولاً أيضاً لدى الطاعن طعن بالاستئناف المقابل ….. لسنة ٥٦ ق بصحيفة مودعة – قلم كتاب المحكمة في … / … / 2018 طلب في ختامها بتعديل الحكم المستأنف بزيادة قيمة التعويض بما يتناسب مع الأضرار التي لحقت به.
وذلك لأسباب حاصلها عدم تقدير التعويض وفق مقدار الضرر الذي لحق به لما ترتب على الإدعاء عليه من سوء سمعته بين اقرانه من التجار.
وحيث تداول نظر الاستئنافين بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها مثل المطعون ضده بوكيل وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت إحداها على ما زعم بأنه صورة رسمية من الحكم …….. لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف جنوب الجيزة والمقضي فيها ببراءته من تهمة تبديد المبلغ الثابت بالإيصال سند الدعوى والمحكمة ألمت بمضمون باقي الحوافظ وقدم مذكرة بدفاعه ومثل الطاعن في الاستئناف المقابل بوكيل وقدم مذكرتين بدفاعه وحافظتي مستندات، طويت إحداها على أصل فاتورة من المستشفى الدولي للكلى والمسالك البولية وإيصالات سداد نقدية للمستشفى .
وبجلسة …/١٢/ ٢٠١٨ قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل المباشرة المأمورية المبينة بمنطوقه – والتي تحيل إليها المحكمة – ونفاذاً له باشر المأمورية وأودع تقريره جاء به أنه طبقاً للاستعلام الصادر عن شركة ………………………… جروب لخدمات الأموال، فإن المطعون ضده قام بتحويل مبلغ ۷۳۰۱۰ دولار إلى الطاعن وهو يعادل بالجنيه المصري وقت إعداد التقرير مبلغ ١١٤٢٦٠٦٥جنيه، ولا خلاف بينهما على أن الطاعن هو من استلم هذه التحويلات، وقرر بأن منها مبلغ ۳۳۷۰۰ دولار مرسلة منه لزوجته …………… – زوجة المطعون ضده سابقا – وذلك لكون ابنه كان يعاني من ابتلاء خلقي في المثانة البولية، وكانت زوجة المطعون ضده حامل ونظرا لكون الطاعن شقيقها فكان يستلم المبالغ المرسلة ويسلمها لشقيقته لكي تتولى الإنفاق على العملية الجراحية للطفل وكذا للمصاريف الدراسية، وقد أقرت باستلامها هذه المبالغ أما متبقى المبلغ المرسل بقيمة ۳۹۳۱۰ دولار فقد استلمه الطاعن للوفاء بدين على المطعون ضده بمبلغ مليون جنيه لصالح والدة الطاعن (…………………..)، وقدم سنداً لذلك إيصال أمانة مذيل بتوقيع منسوب للمستأنف أصليا …
وإذ ورد تقرير الخبير أعيد تناول الاستئناف بالجلسات، مثل طرفي الخصوم كلا بوكيل، والحاضر عن الطاعن قدم حافظة بها أصل إيصال أمانة محرر من المطعون ضده لصالح والدة الطاعن لتوصيل مبلغ مليون جنيه، وحضر وكيلاً عن والدة الطاعن (……………………) وطلب التدخل انضمامياً لنجلها الطاعن الماثل في الاستئناف المقابل، والحاضر عن المطعون ضده طعن بالتزوير على الإيصال، وبالجلسة المحددة قدم إعلان مذكرة شواهد الطعن.
وبجلسة…………………… قضت المحكمة بهيئة مغايرة – بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوقه، ونفاذاً له باشر المأمورية وأودع تقريره بأن الطاعن على الايصال ( المطعون ضده ) هو المحرر بخط يده إيصال الأمانة موضوع الطعن صلباً وتوقيعاً وإذ أعيد تداول الاستئناف بالجلسات مثل طرفي الخصومة والحاضر عن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم
وكانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم حيث قضت بحكمها محل الطعن الماثل و لما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و القصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع الأمر الذى يحق معه للطاعن الطعن عليه للأسباب الأتيه :
أسباب الطعن
السبب الاول : الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال والقصور
قضت محكمة النقض بأنه : إذا كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان طلبات المطعون ضده الاول الختاميه هى ألزام الطاعن بمبلغ 158989 دولار امريكى وما يترتب عليها من فوائد , وكان سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ ابداء الطلبات مبلغ 17.66 جنيه فأن طلبات المطعون ضده تقدر بمبلغ 158989 دولار X 17.66 بما يساوى 2807745.74 جنيه بما مؤاده ان قيمة الدعوى لا تجاوز الخمسة ملايين جنيه ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه ضمنيا على اختصاص الدائرة الاستئنافيه , كما ان من المقرر ان تقدير صرف العملات الاجنبية بالعملة المصرية يرجع فيه إلى الاسعار المعلنة عن طريق البنك المركزى وإذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى اسباب الطعن .
الطعن رقم 19755 لسنة 88 ق جلسة 28/10/2019
وقد نصت المادة 36 من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ والخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية على انه ( تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها)
لما كان ذلك وكان البادى من اوراق الدعوى ان الحكم الطعين قد انتهج سبيلين مختلفين تماما فى تقدير قيمة العملة الدولارية محل النزاع بمدوناته فحال تقديره لقيمة العملة التى ثبت لديه انفاق الطاعن المبالغ المنصرفة بموجبها على مصاريف علاج نجل المطعون ضده قدرها بسعر العملة المقرر فى تاريخ ارسال الحوالات موضوع الدعوى اما حين قدر قيمة ما زاد عن ذلك من عملة الدولار المرسلة بموجب الحوالات البنكية والتى لم يثبت فى عقيدته وجه صرف محدد لها و ألزم بها الطاعن الاول فقد قدرها بقيمة العملة فى تاريخ الحكم فى الدعوى خلافا لحكم المادة 36 من قانون المرافعات المشار إليها والتى جعلت من تاريخ رفع الدعوى اساس تقدير قيمتها و المبالغ المحكوم بها و كان ذلك دون الاستعانة من قبل محكمة الموضوع ببيان رسمى بشأن سعر صرف العملة رسمى يصدر من البنك المركزى بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه على الوجه الاتى نصا :
( وكانت المحكمة في سبيل تصفية الحساب بين الطرفين ندبت خبيراً في الاستئناف والذي انتهى إلى أن المستأنف قام بتحويل مبلغ ۷۳۰۱۰ ثلاثة وسبعون ألف وعشرة دولار أمريكي إلى المستأنف ضده – والذي هو شقيق زوجة المستأنف – وأن الأخير هو من قام باستلام هذه المبالغ وتسليمه لزوجة المستأنف وفق إقرارها أمام الخبير وقام بإجراء عملية جراحية لنجل المستأنف لوجود ابتلاء خلقي في المثانة البولية بموجب فواتير بقيمة ۳۲۷۰۱.۱٤جنيه اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد جنيها وأربعة عشر قرشاً ) وهو يعادل بالدولار الأمريكي وقت ارساله في عام ۲۰۱۱ مبلغ ٥٤٥٩ دولار على أساس سعر شراء الدولار ٥.٩٩ جنيه، ولم يقدم المستأنف ضده سنداً عن تكاليف ولادة زوجة المستأنف والمصاريف المعيشية والدراسية لاستنزالها من هذه الحوالات وقرر المستأنف ضده بأن باقي المبلغ ۳۹۳۱۰ تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرة دولار تم ارساله من المستأنف وفاء لدين عليه لصالح والدته – الخصمة المنضمة – وقدم سنداً لذلك إيصال أمانة ممهور بتوقيع المستأنف والذي طعن عليه بالتزوير صلبا وتوقيعاً، وثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن بيانات الإيصال والتوقيع بخط يد المستأنف قد قضت المحكمة برفض الطعن.. وحيث أن المحكمة لم تعمل المقاصة القضائية.
وحيث أن إجمالي المبلغ الذي تسلمه المستأنف ضده بصفته شقيق زوجة المستأنف بمقدار ۷۳۰۱۰ دولار سند منها مبلغ ۳۲۷۰۱.۱٤ جنيه بمستشفى الدولي للكلى والمسالك البولية بموجب فواتير وهو ما يعادل ٥٤٥٩ دولار أمريكي بسعر شراء ٥.٩٩ جنيه للدولار الواحد – عام ۲۰۱۱ وقت استلام المبلغ – وكان لم يقدم سوى الفواتير سالفة البيان عن المبالغ التي أنفقتها على نجل المستأنف ولم يثبت مصاريف وضع شقيقته زوجة المستأنف الأصلي) لوليدها ونفقات المعيشة والدراسية فهو ما يكون عالق بذمته مبلغ :اجمالي المبالغ المحولة ۷۳۰۱۰ دولار – ٥٤٥٩ × اجمالي قيمة فواتير العملية الجراحية = ٦٧٥٥١ دولار أمريكي، لم يبري المستأنف ضده ذمته منها بتقديم الفواتير المعتد بها قانوناً أمام الخبير المنتدب في الدعوى لإثبات أوجه صرفها، وإذا خالفة الحكم المستأنف هذا النظر لدى تناوله موضوع الدعوى الأصلية وقضى برفضها فإنه يكون قد حاد عن الصواب وتقضى معه المحكمة بإلغائه فيما قضى به في الدعوى الأصلية و تقضي بإلزام المستأنف ضده بأن يرد للمستأنف أصليا مبلغ ٦٧٥٥١ دولار أو ما يوازيها بالجنيه المصري يوم النطق بهذا الحكم وفق السعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري استناداً لقواعد الإثراء بلا سبب طبقاً للمواد ۱۷۹، ۱۸۲، 183/1 من القانون المدني، وشريطة ألا يزيد عن حدود طلبات المدعي بصحيفة الدعوى المبتدأة وهو ۱۳۵۰۰۰۰ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ) .
وينبنى على ذلك ان الحكم الطعين وقد اتخذ من سعر صرف عملة الدولار فى تاريخ النطق بالحكم الحاصل فى…………. والمتجاوز الثلاثون جنيه للدولار الواحد معيارا لقيمة الحق المقضى به ومن ثم فقد ركن فى قضاءه لتقدير لا يوافق صحيح القانون حال كون تقدير قيمة الدعوى المحكوم بها متعينا قيامه على اساس سعر عملة الدولار فى تاريخ رفع الدعوى وليس الحكم فيها مع ركون الحكم فى ذلك لبيان رسمى صادر بالتقدير من البنك المركزى المصرى بشان سعر صرف العملة .
ولا يقيل الحكم من عثرته تلك جعل حده الاقصى فى قضاءه بألزام الطاعن بالمبالغ وقوفه عند حد المطالبة الواردة بدعوى المطعون ضده المقدرة بمبلغ مليون وثلاثمائة الف جنيه مصرى لكون هذا التقدير المحدد للمبلغ المذكور لم تبين المحكمة اساسه القانونى وسعر صرف العملة القائم عليه فضلا عن انه حقيقة وفقا لسعر صرف العملة فى تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى عام 2016 يزيد عن قيمة المستحق لقاء المبلغ المحكوم به من قبل الحكم الطعين وقدره 67551 دولار امريكى وفقا لسر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ رفع الدعوى المتعين الركون إليه فى قضاءه ومن ثم فإن دعائم الحكم فى تقدير ما قضى به للمطعون ضده قائمة على الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و القصور بما يوجب نقض الحكم
السبب الثانى : بطلان الحكم لتناقض مدوناته ومخالفة القانون وفساده فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق.
أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع مصدرة الحكم الطعين بأن المبلغ المتبقى محل الصادر بتقديره الحكم الطعين قد تلقاه الطاعن وفاء من قبل المطعون ضده بقيمة ايصال امانة صادر لصالح المتدخلة انضماميا بخصومة الاستئناف والدة الطاعن السيدة/ ……………………………… بمبلغ مليون جنيه مصرى وقد قدم اصله بين يدى الخبير المنتدب فى الدعوى لإجراء المقاصة القضائية .
وكان دفاع المطعون ضده بصدد الايصال المقدم والموفى بقيمته قد انصب على اجراء وحيد لا ثان له بأن طعن عليه بالتزوير صلبا و توقيعا ومن ثم فقد احالة المحكمة – بهيئة مغايرة – الطعن للجهة الفنية المختصة وفقا لما هو ثابت بمدونات الحكم الطعين ذاته بقالته ( وبجلسة …./…/…….. قضت المحكمة بهيئة مغايرة – بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوقه ، ونفاذاً له باشر المأمورية وأودع تقريره بأن الطاعن هم المحرر بخط يده إيصال الأمانة موضوع الطعن صلباً وتوقيعاً ) .
وكان مفاد نتيجة التقرير الفنى المشار إليه بمدونات الحكم الطعين ان ايصال الامانة محرر له حجية فى الاثبات قبل المطعون ضده بصدد ما اشتمل عليه من بيانات و ألتزامات وليس ذلك لكونه ممهور بتوقيعه فقط وانما لكون كافة بياناته صلبا وتوقيعا محررة بخط يده ومن ثم فان ما اشتمل عليه الايصال يعد دينا ( معين المقدار حال الاداء وثابت الالتزام فيه بين طرفيه ) وخال من المنازعة قانونا إذ لم يدعى بشأنه بثمة دفع اخر معتبر من قبل المطعون ضده , وقد اعتصم الطاعن بأن فروق مبالغ التحويل المتبقية كانت وفاء من المطعون ضده بقيمة الايصال المقدم اصله تلقاه الطاعن نائبا عن والدته المسنة وبوصفه طرف الايصال الثالث كما يتلقى كافة الحوالات التى تخص شقيقته مطلقة المطعون ضده حاليا وقد أزر هذا الدفع الجوهرى بتدخل الدائن والدة الطاعن تدخلا انضماميا لطلب الطاعن بإجراء المقاصة القضائية واعمال اثر الوفاء بقيمة الدين الحاصل من قبل المطعون ضده بموجب الحوالات و تلقى الطاعن المبلغ نيابة عنها وفقا لما هو ثابت بالاوراق .
بيد ان الحكم الطعين قد اتخذ مسلكا مستغربا قصد من وراءه الاعراض والنأى عن هذا الدفع الجوهرى من قبل الطاعن والطلب محل التدخل الانضمامى المساند له فأبتداء امره بان قضى فى الطعن بالتزوير بالاتى نصا :
( وحيث أنه عن موضوع الطعن بالتزوير المبدى من المستأنف أصليا على بيانات إيصال الأمانة المقدم من الخصمة المنضمة /…………………………………… والذي قدمته بمناسبة التدليل على وجود خلافات ومنازعات قضائية بين نجلها (المستأنف ضده أصليا والمستأنف في الاستئناف المقابل) وبين الطاعن، وكان موضوع الإيصال منبت الصلة تماماً بموضوع الدعوى المطروحة على المحكمة بعناصرها كما جاءت بصحيفة افتتاح الدعوى المبتدأة، ومن ثم فإن الطعن على بيانات هذا الإيصال محلها دعوى المطالبة بقيمة الإيصال من قبل الخصمة المتدخلة والتي كان محلها المحضر …….. لسنة ٢٠١٦ جنح البدرشين والمطعون عليه برقم …………. لسنة ۲۰۱۷ جنح مستأنف ٦ أكتوبر ومن ثم فإن الفصل في هذا الطعن بالتزوير غير منتج في الدعوى المطروحة لكون المحرر منبت الصلة بموضوعها وقدم على سبيل الاستئناس والاسترشاد به بوجود خلافات بين المستأنف والمستأنف ضده. وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير لكونه غير منتج في موضوع النزاع … ومن ثم تمضي في نظر موضوع الدعوى دون حاجة إلى إعادتها ليتناضل الخصوم في موضوعها ).
اعقب ذلك ان عرض الحكم الطعين تارة اخرى لفحوى دفاع الطاعن والمتدخلة انضماميا بخصومة الاستئناف معا بصدد اصل الايصال المقدم منهما وكذا دفع المطعون ضده بتزويره فقرر الاتى نصا :
(وقرر المستأنف ضده بأن باقي المبلغ ۳۹۳۱۰ تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرة دولار تم ارساله من المستأنف وفاء لدين عليه لصالح والدته – الخصمة المنضمة – وقدم سنداً لذلك إيصال أمانة ممهور بتوقيع المستأنف والذي طعن عليه بالتزوير صلبا وتوقيعاً، وثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن بيانات الإيصال والتوقيع بخط يد المستأنف قد قضت المحكمة برفض الطعن.. وحيث أن المحكمة لم تعمل المقاصة القضائية )
وقد عادت المحكمة بمدوناتها لتقرر فى معرض تسبيبها الخاص بالاستئناف المقابل المبدى من الطاعن فيما يخص طلبه التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضى لتقرر بأنها لم تعمل الدفع بإجراء المقاصة القضائية للاتى نصا : (ويكون الزامه بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي قائم على غير سند سليم من القانون والواقع جدير بالغائه والقضاء يرفض الدعوى وحيث ان الخصمة المتدخلة فى الاستئناف المقابل قدمت ايصال امانة بأستلام المستأنف ضده مبلغ مليون جنيه منها لتوصيله إلى نجلها المستأنف إلا أنه لم يفعل، وكان تقديم هذا الإيصال بمثابة دفع بإجراء المقاصة باستلام المستأنف ضده مبلغ في الاستئناف المقابل كون المستأنف طرفا فيه وكان الثابت أن بيانات الإيصال بخط يد المستأنف ضده في الاستئناف المقابل ولم يبدي أية دفوع سوى الطعن عليه بالتزوير، وكان ما زال محل نزاع بين أطرافه طبقا لحافظة المستندات المقدمة من المستأنف ضده، يعدم تقديمه ما يفيد كون الحكم الجنائي باتا كي يكون حجة تستند عليه المحكمة الأعمال المقاصة، وهو ما لم يتحقق) .
لما كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم الطعين على النحو انف البيان مشوبا بعدة معايب بادية للعيان بمدوناته ومنها التناقض و مخالفة الثابت بالأوراق و القصور والفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع على النحو الاتى :
الوجه الاول :
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انفة البيان كونه قد شابه التناقض فى مدوناته بشأن الدفاع المبدى من الطاعن والمتعلق بالايصال فتارة يزعم الحكم انه قد قدم على سبيل الاستئناس واثبات وجود خلافات مالية بين الطاعن و المطعون ضده الثانى وتارة يعتد به كدفع بالمقاصة القضائية وتارة يسقط اعمال اثره إذ تحتج محكمة الموضوع بعدم توافر حكم جنائى بات بالاوراق بصدده وتارة تحتج بأنه منبت الصلة بمقطع النزاع من الاساس – اى لا صلة له بالمديونيات الواردة به و الوفاء المحاج به من قبل الطاعن والمتدخلة انضماميا- وهو تخبط ظاهر فى مدوناته دال على نية الحكم لصالح المطعون ضده دون اسس سليمة معتبرة قانونا اسقطته فى التناقض والتضارب البين فى اسبابه بحيث لا يعرف ايها قصد الحكم فهل الايصال للاستئناس لا يحاج به من قبل الطاعن ام انه دفع بالمقاصة ابدى بل دفع بأن الحوالات وفاء لقيمته وهل الايصال منبت الصلة بمقطع النزاع تماما كما قرر الحكم ام انه وفاء محل منازعة لا زالت قائمة بحكم جنائى غير بات .
وكان المقرر ” مخالفة الثابت الأوراق التي تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو إبتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى ” ( الطعن رقم 1592 لسنة 72 ق – جلسة 6 / 1 / 2004 – مجموعة أحكام النقض الصادرة 2002 / 2004 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص133 – بند 73 )
وفقا للمقرر بقضاء النقض إذ قضى بانه :أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ، وبتحقق ذلك اذا استندت المحكمة إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها إلى فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التى ثبتت لديها كما فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها – بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
نقض 25/6/1981 الطعن 705 لسنه 44 ق
قد قضت محكمة النقض بأن: “من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تناقضت أسباب الحكم بحيث أعجزت محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون أو مخالفته له تعين نقضه” (الطعن 1301 لسنة 48 ق – جلسة 29/11/1981)
وقضى ايضا بان “التناقض الذى يبطل الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التهاتر الذى يعترى الأسباب بحيث لا يُفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق” (الطعن 522 لسنة 45ق – جلسة 13/1/1983).
وقضى بأن “التناقض الذي يُفسد الأحكام .. يكون واقعاً في أسباب الحكم .. بحيث لا يمكن معه أن يُفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب، ومحكمة النقض تبطله”
(الطعن 40 لسنة 5ق جلسة 14/11/1935 مجموعة عمر 1 ع ص 954)
وقضى ايضا بانه “التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه” (الطعن 1636 لسنة 52 ق – جلسة 8/11/1987)
وهديا بتلك المبادىء المقررة بقضاء النقض كان الحكم الطعين قد تناقضت اسبابه بشان دفع الطاعن بأن المبلغ المتبقى من الحوالات بعد ما سدد لشقيقة الطاعن وفاء لقيمة العمليات الجراحية الخاصة بنجل المطعون ضده و المصاريف الدارسية كان وفاء من المطعون ضده لدين مستحق و معين المقدار وحال الاداء حمله الايصال المقدم من الطاعن اصله بوصف الطاعن طرفا ثالثا فى الايصال مرسل إليه المبلغ و قد أقر الحكم بمدوناته ان المطعون ضده لم يبدى دفعا بصدد الايصال سوى الطعن بالتزوير عليه ثم قرر بأن نتيجة الجهة الفنية قد اثبتت كون الايصال كاملا بخط وامضاء المطعون ضده ومن ثم فهو غير مزور ثم نكل الحكم عما سبق وعاد وقرر بان الطعن بالتزوير غير منتج مدعيا ان الايصال قدم للاستئناس به على وجود منازعات قضائية وانه غير منتج فى الدعوى ومن ثم فأن الطعن بالتزوير تارة غير مقبول وتارة اخرى بموضع اخر مرفوض ولا يعلم اقضى فيه الحكم شكلا ام موضوعا وتارة فان الدفع بأن المبلغ مقابل وفاء قيمة الايصال المقدم غير مقبول حال كون الحكم الجنائى غير بات ومن ثم فان البادى من الاوراق تناقض وتهاتر اسباب الحكم الطعين على نحو يتعين معه نقضه .
الوجه الثانى
قضى بأنه ” إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحتها أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” و مفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى الحكم برد و بطلان عقد البيع – المطعون فيه بالتزوير – لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته و إنما بطلان الورقة المثبتة له و من ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الإتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة . ( الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105 بتاريخ 18-11-1965 , الطعن رقم 74 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407 بتاريخ 30-12-1973
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الطعين ان محكمة الموضوع بعد ان ورد إليها نتيجة تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير بصدد الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضده على الايصال المحرر من قبله لصالح الطاعنة الثانية لتسليم المبلغ الوارد به للطاعن الاول والذى انتهى لثبوت كون صلب و توقيع الورقة بخط يد المطعون ضده وصحة نسبتها إليه كون المحكمة لم تفصل بحكم مستقل فى موضوع الطعن بالتزوير سواء بعدم قبوله كما قررت فى مدونات حكمها الماثل لعدم تعلقه بمقطع النزاع او رفض الطعن و ثبوت نسبة الورقة إليه بإعتبار ان حجية هذا السند القانونية فى الدعوى امر متعلق به دفاع الطاعن الجوهرى المبدى امامها بأن المبالغ الزائدة التى قضى بها الحكم للطعون ضده وفاء لقيمة هذا الايصال ومن ثم فقد كان لزاما على محكمة الموضوع ان تفصل فى موضوع الطعن بالتزوير بحكم مستقل تماما عن الحكم فى الدعوى برمتها وتعيد الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم فى موضوعها أثباتا ونفيا للواقعة على ضوء الحكم فى موضوع الطعن بالتزوير فما بالنا وان مدونات حكمها الاخير الذى تعرضت فيه لمؤدى فصلها فى موضوع الطعن بالتزوير قد اشتملت على غموض فى فهمها وتهاتر وتضارب ما بين الزعم بعدم جدواه لعدم تعلقه بموضوع الدعوى ثم الزعم بأن الطعن محل رفض وان السند ( الايصال ) ثابت حجيته قبل المطعون ضده ثم تارة اخرى تنصلها منه بإعتباره لا زال كتقرير الحكم محل مجادلة بين الطرفين فى دعوى جنائية وكل ما سبق قد اخل بحق دفاع الطاعن بشأن الرد عليه إن كانت المحكمة قد فصلت فى موضوع الطعن بالتزوير استقلالا و احالت الدعوى للمرافعة من جديد بما يعد مسلكا مخالفا للقانون و اخلال بحق الدفاع يتعين معه نقض الحكم .
الوجه الثالث :
لما كان الحكم الطعين قد اطرح دفاع الطاعن الجوهرى بأن المبالغ المرسلة فيما يزيد عن نفقة علاج نجل المطعون ضده والنفقات المعيشية والدراسية الثابت بتقرير الخبير المنتدب قيمتها و اساسها وسندها من المستندات كانت وفاء من المطعون ضده بقيمة ايصال بمبلغ مليون جنيه مصرى قدم بالاوراق من قبل الطاعن وقد تصدت المحكمة لهذا الدفاع بقالتها:
(وكان موضوع الإيصال منبت الصلة تماماً بموضوع الدعوى المطروحة على المحكمة بعناصرها كما جاءت بصحيفة افتتاح الدعوى المبتدأة، ومن ثم فإن الطعن على بيانات هذا الإيصال محلها دعوى المطالبة بقيمة الإيصال من قبل الخصمة المتدخلة والتي كان محلها المحضر ……….. لسنة ٢٠١٦ جنح البدرشين والمطعون عليه برقم ………… لسنة ۲۰۱۷ جنح مستأنف ٦ أكتوبر ومن ثم فإن الفصل في هذا الطعن بالتزوير غير منتج في الدعوى المطروحة لكون المحرر مثبت الصلة بموضوعها وقدم على سبيل الاستئناس والاسترشاد به بوجود خلافات بين المستأنف والمستأنف ضده. وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير لكونه غير منتج في موضوع النزاع … ومن ثم تمضي في نظر موضوع الدعوى دون حاجة إلى إعادتها ليتناضل الخصوم في موضوعها).
وقد تعرضت المحكمة لهذا الدفاع فى موضع اخر وقررت بشأنه الاتى نصا :
(وكان تقديم هذا الإيصال بمثابة دفع بإجراء المقاصة باستلام المستأنف ضده مبلغ في الاستئناف المقابل كون المستأنف طرفا فيه وكان الثابت أن بيانات الإيصال بخط يد المستأنف ضده في الاستئناف المقابل ولم يبدي أية دفوع سوى الطعن عليه بالتزوير، وكان ما زال محل نزاع بين أطرافه طبقا لحافظة المستندات المقدمة من المستأنف ضده، بعدم تقديمه ما يفيد كون الحكم الجنائي باتا كي يكون حجة تستند عليه المحكمة الأعمال المقاصة، وهو ما لم يتحقق)
لما كان ما قرره الحكم الطعين على النحو انف البيان يخالف الثابت بالاوراق ومجاف لسلامة الاستنباط حال كون الايصال المقدم اصله من قبل الطاعنين بالاوراق والذى ناضل المطعون ضده فى سبيل اثبات تزويره ثم صحت نسبته إليه صلبا وتوقيعا بالتقرير الفنى لم يكن محلا لإى جنحة مقامة من الطاعن ووالدته المتدخلة انضماميا فى المحضر ……… لسنة ٢٠١٦ جنح البدرشين والمطعون عليه برقم ………. لسنة ۲۰۱۷ جنح مستأنف ٦ أكتوبر وليس متعلقا بموضوع الجنحة المذكورة من الأساس و قد تمسك الطاعن بأن الايصال خلاف الوارد بالجنح تماما ولم يسبق له رفع اى جنحة بموجبه ولم يثبت من تقرير الخبير ان الايصال مؤشر عليه بنظره فى محضر سابق لجنحة او مطابقته لموضوعها ومن ثم فقد اختلط الامر على الحكم الطعين بخلاف ما جاء بأوراق الدعوى
وقد قضت محكمة النقض بان (إذا كان الحكم بعد أن أستعرض الأدلة والقرائن التى تمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه قد رد عليها رداً مثبتاً عدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفع فأنه لا يكون مسبباً التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلاً متعيناً نقضه).نقض 9/2/1972 – الطعن رقم 61 لسنة 34 ق , نقض 10/12/1942 – الطعن رقم 29 لسنة 12)
وقد قضت محكمة النقض بان ” من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى أن يكون الحكم قد بِنُىَ على تٍحصيل خاطىء لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق. وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقديتها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تُنْزِلُ عليها تقديرها حتى يتأنَّى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت فى الأوراق ( الطعن 14855 لسنة 76 ق جلسة 4 /2 / 2015)
ومن حيث انه من المقرر قانونا ان مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات و ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة الخصوم , وكان البين من مطالعة الأوراق ان المطعون ضده لم يقل مطلقا ان الايصال مقدم فى جنحة مقامة قبله ولم يقل بها الخبير بل قدم حكم اخر لا صلة له بما قرره الحكم المطعون فيه بمدوناته و قد اكد دفاع الطاعن على ان الايصال غير متعلق بإى من الجنح التى قدمها بالأوراق للتدليل على سبق وجود مديونيات لصالحه قبل الطاعن خلاف الايصال المقدم منه إلا ان محكمة الموضوع قد أسندت للإيصال جنحة لا صلة له بها , كما كان يتعين وفقا لمقتضى ما ذكر أن ظنت المحكمة كون الايصال المقدم من الطاعن و المحاج به من قبله ان المطعون ضده قد اوفى بقيمته بالحوالات المشار إليها قد قدم فى الجنحة التى اشارت إليها الحكم الطعين ان توقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فيها بحكم نهائى وبات مرتب اثره بين الخصوم ما دامت واقعة الوفاء محل اجتجاج بها قائمة امامها ويلزم الفصل فيها التقرير الجنائى و لتعلقها بدفع جوهرى لازم الفصل فيه من قبلها بما يعد مخالفة للثابت بالاوراق و فساد فى الاستدلال واخلال بحق الدفاع موجبا لنقض الحكم .
السبب الثالث : الاخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب
من المقرر قانونا ان الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هى توفير الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه (النقض المدني – الفقرة رقم 11 من الطعن رقم 8569 لسنــة 66 ق – تاريخ الجلسة 08 / 07 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1089)
ومن المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات .(النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 34 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 718
لما كان ذلك وكان الحكم قد قصر فى بيان المبالغ التى تلقاها الطاعن من المطعون ضده فيما يخص مصروفات نجل المطعون ضده و اسرته من نفقات على المبالغ التى صرفت نظير العلاج والجراحة واستبعد ماعدا ذلك من اسانيد لمصروفات اخرى ومن ضمنها مصروفات المعيشة و المصروفات الدراسية الخاصة بنجل المطعون ضده وزعم الحكم انه لم يقدم بشأنها ثمة مستندات فى حين ان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى قد اشتمل على سرد لفحوى المستندات المثبته لهذه المصروفات ومن ضمنها ايصالات سداد مدرسية لم يجادل فيها المطعون ضده ولم يدخلها الحكم الطعين ضمن مبالغ المصروفات التى يتعين خصمها من الحوالات البنكية المنصرفة و انفرد الحكم تبعا لذلك بإجراء تقدير للمبالغ من حيث المصروفات المعتبرة و تقدير العملة لا يوافق ما ورد بتقرير الخبير المنتدب المطروح بين يديه بإسانيده التى زعم عدم توافرها الامر الذى يصم الحكم بالاخلال بحق الدفاع و القصور .
عن طلب وقف التنفيذ
لما كان الحكم المطعون فيه قد شابه من العايب الكثير ومن المرجح بإذن الله نقضه وكان المبلغ المقضى به غير مستحق فى ذمة الطاعن وهو مبلغ كبير لا قبل له بسداده وفى تنفيذ الحكم المطعون فيه ما يلحق بهم بالغ الضرر مع ما ران عليه من أوجه الفساد و القصور بما يرجح بمشيئة الله نقضه بما يصح معه وقف تنفيذه لحين الفصل فى الطعن.
بنـــــــاء عليـــــــه
يلتمس دفاع الطاعن
اولاً : بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً : و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فى الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة
وكيل الطاعن